قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ) الأيلي ( عن نبهان ) المخزومي مولاهم ، كنيته أبو يحيى المدني مكاتب أم سلمة ، مقبول من الثالثة .
قوله : ( أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ) بالرفع عطفا على المستتر في كانت وسوغه الفعل ، وتروى منصوبة عطفا على اسم أن ومجرورة عطفا على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذكره القاضي . وقال الطيبي : الأوجه العطف على اسم أن ليشعر بأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان في بيت أم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة داخلة عليها ; [ ص: 51 ] لأن تأخير المعطوف وإيقاع الفصل يدل على أصالة الأولى وتبعية الثانية كقوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أوقع الفصل ليدل على أن إسماعيل تابع له في الرفع ، ولو عطف من غير فصل أوهم الشركة ( أقبل nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) وهو الذي نزل فيه : أن جاءه الأعمى ( فدخل عليه ) أي على رسول الله ( أفعمياوان ) تثنية عمياء ، تأنيث أعمى ( ألستما تبصرانه ) قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا ، وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعا بينه وبين nindex.php?page=hadith&LINKID=877683قول عائشة : كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد ، ومن أطلق التحريم قال : ذلك قبل آية الحجاب ، والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى . قال السيوطي رحمه الله : كان النظر إلى الحبشة عام قدومهم سنة سبع nindex.php?page=showalam&ids=25ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة ، وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجل . انتهى .
وبدليل أنهن كن يحضرن الصلاة مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال ، فلو لم يجز لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال ، ولم يؤمر الرجال بالحجاب كذا في المرقاة . وقال أبو داود في سننه بعد رواية حديث أم سلمة هذا ما لفظه : هذا لأزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاصة ، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم . قد nindex.php?page=hadith&LINKID=756018قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : اعتدي عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده . انتهى . وقال الحافظ في التلخيص : هذا جمع حسن ، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا . انتهى . وقال في الفتح : الأمر بالاحتجاب من ابن مكتوم ، لعلمه بكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به ، فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا .
قال : ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار ، منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء . فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان ، مولى أم سلمة عنها وإسناده قوي ، وأكثر ما علل به [ ص: 52 ] انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة . فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ، ولم يجرحه أحد لا ترد روايته .