المسألة الثانية : قد جاءت آيات أخر تدل على أن
المقتول خطأ لا يدخل في هذا الحكم ; كقوله :
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم [ 33 \ 5 ] ، وقوله :
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية [ 2 \ 286 ] ، لما ثبت في صحيح
مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1007986أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها ، قال الله نعم قد فعلت . وقوله :
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ [ 4 \ 92 ] ثم بين ما يلزم القاتل خطأ بقوله :
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا الآية [ 4 \ 92 ] ، وقد بين صلى الله عليه وسلم الدية قدرا وجنسا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي إيضاحه .