صفحة جزء
المسألة الخامسة : جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث حالات :

الأولى : العمد ، وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية كما قدمنا .

والثانية : شبه العمد . والثالثة : الخطأ .

وممن قال بهذا الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي . ونقله في المغني عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، والشعبي والنخعي ، وقتادة وحماد ، وأهل العراق والثوري ، وغيرهم .

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال : القتل له حالتان فقط . الأولى : العمد ، والثانية الخطأ . وما يسميه غيره شبه العمد جعله من العمد . واستدل رحمه الله بأن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة بين العمد والخطأ ، بل [ ص: 100 ] ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهما ، كقوله : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلهالآية [ 4 \ 92 ] ، ثم قال في العمد : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه الآية [ 4 \ 93 ] ، فلم يجعل بين الخطأ والعمد واسطة ، وكقوله تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الآية [ 33 \ 5 ] ، فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة وإن كانت في غير القتل .

واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحض ، والعمد المحض ، تسمى خطأ شبه عمد بأمرين :

الأول أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر ; لأن من ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبا ، وهو قاصد للضرب معتقدا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب ، ففعله هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب وهو خطأ في القتل ، لأنه ما كان يقصد القتل ، بل وقع القتل من غير قصده إياه .

والثاني : حديث دل على ذلك ، وهو ما رواه أبو داود في سننه : حدثنا سليمان بن حرب ومسدد - المعنى - قالا : حدثنا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد : خطب يوم الفتح بمكة ، فكبر ثلاثا ثم قال : " لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ( إلى ها هنا حفظته عن مسدد ، ثم اتفقا ) : ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي ، إلا ما كان من سقاية الحاج أو سدانة البيت - ثم قال - ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ، منها أربعون في بطونها أولادها ، وحديث مسدد أتم .

حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه .

حدثنا مسدد ، ثنا عبد الوارث ، عن علي بن زيد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح - أو فتح مكة - على درجة البيت أو الكعبة .

قال أبو داود : كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 101 ] ورواه أيوب السختياني ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، ومثل حديث خالد رواه حماد بن سلمة ، عن علي بن يزيد ، عن يعقوب السدوسي ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم اه محل الغرض من سنن أبي داود .

وأخرج النسائي نحوه ، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه ، وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيه وأطال الكلام في ذلك ، وقد تركنا لفظ كلامه لطوله .

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر ، قالا : حدثنا شعبة ، عن أيوب : سمعت القاسم بن ربيعة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل : أربعون منها خلفة في بطونها أولادها " .

حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن خالد الحذاء ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة بن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه .

حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جدعان ، سمعه من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة ، فحمد الله وأثنى عليه ، فقال : " الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل : منها أربعون خلفة في بطونها أولادها " . اه .

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث ، وقال بعد أن ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول : حضرت مجلس المزني يوما ، وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد ، فقال السائل : إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين : عمدا وخطأ ، فلم قلتم إنه على ثلاثة أصناف ؟ ولم قلتم شبه العمد ؟

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره : أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان ؟ فسكت المزني فقلت لمناظره : قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد . فقال : ومن رواه غير علي ؟ قلت : رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء . قال لي : فمن عقبة بن أوس ؟ فقلت : عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة ، وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته . فقال [ ص: 102 ] للمزني : أنت تناظر أو هذا ؟ فقال : إذا جاء الحديث فهو يناظر . لأنه أعلم بالحديث مني ، ثم أتكلم أنا ، اه . ثم شرع البيهقي يسوق طرق الحديث المذكور .

قال مقيده عفا الله عنه : لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأسانيد أن الحديث ثابت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأن الرواية عن ابن عمر وهم ، وآفتها من علي بن زيد بن جدعان ، لأنه ضعيف .

والمعروف في علوم الحديث : أن الحديث إذا جاء صحيحا من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح ، والقصة التي ذكرها البيهقي في مناظرة محمد بن إسحاق بن خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني تدل على صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند ابن خزيمة .

قال مقيده عفا الله عنه : إذا عرفت الاختلاف بين العلماء في حالات القتل : هل هي ثلاث ، أو اثنتان ؟ وعرفت حجج الفريقين فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من أنها ثلاث حالات : عمد محض ، وخطأ محض ، وشبه عمد ، لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك ، ولأنه ذهب إليه الجمهور من علماء المسلمين . والحديث إنما أثبت شيئا سكت عنه القرآن ، فغاية ما في الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة ، وذلك لا إشكال فيه على الجاري على أصول الأئمة إلا أبا حنيفة رحمه الله ; لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد ، كما تقدم إيضاحه في سورة " الأنعام " . ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألة ، خلافا لمالك كما تقدم .

فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات القتل ثلاث ، فاعلم أن العمد المحض فيه القصاص . وقد قدمنا حكم العفو فيه . والخطأ شبه العمد . والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية