2825 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال ح وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=665121قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان في حديثه لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق ) يعني ابن سلمة ( عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ) أي ابن مسعود رضي الله عنه .
قوله : ( إذا كنتم ثلاثة ) أي في المصاحبة سفرا أو حضرا ( فلا ينتج ) من الانتجاء وهو التناجي ( اثنان ) أي لا يتكلما بالسر ، يقال : انتجى القوم وتناجوا : أي سار بعضهم بعضا ( دون صاحبهما ) أي الثالث ( فلا يتناج اثنان ) أي لا يتكلما بالسر ( دون الثالث ) أي مجاوزين عنه غير مشاركين له . لئلا يتوهم أن نجواهما لشر متعلق به ( فإن ذلك ) أي تناجي الاثنين دون الثالث ( يحزنه ) بفتح التحتية وضم الزاي ، ويجوز ضم التحتية وكسر الزاي ، قال في القاموس : حزنه الأمر حزنا بالضم وأحزنه : جعله حزينا . انتهى . والضمير المنصوب في قوله يحزنه للثالث .
قال النووي : في الحديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث ، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد ، وهو نهي تحريم ، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن . ومذهب ابن عمر رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء : أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر . وقال بعض العلماء : إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر ; لأن السفر مظنة [ ص: 94 ] الخوف ، وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وأنه كان هذا في أول الإسلام ، فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط النهي ، وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم ، أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين ، فلا بأس ، بالإجماع . انتهى .
قلت : دعوى نسخ أحاديث الباب أو تخصيصها بالسفر لا دليل عليها ، فالقول المعتمد المعول عليه ، هو أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر والحضر .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أما حديث ابن عمر : فأخرجه الشيخان وأبو داود ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث ابن عباس : فلينظر من أخرجهما .