باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة
2608 حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=664903قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس نحو هذا
قوله : ( وأن يستقبلوا قبلتنا ) إنما ذكره مع اندراجه في الصلاة في قوله وأن يصلوا [ ص: 285 ] صلاتنا ; لأن القبلة أعرف ، إذ كل أحد يعرف قبلته وإن لم يعرف صلاته ؛ ولأن في صلاتنا ما يوجد في صلاة غيره واستقبال قبلتنا مخصوص بنا ، ولم يتعرض للزكاة وغيرها من الأركان اكتفاء بالصلاة التي هي عماد الدين أو لتأخر وجوب تلك الفرائض عن زمن صدور هذا القول . ثم لما ميز المسلم عن غيره عبادة ذكر ما يميزه عبادة وعادة بقوله : ( ويأكلوا ذبيحتنا ) فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من العبادات فكذلك من العادات الثابتة في الملل المتقدمات . والذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة والتاء للجنس كما في الشاة ( وأن يصلوا صلاتنا ) أي كما نصلي ولا توجد إلا من موحد معترف بنبوته ، ومن اعترف به فقد اعترف بجميع ما جاء به ، فلذا جعل الصلاة علما لإسلامه ( حرمت ) قال الحافظ : بفتح أوله وضم الراء ولم أره في شيء من الروايات بالتشديد ، انتهى ( إلا بحقها ) أي إلا بحق الدماء والأموال . وفي حديث ابن عمر : فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ( لهم ما للمسلمين ) أي من النفع ( وعليهم ما على المسلمين ) أي من المضرة .
قوله : ( وفي الباب عن معاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أما حديث معاذ بن جبل فأخرجه أحمد في مسنده . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أحمد وابن خزيمة .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .