36 أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر قال أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12320الأشعث بن عبد الملك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل nindex.php?page=hadith&LINKID=666297عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه
36 ( عن الأشعث ) هو ابن عبد الله بن جابر الحداني ويقال له الأزدي والأعمى ( عن الحسن ) قال الشيخ ولي الدين العراقي : لا يعتبر بما وقع في أحكام عبد الحق من أن أشعث لم يسمع من الحسن فإنه وهم ( عن عبد الله بن مغفل ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وتشديدها ، قال الشيخ ولي الدين : قد صرح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - رحمه الله - بسماع الحسن من عبد الله بن مغفل ( لا يبولن أحدكم في مستحمه ) بفتح الحاء زاد أبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=757314ثم يتوضأ فيه ( فإن عامة الوسواس ) بفتح الواو ( منه ) قال في الصحاح : المستحم أصله الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم ، [ ص: 35 ] وهو الماء الحار ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام ، وذكر ثعلب أن الحميم يطلق أيضا على الماء البارد من الأضداد ، وعامة الشيء بمعنى جميعه وبمعنى معظمه ، والوسواس : حديث النفس والأفكار ، والمصدر بالكسر قال الشيخ ولي الدين : علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بأن هذا الفعل يورث الوسواس ، معناه أن المغتسل يتوهم أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه فيحصل له وسواس ، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : إنما يكره البول في المغتسل مخافة اللمم ، وذكر صاحب الصحاح وغيره أن اللمم طرف من الجنون قال : ويقال أيضا : أصابت فلانا لمة من الجنة ، وهو المس والشيء القليل ، وهذا يقتضي أن العلة في النهي عن البول في المغتسل خشية أن يصيبه شيء من الجن ، وهو معنى مناسب ؛ لأن المغتسل محل حضور الشياطين لما فيه من كشف العورة ، فهو في معنى البول في الجحر ، لكن المعنى الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع قال : ويمكن جعله موافقا لقول أنس بأن يكون المراد بالوسواس في الحديث الشيطان ، وفيه حذف تقديره : فإن عامة فعل الوسواس أي الشيطان منه ، لكنه خلاف ما فهمه العلماء من الحديث ، ولا مانع من التعليل بهما فكل منهما علة مستقلة انتهى . قلت : بل هنا علة واحدة ، ولا منافاة ، فإن اللمم الذي ذكره أنس هو الوسواس بعينه ، وذلك طرف من الجنون ، فإن الذي يسمى في لغة العرب الوسواس هو الذي في لغة اليونان الماليخوليا ، وهي عبارة عن فساد الفكر ، وقد كثر في أشعار العرب والأحاديث والآثار إطلاق الوسواس مرادا به ذلك ، منها : حديث أحمد عن عثمان - رضي الله عنه - قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزن أصحابه حتى كاد بعضهم يوسوس ، وقيل : لولا مخافة الوسواس لسكنت في أرض [ ص: 36 ] ليس بها ناس ، فالذي قاله أنس هو عين الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ ولي الدين : حمل جماعة من العلماء هذا الحديث على ما إذا كان المغتسل لينا وليس فيه منفذ بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض واستقر فيها ، فإن كان صلبا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقر ، أو كان فيه منفذ كالبالوعة ونحوها فلا نهي . روى ابن أبي شيبة عن عطاء قال : إذا كان يسيل فلا بأس ، وقال ابن المبارك فيما نقله عنه الترمذي : قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء ، وقال ابن ماجه في سننه : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14714علي بن محمد الطنافسي يقول : إنما هذا في الحفيرة ، فأما اليوم فلمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير ، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما ينهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جددا مستويا لا تراب عليه ، وصلبا أو مبلطا ، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل منه الماء ، فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه فيورثه الوسواس ، وقال النووي في شرحه : إنما نهى عن الاغتسال فيه إذا كان صلبا يخاف إصابة رشاشه ، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة ، قال الشيخ ولي الدين : وهو عكس ما ذكره الجماعة ، فإنهم حملوا النهي على الأرض اللينة ، وحمله هو على الصلبة ، وقد لمح هو معنى آخر ، وهو أنه في الصلبة يخشى عود الرشاش بخلاف الرخوة ، وهم نظروا إلى أنه في الرخوة يستقر موضعه ، وفي الصلبة يجري ولا يستقر ، فإذا صب عليه الماء ذهب أثره بالكلية ، قلت : الذي قاله النووي - رضي الله عنه - سبقه إليه صاحب النهاية فإنه قال : وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول ، أو كان صلبا فيتوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس ، ثم قال الشيخ ولي الدين : إذا جعلنا الاغتسال منهيا عنه بعد البول فيه ، فيحتمل أن سبب الوسواس البول فيه على انفراده ، ويحتمل أن سببه الاغتسال بعد البول [ ص: 37 ] فيه ويكون قوله : فإن عامة الوسواس منه ، أي من مجموع ما تقدم أو من الاغتسال أو الوضوء فيه الذي هو أقرب مذكور ، ويؤيده حديث من توضأ في موضع بوله فأصابه الوسواس فلا يلومن إلا نفسه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من حديث ابن عمرو فجعل سبب الوسواس الوضوء في موضع بوله انتهى