اعلم أن الترمذي قد عقد بابا في أثواب اللباس بلفظ باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال وأورد فيه حديث البراء ففي عقده هنا في هذا الباب تكرار .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ) هو السبيعي .
قوله : ( رأيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ليلة إضحيان ) بكسر الهمزة والحاء وتخفيف التحتية وهو منصرف وإن كان ألفه ونونه زائدتين لوجود إضحيانة ، قال في القاموس : ليلة ضحياء وإضحيانة وإضحية بكسرهما : مضيئة ، ويوم ضحياة ، وقال في الفائق : أي مقمرة من أولها إلى آخرها ، وإفعلان مما قل في كلامهم ( فجعلت أنظر إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) أي نظرة ( وإلى القمر ) أي أخرى لأنظر الترجيح بينهما في الحسن الصوري ( وعليه حلة حمراء ) جملة حالية معترضة ، استدل بهذا على جواز لبس الثوب الأحمر للرجال وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مبسوطا في باب الرخصة في الثوب الأحمر للرجال ( فإذا هو عندي أحسن من القمر ) أي في نظري أو معتقدي ، ولفظ الترمذي في الشمائل : فلهو عندي أحسن من القمر ، أي لزيادة الحسن المعنوي فيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
[ ص: 78 ] قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه الدارمي .