الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم اختلفوا
فيمن يبدأ بالرجم فقال بعضهم : إن كان الزنا ثابتا ببينة ، فالسنة أن يبدأ الشهود بالرجم ، وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام أو الحاكم ، إن كان ثبت عنده ، ثم يرجم الناس بعده ، وهذا مذهب
أبي حنيفة ،
وأحمد ، ومن وافقهما ، واستدلوا لبداءة الشهود ، وبداءة الإمام بما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في الفقه الحنبلي ، وصاحب تبيين الحقائق في الفقه الحنفي .
قال صاحب " المغني " : وروى
سعيد بإسناده عن
علي - رضي الله عنه - ، أنه قال :
[ ص: 403 ] الرجم رجمان ، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس ، وما كان ببينة ، فأول من يرجم البينة ثم الناس ; ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه ، اهـ منه .
وحاصل هذا الاستدلال : أثر مروي عن
علي ، وكون مباشرتهم الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه ، وهذا كأنه استدلال عقلي لا نقلي ، اهـ .
وقال صاحب " تبيين الحقائق " في شرحه لقول صاحب " كنز الدقائق " : يبدأ الشهود به فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس ، ويبدأ الإمام ولو مقرا ثم الناس .
ما نصه : أي يبدأ الشهود بالرجم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد ، ولنا ما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009176عن علي - رضي الله عنه - أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية : إن الرجم سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ، ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها بحجر ، قال الراوي : ثم رمى الناس وأنا فيهم ، ولأن الشاهد ربما يتجاسر على الشهادة ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع ، فكان في بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد ، فإن كل أحد لا يحسنه ، فيخاف أن يقع مهلكا أو متلفا لعضو ، وهو غير مستحق ولا كذلك الرجم ; لأن الإتلاف فيه متعين .
قال - رحمه الله - : فإن أبوا سقط ، أي : إن أبى الشهود من البداءة سقط الحد لأنه دلالة الرجوع ، وكذلك إن امتنع واحد منهم ، أو جنوا ، أو فسقوا ، أو قذفوا فحدوا أو أحدهم ، أو عمي ، أو خرس ، أو ارتد ، والعياذ بالله تعالى ; لأن الطارئ على الحد قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء ، وكذا إذا غابوا أو بعضهم ، أو ماتوا أو بعضهم لما ذكرنا ، وهذا عند
أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ، وإحدى الروايتين عن
أبي يوسف ، وروي عنه أنهم إذا امتنعوا أو ماتوا أو غابوا ، رجم الإمام ، ثم الناس ، وإن كان الشهود مرضى لا يستطيعون أن يرموا أو مقطوعي الأيدي رجم بحضرتهم بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة ، ذكره في النهاية .
قال - رحمه الله - : ثم الإمام ثم الناس لما روينا من أثر
علي - رضي الله عنه - ، ويقصدون بذلك مقتله إلا من كان منهم ذا رحم محرم منه ، فإنه لا يقصد مقتله ; لأن بغيره كفاية .
وروي أن
حنظلة استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتل أبيه ، وكان كافرا فمنعه من ذلك ، وقال " :
دعه يكفيك غيرك " ; ولأنه مأمور بصلة الرحم ، فلا يجوز القطع من غير حاجة .
[ ص: 404 ] قال - رحمه الله - : ويبدأ الإمام ، ولو مقرا ثم الناس ، أي : يبدأ الإمام بالرجم إن كان الزاني مقرا لما روينا من أثر
علي - رضي الله عنه - ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009178ورمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغامدية بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال للناس " : ارموا " ، وكانت أقرت بالزنا ، انتهى محل الغرض من " تبيين الحقائق " ممزوجا بنص " كنز الدقائق " .
هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام .
وذهب
مالك وأصحابه ومن وافقهم ، إلى أنه لا تعيين لمن يبدأ من شهود ولا إمام ، ولا غيرهم ، واحتج
مالك لهذا بأنه لم يعلم أحدا من الأئمة تولى ذلك بنفسه ، ولا ألزم به البينة .
