الفرع الثالث :
يبتدئ المسافر القصر ، إذا جاوز بيوت بلده بأن خرج من البلد كله ، ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر ، ولا في وسط البلد ، وهذا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة ، وأكثر فقهاء الأمصار ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قصر
بذي الحليفة ، وعن
مالك أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة أن حكمها حكم البلد ، فلا يقصر حتى يجاوزها ، واستدل الجمهور ; على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد ، بأن القصر مشروط بالضرب في الأرض ، ومن لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في منزله ، وذكر
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14966الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، وغير واحد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : وروينا معناه عن
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى قال : وقال
مجاهد : لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل ، وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار ، وعن
عطاء ، أنه قال : إذا جاوز حيطان داره فله القصر .
قال
النووي : فهذان المذهبان فاسدان فمذهب
مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي - صلى الله عليه وسلم -
بذي الحليفة ، حين خرج من
المدينة ، ومذهب
عطاء ، وموافقيه منابذ للسفر . اهـ . منه ، وهو ظاهر كما ترى .