ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس .
الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله
يوصيكم الله في أولادكم إذ قد تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت . وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل
[ ص: 260 ] ليكون كالعنوان ، فلذلك لم يقل : ولكل من أبويه السدس ، وهو كقوله السابق
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقوله
وورثه أبواه زاده للدلالة على الاقتصار أي : لا غيرهما ، ليعلم من قوله
فلأمه الثلث أن للأب الثلثين ،
فإن كان مع الأم صاحب فرض لا تحجبه كان على فرضه معها وهي على فرضها . واختلفوا في
زوجة وأبوين وزوج وأبوين : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقي للأب ، حملا على قاعدة تعدد أهل الفروض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ، لئلا تأخذ الأم أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين ، وعلى قول
زيد ذهب جمهور العلماء . وفي سنن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرسل إلى
زيد أين تجد في كتاب الله ثلث ما بقي فأجاب
زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأيي .
وقد علم أن للأب مع الأم الثلثين ، وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب .
وقرأ الجمهور :
فلأمه بضم همزة أمه ، وقرأ
حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بكسر الهمزة اتباعا لكسرة اللام .
وقوله
فإن كان له إخوة فلأمه السدس أي إن كان إخوة مع الأبوين وهو صريح في أن
الإخوة يحجبون الأم فينقلونها من الثلث إلى السدس . والمذكور في الآية صيغة جمع فهي ظاهرة في أنها
لا ينقلها إلى السدس إلا جماعة من الإخوة ثلاثة فصاعدا ذكورا أو مختلطين . وقد اختلف فيما دون الجمع ، وما إذا كان الإخوة إناثا : فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأم ، والأختان أيضا ، وخالفهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخذا بظاهر الآية .
أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأم والله أعلم بحكمه ذلك . واختلفوا في السدس الذي يحجب الإخوة عنه الأم : هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب ، فقال بالأول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - وهو أظهر ، وقال بالثاني الجمهور بناء على أن الحاجب قد يكون محجوبا . وكيفما كان فقد اعتبر الله للإخوة حظا
[ ص: 261 ] مع وجود الأبوين في حالة خاصة ، ولو كان الإخوة مع الأم ولم يكن أب لكان للأم السدس وللإخوة بقية المال باتفاق ، وربما كان في هذا تعضيد
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس .