المسألة الثانية عشرة :
حرم المدينة ، اعلم أن جماهير العلماء على أن
المدينة حرم أيضا لا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها ، وخالف
أبو حنيفة الجمهور ، فقال : إن
حرم المدينة ليس بحرم على الحقيقة ، ولا تثبت له أحكام
الحرم من
تحريم قتل الصيد ، وقطع الشجر ، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترد هذا القول ، وتقضي بأن
ما بين لابتي المدينة حرم ، ولا ينفر صيده ، ولا يختلى خلاه إلا لعلف ، فمن ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد بن عاصم ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007256إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " ، الحديث متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007510حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابتي المدينة ، وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى " ، متفق عليه أيضا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول : " لو رأيت الظباء ترتع في
المدينة ما ذعرتها " ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا في
المدينة ، قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007511سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وعن
أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007512أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشرف على المدينة ، فقال : " اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة ، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم " ، متفق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عنه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007513المدينة حرام من كذا إلى كذا ، لا يقطع شجرها ، ولا يحدث فيها حدث ، من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس [ ص: 453 ] أجمعين " ،
ولمسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007514سألت أنسا ، أحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ؟ فقال : نعم هي حرام ، لا يختلى خلاها " ، الحديث .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007515إني حرمت المدينة ، حرام ما بين مأزميها ألا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف " ، رواه
مسلم .
وعن
جابر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007256إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها " ، رواه
مسلم أيضا .
وعن
علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007516المدينة حرام ما بين عير إلى ثور " ، الحديث متفق عليه .
وعن
علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
المدينة "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007507لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصح أن تقطع فيها شجرة ، إلا أن يعلف رجل بعيره " ، رواه
أبو داود بإسناد صحيح ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007517إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها " .
وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007518المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا ، أو شفيعا يوم القيامة " ، رواه
مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007256إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم ما بين لابتيها " رواه
مسلم أيضا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007519أهوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى المدينة ، فقال : " إنها حرم آمن " ، رواه
مسلم في صحيحه أيضا .
وعن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه
أبي سعيد - رضي الله عنهما : أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007520إني حرمت ما بين لابتي المدينة ، كما حرم إبراهيم مكة " .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري يجد في يد أحدنا الطير ، فيأخذه فيفكه من يده ، ثم
[ ص: 454 ] يرسله ، رواه
مسلم في " صحيحه أيضا " ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007521وعن عبد الله بن عبادة الزرقي : أنه كان يصيد العصافير في بئر إهاب ، وكانت لهم ، قال : فرآني عبادة ، وقد أخذت عصفورا ، فانتزعه مني فأرسله ، وقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم - عليه السلام - مكة " ، وكان
عبادة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، رواه
البيهقي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12378إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007522اصطدت طيرا بالقنبلة ، فخرجت به في يدي ، فلقيني أبي عبد الرحمن بن عوف ، فقال : ما هذا في يدك ؟ ، فقلت : طير اصطدته بالقنبلة ، فعرك أذني عركا شديدا ، وانتزعه من يدي ، فأرسله ، فقال : " حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صيد ما بين لابتيها " ، رواه
البيهقي أيضا ، والقنبلة : آلة يصاد بها النهس وهو طائر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه : أنه وجد غلمانا قد ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه ، قال
مالك : ولا أعلم إلا أنه قال : " أفي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع هذا " ، رواه
البيهقي أيضا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007523 " أنه وجد رجلا بالأسواف - وهو موضع بالمدينة - وقد اصطاد نهسا ، فأخذه زيد من يده فأرسله ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم صيد ما بين لابتيها " ، رواه
البيهقي ، والرجل الذي اصطاد النهس هو
شرحبيل بن سعد ، والنهس بضم النون وفتح الهاء بعدهما سين مهملة ، طير صغير فوق العصفور شبيه بالقنبرة .
