فروع تتعلق بهذه المسألة .
الأول : جمهور أهل العلم على أن
الدية في الخطأ وشبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين ، يدفع ثلثها في كل واحد من السنين الثلاث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في " المغني " : ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين ; فإن
عمر وعليا رضي الله عنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، فاتبعهم على ذلك أهل العلم اه .
قال مقيده عفا الله عنه : ومثل هذا يسمى إجماعا سكوتيا ، وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول ، وأشار إلى ذلك صاحب " مراقي السعود " مع بيان شرط الاحتجاج به عند من يقول بذلك بقوله :
وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج بالسكوتي نما
تفريعه عليه من تقدما وهو بفقد السخط والضد حري
مع مضي مهلة للنظر
وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم .