كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في تشميت العاطس
2736 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=665030قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعضهم في nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور
( باب ما جاء في تشميت العاطس )
" 4426 " التشميت : جواب العاطس بـ " يرحمك الله " . قال في النهاية : التشميت بالشين والسين الدعاء بالخير والبركة والمعجمة أعلاهما ، يقال شمت فلانا وشمت عليه تشميتا فهو مشمت ، واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم ، كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة الله تعالى ، وقيل معناه أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت به عليك ، انتهى .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث ) بن عبد الله الأعور الهمداني الحارثي الكوفي صاحب علي . كذبه الشعبي في رأيه ، ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي سوى حديثين ، مات في خلافة ابن الزبير ، قاله الحافظ .
قوله : ( للمسلم على المسلم ست بالمعروف ) صفة بعد صفة لموصوف محذوف يعني للمسلم على المسلم خصال ست متلبسة بالمعروف ، وهو ما يرضاه الله من قول أو عمل ، ويحتمل أن يكون الباء بمعنى من ( يسلم عليه ) جملة استئنافية مبينة أو تقديره أن يسلم عليه أي على المسلم سواء عرفه أو لم يعرفه ( ويجيبه إذا دعاه ) أي إلى دعوة أو حاجة ( ويشمته ) بالشين المعجمة وتشديد الميم أي يدعو له بقوله يرحمك الله ( إذا عطس ) بفتح الطاء ويكسر على ما في القاموس ، يعني فحمد الله كما [ ص: 6 ] في رواية ( ويتبع ) بتشديد التاء من الاتباع ، ويجوز أن يكون بسكونها وفتح الموحدة أي يشهد ويشيع ( جنازته ) بكسر الجيم ويفتح ( ويحب له ما يحب ) أي مثل ما يحب ( لنفسه ) من الخير ، وهذا فذلكة الكل ، ولذا اقتصر عليه في حديث أنس مرفوعا برواية أحمد وأصحاب الست إلا أبا داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=753852لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب الذي أشار إليه الترمذي : nindex.php?page=hadith&LINKID=755972أمرنا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس الحديث . قال الحافظ في شرح هذا الحديث ما لفظه : قال ابن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ، ويؤيده قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه : nindex.php?page=hadith&LINKID=755973فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=755974حق المسلم على المسلم ست ، فذكر فيها : nindex.php?page=hadith&LINKID=755975وإذا عطس فحمد الله فشمته ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من وجه آخر : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=877624خمس تجب للمسلم على المسلم . فذكر منها التشميت وهو عند مسلم أيضا ، وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى : nindex.php?page=hadith&LINKID=755976إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله . وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية ، وقال به جمهور أهل الظاهر . وقال ابن أبي جمرة : قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين . وقواه ابن القيم في حواشي السنن فقال : جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه ، وبلفظ على الظاهرة فيه ، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه ، وبقول الصحابي : أمرنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . قال لا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء ، وذهب آخرون إلى أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ورجحه أبو الوليد بن رشد nindex.php?page=showalam&ids=12815وأبو بكر بن العربي . وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة ، وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة ، وهو قول الشافعية . والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية ، فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض ، وأما من قال إنه فرض على مبهم ، فإنه ينافي كونه فرض عين . انتهى كلام الحافظ . وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد ذكر عدة أحاديث التشميت ما لفظه : وظاهر الحديث المبدوء به- يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=755977إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته الحديث- أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم ، وهذا أحد قولي العلماء ، واختاره ابن أبي زيد nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي المالكي ولا دافع له ، انتهى .
قلت : الظاهر ما قاله ابن القيم والله تعالى أعلم .
[ ص: 7 ] قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود ) ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أيضا الترمذي في باب كيف يشمت العاطس ، وأما حديث البراء فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود وهو ابن عقبة الأنصاري فأخرجه أحمد .
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والدارمي ( وقد تكلم بعضهم في nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ) إن شئت الوقوف على من تكلم فيه فارجع إلى تهذيب التهذيب ومقدمة صحيح مسلم وشرحه للنووي .