176 حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان الضبعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662531قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم nindex.php?page=showalam&ids=12107وأبو عمران الجوني اسمه nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب
[ ص: 446 ] قوله : ( حدثنا محمد بن موسى البصري ) أبو عبد الله الحرسي بفتح المهملتين ، روى عن سهيل بن حزم وزياد البكائي وجماعة ، وعنه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال صالح : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، كذا في الخلاصة ، وقال الحافظ في التقريب : لين ، وضبط " الحرسي " بفتح المهملة والراء وبالشين المعجمة .
( نا nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان الضبعي ) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة نسبة إلى ضبيعة بن نزار ، كذا في المغني لصاحب مجمع البحار ، وقال في التقريب : صدوق زاهد لكنه كان يتشيع .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني ) بفتح الجيم وسكون الواو بنون منسوب إلى الجون بطن من كندة ، كذا في المغني .
قوله : ( يميتون الصلاة ) قال النووي : معنى يميتون الصلاة يؤخرونها ويجعلونها كالميت الذي خرجت روحه ، والمراد بتأخيرها عن وقتها ، أي عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها ، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها ، فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع . انتهى كلام النووي .
قلت : فيه نظر ، قال الحافظ في الفتح : قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ، والآثار في ذلك مشهورة ، منها ما رواه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء قال : أخر الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء ، وهو يخطب إنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل ، ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال : صليت إلى جنب nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة فمسى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى ، ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه ، ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال : كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخروا الصلاة فنظرت إلى سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان . انتهى كلام الحافظ .
قوله : ( فصل الصلاة لوقتها فإن صليت ) أي صلاة الأمراء ( لوقتها ) أي في وقتها ( كانت [ ص: 447 ] لك نافلة ) أي كانت الصلاة التي صليت مع الأمراء نافلة لك .
( وإلا كنت قد أحرزت صلاتك ) أي حصلتها فإنك قد صليت في أول الوقت ، قال النووي : معناه إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار فصلها لأول وقتها ، ثم إن صلوها لوقتها المختار فصلها أيضا وتكون صلاتك معهم نافلة ، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت ، أي حصلتها وصنتها واحتطت لها ، قال : والحديث يدل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها معهم يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة . قال : وفي الحديث أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ، كذا في مجمع الزوائد .