الفرع الثالث :
هل يلزم المحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير ، أو لا يلزمه شيء من ذلك ؟
اختلف العلماء في هذا ، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، واحتج أهل هذا القول بأن الله قال : (
فما استيسر من الهدي ) ولم يذكر الحلق ولو كان لازما لبينه ، واحتج
أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق ; بأن الحلق لم يعرف كونه نسكا إلا بعد أداء الأفعال ، وقبله جناية ، فلا يؤمر به ، ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق ، هل هو نسك أو إطلاق من محظور ؟ وذهب جماعة من أهل العلم منهم
مالك وأصحابه : إلى أن المحصر عليه أن يحلق .
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل : هو ما ذهب إليه
مالك وأصحابه من لزوم الحلق ، لقوله تعالى : (
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) .
ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007104أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم ، وأمر أصحابه أن يحلقوا ، وقال : " اللهم ارحم المحلقين " قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " اللهم ارحم المحلقين " قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : " والمقصرين " .
فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المحصر . وقياس من قال بعدم اللزوم الحلق على غيره من أفعال النسك التي صد عنها ظاهر السقوط ; لأن الطواف بالبيت ، والسعي بين
الصفا والمروة مثلا ، كل ذلك منع منه المحصر وصد عنه ، فسقط عنه ; لأنه حيل بينه وبينه ، ومنع منه .
وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله ; فلا وجه لسقوطه ، ولا
[ ص: 87 ] شك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه ، أن الحلاق نسك على من أتم نسكه ، وعلى من فاته الحج ، وعلى المحصر بعدو ، وعلى المحصر بمرض .
وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك ،
فالمحصر يتحلل بثلاثة أشياء : وهي النية ، وذبح الهدي ، والحلاق . وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح .