( 5 )
لا تعطى الزكاة للمرتدين ، ولا للملاحدة والإباحيين :
من المعلوم بالاختبار أنه قد كثر الإلحاد والزندقة في الأمصار التي أفسد التفرنج تربيتها الإسلامية وتعليم مدارسها ، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن المرتد عن الإسلام شر من الكافر الأصلي ، فلا يجوز أن يعطى شيئا من الزكاة ، ولا من صدقة التطوع ، وأما الكافر الأصلي غير الحربي فيجوز أن يعطى من صدقة التطوع دون الزكاة المفروضة .
[ ص: 443 ] والملاحدة في أمثال هذه الأمصار أصناف ( منهم ) من يجاهر بالكفر بالله إما بالتعطيل وإنكار وجود الخالق ، وإما بالشرك بعبادته ، ومنهم من يجاهر بإنكار الوحي وبعثة الرسل ، أو بالطعن في النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو في القرآن أو في البعث والجزاء ، ومنهم من يدعي الإسلام بمعنى الجنسية السياسية ، ولكنه يستحل شرب الخمر والزنا وترك الصلاة وغيرها من أركان الإسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج البيت الحرام مع الاستطاعة ، وهؤلاء لا اعتداد بإسلامهم الجغرافي ، فلا يجوز إعطاء الزكاة لأحد ممن ذكر ، بل يجب على المزكي أن يتحرى بزكاته من يثق بصحة عقيدتهم الإسلامية ، وإذعانهم للأمر والنهي القطعيين في الدين ، ولا يشترط في هؤلاء عدم اقتراف شيء من الذنوب ، فإن المسلم قد يذنب ولكنه يتوب . ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا ببدعة عملية أو اعتقادية هو فيها متأول لا جاحد للنص . وأن الفرق عظيم بين المسلم المذعن لأمر الله ونهيه إذا أذنب ، والمستحل لترك الفرائض واقتراف الفواحش فهو يصر عليهما بدون شعور ما بأنه مكلف من الله بشيء ، ولا بأنه قد عصاه ، وأنه يجب عليه أن يتوب إليه ويستغفره .
ولا ينبغي إعطاء الزكاة لمن يشكك المسلم في إسلامه . وما أدري ما يقول فيمن يراهم بعينه في المقاهي والحانات والملاهي يدخنون أو يسكرون في نهار رمضان حتى في وقت صلاة الجمعة ، وربما كان الملهى تجاه مسجد من مساجد الجمعة ؟ هل يعد هؤلاء من المسلمين المذنبين ؟ أم من الملاحدة الإباحيين ؟ مهما يكن ظنه فيهم فلا يعطهم من زكاة ماله شيئا ، بل يتحرى بها من يثق بدينه وصلاحه ، إلا إذا علم أن في إعطاء الفاسق استصلاحا له فيكون من المؤلفة قلوبهم .