باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
371 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662709سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم بهذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث بن عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري
قوله : ( عن عمران بن حصين ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا أي كانت به بواسير .
[ ص: 308 ] قوله : " ومن صلاها نائما " أي مضطجعا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا ، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسا على صلاة القاعدة أو اعتبارا بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعا قال : ولا أعلم أني سمعت نائما إلا في هذا الحديث ، وقال ابن بطال : وأما قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=751023من صلى نائما فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون على أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء ، قال وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث .
وتعقب ذلك العراقي فقال : أما نفي nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود ، فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة ، وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال ، أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض ، وقد روى الترمذي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري جوازه فكيف يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق ، انتهى .
وقد اختلف شراح الحديث في هذا هل هو محمول على التطوع أو على الفرض في حق غير القادر فحمله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على الثاني ، وهو محمل ضعيف لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه . وحمله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون على التطوع ، وحكاه النووي عن الجمهور وقال : إنه يتعين حمل الحديث عليه كذا في النيل .
قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المراد بحديث عمر أن المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز القعود ، انتهى .
قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا وهو حمل متجه قال : فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه ، وكان هو ومن صلى قائما سواء ، فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة ، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم ، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال . قال : ولا يلزم من اقتصار العلماء في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا تراد الصورة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي [ ص: 309 ] وقد ورد في الحديث ما يشهد لها ، فعند أحمد عن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=751024قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود فقال : صلاة القاعد مثل صلاة القائم ، رجاله ثقات . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي متابع له من وجه آخر ، وهو وارد في المعذور فيحمل عن من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، انتهى كلام الحافظ مختصرا
قوله : ( حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( بهذا الإسناد ) أي عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين ( إلا أنه يقول ) أي nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ( فإن لم تستطع فقاعدا ) قال الحافظ : لم يبين كيفية القعود فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي ، وهو قضية كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي . وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا ، وقيل : يجلس مفترشا وهو موافق لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مختصر المزني ، وصححه الرافعي ومن تبعه وقيل متوركا وفي كل منها أحاديث ، انتهى ( فعلى جنب ) في حديث علي عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ، وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب ، وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة ، ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع ، واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى [ ص: 310 ] كالإشارة بالرأس ، ثم الإيماء بالطرف ، ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث ، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ) الخراساني أبي سعيد سكن نيسابور ، ثم مكة ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء ويقال رجع عنه من السابعة ( لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه : ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم كما فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي تبعا nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال ، ورد على الترمذي بأن رواية إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها ، فتكون رواية إبراهيم أرجح ; لأن ذلك راجع إلى الترجح من حيث المعنى لا من حيث الإسناد ، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم تكون شاذة ، والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى ، انتهى قوله : ( ومعنى هذا الحديث ) أي المذكور أولا من طريق عيسى بن يونس عن الحسين المعلم ( عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع ) حكاه النووي عن الجمهور كما تقدم ( عن الحسن ) هو nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ( قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا ) قال الطيبي : وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود فذهب بعض إلى أنه لا يجوز ، وذهب قوم إلى جوازه فأجره نصف القاعد ، وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة ، انتهى . قلت : الظاهر الراجح عندي هو ما قال الطيبي . وقال القاري : ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ، فقيل هذا الحديث في حق المفترض المريض الذي أمكنه القيام أو القعود مع شدة وزيادة في المرض ، انتهى .
[ ص: 311 ] قلت : هذا عندي خلاف الظاهر والله تعالى أعلم .
قوله : ( فله مثل أجر القائم ، وقد روي في بعض الحديث مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ) وهو ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=751026إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم . قال الحافظ في الفتح وله شواهد كثيرة