والأحاديث في الباب كثيرة جدا ، ولا شك في أن النصوص الصحيحة الصريحة التي أوردنا في
حرم المدينة لا شك معها ، ولا لبس في أنها حرام ، لا ينفر صيدها ، لا يقطع شجرها ، ولا يختلى خلاها إلا لعلف ، وما احتج به بعض أهل العلم على أنها غير حرام من قوله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007524ما فعل النغير يا أبا عمير ؟ " ، لا دليل فيه ; لأنه محتمل لأن يكون ذلك قبل
تحريم المدينة ، ومحتمل لأن يكون صيد في الحل ، ثم أدخل
المدينة .
وقد استدل به بعض العلماء على جواز
إمساك الصيد الذي صيد في الحل وإدخاله المدينة ، وما كان محتملا لهذه الاحتمالات لا تعارض به النصوص الصريحة الصحيحة الكثيرة التي لا لبس فيها ولا احتمال ، فإذا علمت ذلك ، فاعلم أن العلماء القائلين بحرمة
المدينة ، وهم جمهور علماء الأمة اختلفوا في
صيد حرم المدينة ، هل يضمنه قاتله أو لا ؟ [ ص: 455 ] وكذلك شجرها ، فذهب كثير من العلماء ، منهم
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد ، وأصحابهما ، وهو إحدى الروايتين عن
أحمد ، وعليه أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام ، فلم يجب فيه جزاء كصيد
وج .
واستدلوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007525المدينة حرم ما بين عير وثور ، فمن أحدث فيها حدثا ، أو آوى فيها محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا " ، فذكره - صلى الله عليه وسلم - لهذا الوعيد الشديد في الآخرة ، ولم يذكر كفارة في الدنيا ، دليل على أنه لا كفارة تجب فيه في الدنيا ، وهو ظاهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ،
وابن المنذر : يجب في صيد
الحرم المدني الجزاء الواجب في صيد
الحرم المكي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، واستدل أهل هذا القول بأنه - صلى الله عليه وسلم - صرح في الأحاديث الصحيحة المتقدمة بأنه حرم
المدينة مثل تحريم
إبراهيم لمكة ، ومماثلة تحريمها تقتضي استواءهما في جزاء من انتهك الحرمة فيهما .
قال
القرطبي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب : وهذا القول أقيس عندي على أصولنا ; لاسيما أن
المدينة عند أصحابنا أفضل من
مكة ، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في
المسجد الحرام . اهـ .
قال مقيده - عفا الله عنه : ومذهب الجمهور في
تفضيل مكة ، وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على
المدينة بمائة ضعف أظهر لقيام الدليل عليه ، والله تعالى أعلم .
وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في
الحرم المدني إلى أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد ، أو قاطع الشجر فيه .
قال مقيده - عفا الله عنه : وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلا ; لما رواه
مسلم في " صحيحه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007526عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : " أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا ، أو يخبطه ، فسلبه ، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبى أن يرده عليهم " ، رواه
مسلم في " صحيحه " ،
وأحمد .
وما ذكره
القرطبي في تفسيره - رحمه الله - من أن هذا الحكم خاص
بسعد - رضي الله عنه - مستدلا بأن قوله : " نفلنيه " أي أعطانيه ، ظاهر في الخصوص به دون غيره ، فيه عندي أمران :
[ ص: 456 ] الأول : أن هذا لا يكفي في الدلالة على الخصوص ; لأن الأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية إلا بدليل ، وقوله " نفلنيه " ليس بدليل ; لاحتمال أنه نفل كل من وجد قاطع شجر ، أو قاتل صيد
بالمدينة ثيابه ، كما نفل
سعدا ، وهذا هو الظاهر .
