1774 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14230الأنصاري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17126معن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=664066أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن جابر
قوله : ( لا يمشي أحدكم ) نفي بمعنى النهي للتنزيه ، وفي الشمائل لا يمشين ( في نعل واحدة ) وفي رواية في الشمائل واحد بالتذكير لتأويل النعل بالملبوس ( لينعلهما ) بضم الياء وكسر العين من باب الإفعال وبفتح الياء والعين من باب علم .
قال في القاموس : نعل كفرح وتنعل وانتعل لبسها ، وأنعل الدابة ألبسها النعل انتهى . قال الحافظ في الفتح : قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أراد القدمين وإن لم يجر لهما ذكر ، وهذا مشهور في لغة العرب ، وورد في القرآن أن يؤتى بضمير لم يتقدم له ذكر لدلالة السياق عليه ، وينعلهما ضبطه النووي بضم أوله من أنعل ، وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين وحكي كسرها وانتعل أي لبس النعل ، لكن قد قال أهل اللغة أيضا أنعل رجله ألبسها نعلا ، ونعل دابته جعل لها نعلا .
وقال صاحب المحكم : أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد ، وكذا ضبط عياض في حديث عمر أن غسان تنعل الخيل بالضم أي تجعل لها نعالا . والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح وإن كان للنعلين تعين الفتح ( أو ليحفهما ) قال الحافظ : كذا للأكثر ، ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ : أو ليخلعهما ، وكذا في رواية لمسلم انتهى . والإحفاء ضد الإنعال : وهو جعل الرجل حافية بلا نعل وخف ، أي ليمش حافي الرجلين . قال القاضي : إنما نهى عن ذلك لقلة المروءة والاختلال والخبط في المشي . وما روي nindex.php?page=hadith&LINKID=876584عن عائشة أنها قالت : ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل واحدة إن صح فشيء نادر لعله اتفق في داره بسبب . قلت : وعلى تقدير كونه بعد النهي يحمل على حال الضرورة أو بيان الجواز وأن النهي [ ص: 384 ] ليس للتحريم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المشي يشق على هذه الحالة مع سماجته في الشكل وقبح منظره في العين ، وقيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه ، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : العلة فيها أنها مشية الشيطان .
تكملة :
قال الحافظ في الفتح : قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى ، والتردي على أحد المنكبين دون الآخر قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، قال : وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=876585لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد ، وهو عند مسلم أيضا من حديث جابر ، وعند أحمد من حديث أبي سعيد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث ابن عباس وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة أو الخف الواحد بعيد إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح ، وترك الشهرة ، وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما ( وفي الباب عن جابر ) أخرجه مسلم .