الفرع الخامس : إذا
تزوج المسافر ببلد أو مر على بلد فيه زوجته أتم الصلاة ; لأن الزوجة في حكم الوطن ، وهذا هو مذهب
مالك ،
وأبي حنيفة ، وأصحابهما ،
وأحمد ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، واحتج من قال بهذا القول بما رواه الإمام
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14171وعبد الله بن الزبير الحميدي في " مسنديهما "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007294عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بأهل منى أربعا وقال : يا أيها الناس ، لما قدمت تأهلت بها وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا تأهل الرجل ببلد فإنه يصلي بها صلاة المقيم " .
قال
ابن القيم في " زاد المعاد " ، بعد أن ساق هذا الحديث : وهذا أحسن ما اعتذر به عن
عثمان ، يعني : في مخالفته النبي - صلى الله عليه وسلم -
وأبا بكر وعمر في قصر الصلاة في
منى ، وأعل
البيهقي حديث
عثمان هذا بانقطاعه وأن في إسناده
عكرمة بن إبراهيم ، وهو ضعيف .
قال
ابن القيم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبو البركات بن تيمية : ويمكن المطالبة بسبب الضعف ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكره في " تاريخه " ولم يطعن فيه ، وعادته ذكر الجرح والمجروحين ، وقد نص
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام ، وهذا قول
أبي حنيفة ،
ومالك وأصحابهما . اهـ . منه بلفظه .
[ ص: 279 ] قال مقيده - عفا الله عنه - : الذي يظهر لي ، والله تعالى أعلم ، أن أحسن ما يعتذر به عن
عثمان ،
وعائشة في الإتمام في السفر أنهما فهما من بعض النصوص أن
القصر في السفر رخصة ، كما ثبت في " صحيح
مسلم " "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007295أنه صدقة تصدق الله بها " . اهـ . وأنه لا بأس بالإتمام لمن لا يشق عليه ذلك كالصوم في السفر ويدل لذلك ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة : " أنها كانت تصلي أربعا قال : فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : يا ابن أختي إنه لا يشق علي " ، وهذا أصرح شيء عنها في تعيين ما تأولت به ، والله أعلم .