قال الشيخ
المواق في شرحه لقول
خليل في مختصره المالكي : ولم يعرف بداءة البينة ، ولا الإمام ، ما نصه : قال مالك : مذ أقامت الأئمة الحدود ، فلم نعلم أحدا منهم تولى ذلك بنفسه ، ولا ألزم ذلك البينة خلافا
لأبي حنيفة القائل : إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس ، اهـ منه ، واستدل له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبدأ برجم
ماعز ، وأنه قال
لأنيس " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009170فإن اعترفت فارجمها " ، ولم يحضر - صلى الله عليه وسلم - ليبدأ برجمها ، وقول
مالك - رحمه الله - إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه من الأئمة ، ولا ألزم به البينة يدل على أنه لم يبلغه أثر علي أو بلغه ولم يصح عنده . وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون ببداءة الشهود والإمام ، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009179رمى الغامدية بحصاة كالحمصة ، ثم قال للناس " : ارموا " .
قال مقيده - عفا الله عنه وغفر له - : أما هذا الحديث المرفوع ، فليس بثابت ، ولا يصلح للاحتجاج ; لأن في إسناده راويا مبهما .
قال
أبو داود - رحمه الله - في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن
زكريا أبي عمران ، قال : سمعت شيخا يحدث عن
ابن أبي بكرة ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009180رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة ، ثم قال
أبو داود : حدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا
زكرياء بن سليم بإسناده نحوه زاد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009181ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، ثم قال " : ارموا واتقوا الوجه " الحديث ، وهذا الإسناد الذي فيه زيادة ، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ، هو بعينه الإسناد الذي فيه قال : سمعت شيخا يحدث عن
ابن أبي بكرة ، وهذا الشيخ الذي حدث عن
ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هو ، فهو مبهم ، والمبهم
[ ص: 405 ] مجهول العين والعدالة ، فلا يحتج به ، كما ترى . وقال صاحب " نصب الراية " في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية
أبي داود التي سقناها آنفا : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الرجم .
حدثنا
محمد بن حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان بن موسى ، عن
عبد الله ، عن
زكريا أبي عمران البصري ، قال : سمعت شيخا يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16329عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه ، ورواه
البزار في مسنده
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في معجمه .
قال
البزار : ولا نعلم أحدا سمى هذا الشيخ وتراجع ألفاظهم ، وذكره
عبد الحق في أحكامه من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولم يعله بغير الانقطاع ، اهـ منه ، وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ المذكور .
فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج .
أما الأثر المروي عن
علي - رضي الله عنه - ، فقد قال
البيهقي في سننه الكبرى في باب من اعتبر حضور الإمام والشهود ، وبداءة الإمام بالرجم ، ما نصه : أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
أبو الجواب ، ثنا
عمار هو ابن رزيق ، عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : أتي
علي - رضي الله عنه -
بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت ، فلما ولدت قال : ائتوني بأقرب النساء منها ، فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ، ثم قال : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بالسنة ، ثم قال : أيما امرأة نعي عليها ولدها أو كان اعتراف ، فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس ، فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ، ثم الناس . وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أنبأ
الأجلح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : جيء
بشراحة الهمدانية إلى
علي - رضي الله عنه - ، فقال لها : ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة ؟ قالت : لا ، قال لعلك استكرهت ؟ قالت : لا ، قال : لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه ، يلقنها لعلها تقول نعم ، قال : فأمر بها فحبست ، فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة ، وحفر لها يوم الجمعة في
الرحبة فأحاط الناس بها ، وأخذوا الحجارة ، فقال : ليس هكذا الرجم ، إنما يصيب بعضكم بعضا ، صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ; ثم قال : أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل ، يعني : أو اعترفت ، فالإمام أول من يرجم ، ثم الناس ، وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا
[ ص: 406 ] فالشهود أول من يرجم ، ثم الإمام ثم الناس ، ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ، ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم .
قال الشيخ - رحمه الله - : قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخا ، وأن الأمر صار إلى الرجم فقط ، اهـ ، من السنن الكبرى بلفظه ، وذلك يدل على أن
المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه ، وهو كذلك ، وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم ; كما هو معلوم .
وقال صاحب " نصب الراية " في أثر
علي هذا ، ما نصه : قلت : أخرجه
البيهقي في سننه عن
الأجلح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : جيء
بشراحة الهمدانية إلى
علي - رضي الله عنه - إلى آخر ما ذكرنا ، عن
البيهقي باللفظ الذي سقناه به ، والعجب من صاحب نصب الراية ، حيث اقتصر على رواية
البيهقي للأثر المذكور من طريق
الأجلح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن
الشعبي أبو حصين فاقتصاره على رواية
الأجلح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وتركه للرواية التي ذكرنا أولا لا وجه له .
