المسألة الخامسة
أما
ترتيب الفوائت في أنفسها فأكثر أهل العلم على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان ، وهو الأظهر . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجب الترتيب فيها بل يندب ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود .
وقال بعض أهل العلم : الترتيب واجب مطلقا ، قلت الفوائت أم كثرت ، وبه قال
أحمد وزفر ، وعن
أحمد رحمه الله : لو
نسي الفوائت صحت الصلوات التي صلى بعدها ، وقال
أحمد وإسحاق : لو
[ ص: 459 ] ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ، ثم يجب إعادة الحاضرة ، واحتج لهم بحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008253من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام " ، قال
النووي في ) شرح المهذب ( وهذا حديث ضعيف ، ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون الحمال ) بالحاء ( الحافظ ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ، ثم
البيهقي : الصحيح أنه موقوف .
قال مقيده عفا الله عنه : والأظهر عندي وجوب
ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى ، والدليل على ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه : أخبرنا
عمرو بن علي قال : حدثنا
يحيى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008254شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل ، فأنزل الله عز وجل : وكفى الله المؤمنين القتال [ 33 \ 25 ] ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ، ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها . اهـ .
فهذا الإسناد صحيح كما ترى ، ورجاله ثقات معروفون ،
nindex.php?page=showalam&ids=14923فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس وهو ثقة حافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى هو القطان وجلالته معروفة ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب جلالته معروفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15985وسعيد بن سعيد هو المقبري وهو ثقة ،
وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة ، فهذا إسناد صحيح كما ترى ، وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفوائت في القضاء : الأولى فالأولى .
وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب على الأصح ، وأن ذلك يعتضد بحديث
مالك بن الحويرث الثابت في الصحيح : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007269صلوا كما رأيتموني أصلي " وحديث
أبي سعيد هذا أخرجه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، قال
الشوكاني في ) نيل الأوطار ( : ورجال إسناده رجال الصحيح ، وقال
الشوكاني أيضا عن
ابن سيد الناس اليعمري : إن حديث
أبي سعيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
المقبري ، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه ، قال . وهذا إسناد صحيح جليل . اهـ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه : أخبرنا
هناد عن
هشيم ، عن
أبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير ، عن
أبي عبيدة ، قال : قال
عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008255إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم [ ص: 460 ] الخندق ، فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء . اهـ .
أخبرنا
القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنا
حسين بن علي ، عن
زائدة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة قال : حدثنا
هشام : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير المكي حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1008256كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا ، وأقام لصلاة العصر فصلينا ، وأقام لصلاة المغرب فصلينا ، وأقام لصلاة العشاء فصلينا ، ثم طاف علينا فقال : " ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم " اهـ ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا أخرجه
الترمذي أيضا ، قال
الشوكاني رحمه الله في ) نيل الأوطار ( : إن إسناده لا بأس به .
قال مقيده عفا الله عنه : والظاهر أن إسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هذا لا يخلو من ضعف ; لأن راويه عنه ابنه
أبو عبيدة ، وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه ، ولكن هذا المرسل يعتضد بحديث
أبي سعيد الذي قدمنا آنفا أنه صحيح ، ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره .
واعلم أن حديث
أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود المذكورين لا يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر وحدها ; لأن ما فيهما زيادة ، وزيادة العدول مقبولة ) ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ( وبه تعلم أن ما ذكره
ابن العربي من تقديم ما في الصحيحين على الزيادة التي في حديث
أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود خلاف التحقيق .