470 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا ملازم بن عمرو حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662802سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة وهو الذي ذهب إليه إسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأهل الكوفة وأحمد وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر
[ ص: 469 ] قوله : ( أخبرنا ملازم بن عمرو ) هو ملازم بن عمرو بن عبد الله بن بدر اليمامي صدوق من الثامنة ( حدثني عبد الله بن بدر ) اليمامي عن ابن عباس وطلق بن علي وعنه سبطه ملازم بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16585وعكرمة بن عمار وثقه ابن معين وأبو زرعة كذا في الخلاصة .
قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه كذا في المنتقى . وقال الشوكاني في النيل : قال عبد الحق وغير الترمذي صححه وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه ( فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليها ركعة إلخ ) روى محمد بن نصر في قيام الليل عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : إني إذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة فإذا قمت ضممت إليها ركعة فما شبهتها إلا بالغريبة من الإبل تضم إلى الإبل . وقاله nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن مالك : أما أنا فإذا أردت أن أصلي من الليل أوترت بركعة فإذا استيقظت صليت إليها ركعة ، ثم صليت ركعتين ركعتين ، ثم أوترت . وعن سالم كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أوتر أول الليل ، ثم قام يصلي يشفع وتره الأول بركعة ، ثم يصلي بوتر . وعن ابن عباس أنه قال : إذا أوتر الرجل من أول الليل ، ثم أراد أن يصلي شفع وتره بركعة ، ثم صلى ما بدا له ، ثم أوتر من آخر صلاته . وعن أسامة بمعناه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة : كان أبي يوتر أول الليل فإذا قام شفع ، انتهى باختصار .
قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه . قال عبد الحق : وغير الترمذي صححه .
قوله : ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا أوتر من أول الليل ، ثم نام ، ثم قام من آخره أنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره إلخ ) روى محمد بن نصر في قيام الليل عن عائشة عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه كان يوتر قبل أن ينام ، فإذا قام من الليل صلى مثنى مثنى حتى يفرغ مما يريد أن يصلي : وعن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر وقد سئل عن الوتر فقال : أما أنا فأوتر قبل أن أنام فإن رزقني الله شيئا صليت شفعا شفعا إلى أن أصبح . وعن عائشة : الذين ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم . وروي عن ابن عباس أيضا بنحوه . وعنه في رواية : في الذي يوتر ثم يريد أن يصلي قال : يصلي مثنى مثنى ، وفي رواية : حسبه وتره الأول . وعنه لما بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه وقال : إن ابن عمر يوتر في ليلة ثلاث مرات . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ، ثم أنام فإن قمت صليت مثنى مثنى وإن أصبحت أصبحت على وتر . وسئل رافع بن خديج عن الوتر فقال : أما أنا فإني أوتر من أول الليل فإن رزقت شيئا من آخره صليت ركعتين ركعتين حتى أصبح .
قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك وهذا أصح ) وقال محمد بن نصر في قيام الليل : وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وهو أحب إلي ، وإن شفع وتره اتباعا للأخبار التي رويناها رأيته جائزا ، انتهى . وقال العراقي : وإلى هذا ذهب أكثر العلماء وقالوا : إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح ، انتهى . وهذا هو المختار عندي ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على ثبوت نقض الوتر والله تعالى أعلم .