الثاني : أن
سعدا نفسه روي عنه تعميم الحكم ، وشموله لغيره ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
وأبو داود عن
سليمان بن أبي عبد الله قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007527رأيت nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلبه ثيابه ، فجاء مواليه ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم هذا الحرم ، وقال : " من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه " ; فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم " ، وفي لفظ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007528من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه " ، وروى هذا الحديث أيضا
الحاكم وصححه ، وهو صريح في العموم وعدم الخصوص
بسعد كما ترى ، وفيه تفسير المراد بقوله : " نفلنيه " وأنه عام لكل من وجد أحدا يفعل فيها ذلك .
وتضعيف بعضهم لهذا الحديث بأن في إسناده
سليمان بن أبي عبد الله غير مقبول ; لأن
سليمان بن أبي عبد الله مقبول ، قال فيه
الذهبي : تابعي موثق ، وقال فيه
ابن حجر في " التقريب " : مقبول .
والمقبول عنده كما بينه في مقدمة تقريبه : هو من ليس له من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ، فهو مقبول حيث يتابع ، وإلا فلين الحديث ، وقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : ليس بمشهور ، ولكن يعتبر بحديثه . اهـ .
وقد تابع
سليمان بن أبي عبد الله في هذا الحديث
عامر بن سعد عند
مسلم ،
وأحمد ، ومولى
لسعد ، عند
أبي داود ، كلهم عن
سعد - رضي الله عنه - فاتضح رد تضعيفه مع ما قدمنا من أن
الحاكم صححه ، وأن
الذهبي قال فيه : تابعي موثق .
والمراد بسلب قاطع الشجر أو قاتل الصيد في المدينة أخذ ثيابه ، قال بعض العلماء : حتى سراويله .
والظاهر ما ذكره بعض أهل العلم من وجوب ترك ما يستر العورة المغلظة ، والله تعالى أعلم .
وقال بعض العلماء : السلب هنا سلب القاتل ، وفي مصرف هذا السلب ثلاثة أقوال :
[ ص: 457 ] أصحها : أنه للسالب كالقتيل ، ودليله حديث
سعد المذكور .
والثاني : أنه لفقراء
المدينة .
والثالث : أنه لبيت المال ، والحق الأول .
وجمهور العلماء على أن
حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتفق عليه ، أن قدره اثنا عشر ميلا من جهات
المدينة لا يجوز قطع شجره ، ولا خلاه ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007529لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن يهش هشا رفيقا " أخرجه
أبو داود والبيهقي ، ولم يضعفه
أبو داود ، والمعروف عن
أبي داود - رحمه الله - أنه إن سكت عن الكلام في حديث فأقل درجاته عنده الحسن .
وقال
النووي في " شرح المهذب " بعد أن ساق حديث
جابر المذكور : رواه
أبو داود بإسناد غير قوي لكنه لم يضعفه . اهـ ، ويعتضد هذا الحديث بما رواه
البيهقي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16962محمد بن زياد قال : " كان جدي مولى
nindex.php?page=showalam&ids=5559لعثمان بن مظعون ، وكان يلي أرضا
لعثمان فيها بقل وقثاء ، قال : فربما أتاني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نصف النهار ، واضعا ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى ، ألا يعضد شجره ، ولا يخبط ، قال : فيجلس إلي فيحدثني ، وأطعمه من القثاء والبقل ، فقال له يوما : أراك لا تخرج من هاهنا ، قال : قلت : أجل ، قال : إني أستعملك على ما هاهنا فمن رأيت يعضد شجرا أو يخبط فخذ فأسه وحبله ، قال : قلت : آخذ رداءه ، قال : لا " وعامة العلماء على أن صيد الحمى المذكور غير حرام ; لأنه ليس بحرم ، وإنما هو حمى حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للخيل وإبل الصدقة والجزية ، ونحو ذلك .
واختلف في
شجر الحمى ؛ هل يضمنه قاطعه ؟ والأكثرون على أنه لا ضمان فيه ، وأصح القولين عند الشافعية وجوب الضمان فيه بالقيمة ، ولا يسلب قاطعه ، وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية .