407 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662742قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق وقالا ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد قال أبو عيسى وسبرة هو ابن معبد الجهني ويقال هو ابن عوسجة
قوله : ( أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة ) بفتح السين المهملة وسكون الموحدة ( الجهني ) أبو معبد لا بأس به ، قاله الحافظ روى عن أبيه وعنه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ( عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة ) وثقه العجلي ، قاله الحافظ في التقريب ، وقال الذهبي : ضعفه ابن معين ، وقال ابن القطان : وإن أخرج له مسلم فغير محتج به ، انتهى ( عن أبيه ) الضمير يرجع إلى عبد الملك وأبوه هو الربيع بن سبرة وهو ثقة كما في التقريب . وقال في الخلاصة : روى عن أبيه وعنه ابناه عبد العزيز وعبد الملك وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والعجلي ( عن جده ) أي جد عبد الملك وهو سبرة ، قال في التقريب : سبرة بن معبد الجهني والد الربيع له صحبة ، وأول مشاهده الخندق ، وكان ينزل المروة ومات بها في خلافة معاوية .
قوله : " علموا الصبي الصلاة " وفي رواية أبي داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=751088مروا الصبي بالصلاة قال العلقمي في [ ص: 370 ] شرح الجامع الصغير : بأن يعلموهم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأركان ، وأن يأمروهم بفعلها بعد التعليم ، وأجرة التعليم في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى الولي ، انتهى " ابن سبع سنين " حال من الصبي وهكذا ابن عشرة وفي رواية أبي داود : إذا بلغ سبع سنين " واضربوه عليها " أي على تركها والضمير يرجع إلى الصلاة " ابن عشرة " قال العلقمي : إنما أمر بالضرب لعشر ؛ لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالبا ، والمراد بالضرب ضربا غير مبرح وأن يتقي الوجه في الضرب ، انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ) أي ابن العاص ، وأخرج حديثه أبو داود مرفوعا بلفظ : مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع . والحديث سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري .
قوله : ( حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود وسكت عنه ، وذكر المنذري تصحيح الترمذي وأقره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم صحيح على شرط مسلم .
قوله : ( وعليه العمل عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقالا : ما ترك الغلام بعد عشر من الصلاة فإنه يعيد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : nindex.php?page=hadith&LINKID=751089قوله صلى الله عليه وسلم : إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ، يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها مدركا . وكان بعض فقهاء أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يحتج به في وجوب قتله إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ، ويقول : إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب ، وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل .
وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يقتل تارك الصلاة ، وقال مكحول : يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بن الجراح ، وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولكن يضرب ويحبس ، وعن الزهري أنه قال : فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن . وقال جماعة من العلماء : تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، [ ص: 371 ] وقال أحمد : لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا . واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=751090ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ، انتهى .