قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) هو ابن مسعود .
قوله : ( لا تباشر المرأة المرأة ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في روايته : في الثوب الواحد قيل لا نافية بمعنى الناهية ، وقيل ناهية والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة ، وأصله من لمس البشرة البشرة ، والبشرة ظاهرة جلد الإنسان ، أي لا تمس بشرة امرأة بشرة أخرى ( حتى تصفها ) أي تصف نعومة بدنها وليونة جسدها ( وكأنه ينظر إليها ) فيتعلق قلبه بها ويقع بذلك فتنة ، والمنهي في الحقيقة هو الوصف المذكور . قال القابسي : هذا أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة ، أو الافتتان بالموصوفة ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=756023لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل ) .
[ ص: 63 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .