المسألة السابعة : إذا
كان في بدنه نجاسة ، ولم يجد الماء ، هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه . فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء ، كطهارة الحدث ، أو لا يتيمم لها ؟ .
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث ، وإنما يتيمم عن الحدث فقط . واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على ذلك ، كقوله :
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا [ 4 \ 43 ] .
وتقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر المتفق عليهما : التيمم عند الجنابة ، وأما عن النجاسة فلا ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقا لها بالحدث ، واختلف أصحابه في وجوب إعادة تلك الصلاة .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ، ويصلي ، نقله
النووي عن
ابن المنذر .