والأجلح المذكور في الإسناد المذكور ، هو :
ابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم مصغرا ، ويقال :
ابن معاوية ، يكنى
أبا حجية الكندي ، ويقال : اسمه
يحيى ، قال فيه
ابن حجر في " التقريب " : صدوق شيعي ، وقال عنه في " تهذيب التهذيب " : قال
القطان : في نفسي منه شيء ، وقال أيضا : ما كان يفصل بين
الحسين بن علي وعلي بن الحسين . وقال
أحمد :
أجلح nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد متقاربان في الحديث ، وقد روى
الأجلح غير حديث منكر ، وقال
عبد الله بن أحمد عن أبيه : ما أقرب
الأجلح من
nindex.php?page=showalam&ids=16797فطر بن خليفة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : صالح ، وقال مرة : ثقة ، وقال مرة : ليس به بأس ، وقال
العجلي : كوفي ثقة ، وقال
أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ضعيف ليس بذاك ، وكان له رأي سوء ، وقال
الجوزجاني : مفتر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : له أحاديث صالحة ، ويروي عنه الكوفيون وغيرهم ، ولم أر له حديثا منكرا مجاوزا للحد لا إسنادا ولا متنا إلا أنه يعد في شيعة
الكوفة ، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . وقال
شريك عن
الأجلح : سمعنا أنه ما يسب
أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلا أو فقيرا ، وقال
عمرو بن علي : مات سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنة ، وهو رجل من
بجيلة مستقيم الحديث صدوق .
قلت : ليس هو من
بجيلة ، وقال
أبو داود : ضعيف ، وقال مرة :
زكريا أرفع منه بمائة درجة ، وقال
ابن سعد : كان ضعيفا جدا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أحاديث
[ ص: 407 ] مضطربة لا يتابع عليها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان : ثقة ، حديثه لين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان لا يدري ما يقول جعل
أبا سفيان أبا الزبير ، انتهى منه .
وقد رأيت كثرة الاختلاف في
الأجلح المذكور إلا أن روايته لهذا الأثر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
علي تعتضد برواية
أبي الحصين له عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي ،
وأبو حصين المذكور ، هو بفتح الحاء ، وهو
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أخرج له الجميع ، وقال فيه في " التقريب " : ثقة ثبت سني وربما دلس ، اهـ .
وإذا علمت أقوال أهل العلم في
بداءة الشهود والإمام بالرجم وما احتج به كل منهم .
فاعلم : أن أظهر القولين هو قول من قال ببداءة الشهود أو الإمام ، كما ذكرنا ، وقول الإمام
مالك - رحمه الله - : إنه لم يعلم أحدا من الأئمة فعله ، يقتضي أنه لم يبلغه أثر
علي - رضي الله عنه - المذكور ، ولو بلغه لعمل به ، والظاهر أن له حكم الرفع ; لأنه لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي ، وإن كان الكلام الذي قدمنا عن صاحب " المغني " ، وصاحب " تبيين الحقائق " يقتضي أن مثله يقال بطريق الرأي للتعليل الذي عللوا به القول به ، وقال صاحب " نصب الراية " بعد أن ذكر رواية
البيهقي للأثر المذكور عن علي من طريق
الأجلح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ما نصه : ورواه
أحمد في مسنده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
مجالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ثم ساق متن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بنحو ما قدمنا ، ثم قال : ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أن
عليا - رضي الله عنه - ، ثم ساق الأثر بنحو ما قدمنا ، ثم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر ، عن
حجاج ، عن
الحسن بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن
علي ، ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا ، اهـ .
وهذه الروايات يعضد بعضها بعضا وهي تدل على أن
عليا كان يقول ببداءة الإمام في الإقرار وبداءة الشهود في البينة ، وإن كان له حكم الرفع فالأمر واضح ، وإن كان له حكم الوقف فهي فتوى وفعل من خليفة راشد ، ولم يعلم أن أحدا أنكر عليه ، ولهذا استظهرنا بداءة البينة والإمام في الرجم ، والعلم عند الله تعالى .