[ 15 ]
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه قيد
الضحاك جواز الائتمان بالسفر ومنعه في الإقامة حيث يجب الاستيثاق بالكتاب والإشهاد وهو ضعيف ، وزعم بعضهم أن هذا ناسخ لما ذكر في الآية السابقة من الأمر بهما وهو ضعيف أيضا . فإن الآيتين نزلتا معا في أحكام الأموال فلا يعقل نسخ حكم فيهما قد أكد بأشد المؤكدات بحكم آخر ذكر معلقا بأداة الشرط التي لا تقتضي الوقوع وهي " إن " وعندي أن المؤتمن عليه هاهنا عام يشمل الوديعة وغيرها . فالمعنى : إن اتفق أن أحدا منكم ائتمن آخر على شيء فعلى المؤتمن أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ، وليتق الله ربه فلا يتخون من الأمانة شيئا أنه لا حجة عليه بها ولا شهيد ; فإن الله ربه خير الشاهدين فهو أولى بأن يتقى ويطاع .