[ ص: 22 ] قوله : ( عن وهب بن حذيفة ) الغفاري ، صحابي من أهل الصفة ، عاش إلى خلافة معاوية .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=755989الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه ) قال النووي : قال أصحابنا هذا في حق من جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود بأن فارقه ليتوضأ أو يقضي شغلا يسيرا ثم يعود لم يبطل اختصاصه ، بل إذا رجع فهو أحق به في تلك الصلاة ، فإن كان قد قعد فيه غيره فله أن يقيمه ، وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث ، هذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وأنه يجب على من قعد فيه مفارقته إذا رجع الأول . وقال بعض العلماء : هذا مستحب ولا يجب وهو مذهب مالك والصواب الأول ، قال أصحابنا : ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك له فيه سجادة ونحوها أم لا ، فهذا أحق به في الحالين . قال أصحابنا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها . انتهى . وقال عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد للتدريس والفتوى فحكي عن مالك : أنه أحق به إذا عرف به ، قال والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب ، ولعله مراد مالك ، وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة ، قالوا من اعتاد بالجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه ، قال وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن مالك قطعا للتنازع . وقال القرطبي : الذي عليه الجمهور أنه ليس بواجب .
قوله : ( هذا حديث صحيح غريب ) وأخرجه أحمد في مسنده .
[ ص: 23 ] قوله : ( وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أما حديث أبي بكرة وحديث أبي سعيد فلينظر من أخرجهما ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في الأدب المفرد ، ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=755990من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به .