قوله : ( حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي ) هو هارون بن عبد الله البزاز الحافظ المعروف بالحمال ( أخبرنا محمد بن حرب ) الخولاني الحمصي الأبرش ثقة من التاسعة ( أخبرنا عمر بن روبة ) بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة ( التغلبي ) بمثناة الحمصي صدوق من الرابعة ( عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري ) قال في التقريب : عبد الواحد بن عبد الله بن كعب بن عمير النصري بالنون أو بسر بضم الموحدة وسكون المهملة الدمشقي ، ويقال الحمصي ، ثقة من الخامسة ، وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته : ويعرف أبوه nindex.php?page=showalam&ids=11788بابن بسر أي بضم الموحدة بالمهملة .
قوله : ( المرأة تحوز ) أي تجمع وتحيط ( ثلاثة مواريث ) جمع ميراث ( عتيقها ) أي ميراث عتيقها فإنه إذا أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء ( ولقيطها ) أي ملقوطها فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق بن راهويه ، وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه عليه الصلاة والسلام خصه بالمعتق بقوله : لا ولاء إلا ولاء العتاقة قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر ، فإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد ، والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء ، وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما ، وكان إسحاق بن راهويه يقول : ولاء اللقيط لملتقطه ويحتج بحديث واثلة ، وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ، فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به ، فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى انتهى .
( وولدها الذي لاعنت عنه ) أي عن قبله ومن أجله ، في شرح السنة : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ، واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها ، وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان ، وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان ، قال القاضي رحمه الله : وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال [ ص: 250 ] بيت المال إلى آحاد المسلمين ، فإن تركته لهم لا أنها ترثه وراثة المعتقة من معتقها ، وأما حكم ولد الزنا فحكم المنفي بلا فرق انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : حسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وليس فيه سوى عمر بن روبة مختلف فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر ووثقه جماعة انتهى ، وحديث واثلة هذا أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .