253 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662605كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأنس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران [ ص: 86 ] بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=101ووائل بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الشيخان نحو حديث الباب وأما حديث أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأما حديث أبي مالك الأشعري فأخرجه ابن أبي شيبة ، وأما حديث أبي موسى فأخرجه أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود . وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه الشيخان . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر فأخرجه أبو داود وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري عن عكرمة عنه ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=750661صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه . فقال ابن عباس تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قوله : ( والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء ) قال البغوي : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات ، قال ابن سيد الناس : وقال آخرون لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط . يحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري ، ونقله ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، قال أبو عمر : قال قوم من أهل العلم : إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة ، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر ، وقال أحمد : أحب إلي أن يكبر إذا صلى ، وحده في الفرض وأما التطوع فلا . وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده .
واستدلال من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن أبزى ، عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير ، وفي لفظ لأحمد إذا خفض ورفع وفي رواية فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين السجدتين ، وفي إسناده الحسن بن عمران ، قال أبو زرعة : شيخ ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندي باطل ، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها ، وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة . والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع ، وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته وهذا يحتمل أنه ترك الجهر . وروى الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية . وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد وهذه [ ص: 87 ] الروايات غير منافية لأن زيادا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع ، وما هذه بأول سنة تركوها . وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام ، وقال أحمد في رواية عنه ، وبعض أهل الظاهر : أنه يجب كله . واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته . ولو كان واجبا لعلمه وأيضا حديث ابن أبزى يدل على عدم الوجوب ; لأن تركه صلى الله عليه وسلم له في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب .