ولأبويه أي
أبوي الميت ، وهو معلوم من السياق لا يتوقف الذهن في ذلك
لكل واحد منهما السدس مما ترك فهما سواء في هذه الفريضة لا يتفاضلان فيها كما يتفاضل الذكور والإناث من الأولاد ، والأخوات ، والأزواج ، وذلك لعظم مقام الأم بحيث تساوي الأب بالنسبة إلى ولدهما ، وإن كانا يتفاضلان في الزوجية ، وغيرها . وهذا
إن كان له ولد أي إن كان للميت ولد واحد فأكثر ، وما زاد عن الثلث الذي يتقاسمه الوالدان يكون لأولاده على التفصيل المتقدم فيهم
فإن لم يكن له ولد ما ، لا ولد صلب ، ولا ولد ابن ، أو ابن ابن إلخ :
وورثه أبواه فقط
فلأمه الثلث مما ترك ، والباقي للأب كما هو معلوم من انحصار الإرث فيهما وهاهنا يدخل الأبوان في قاعدة
للذكر مثل حظ الأنثيين كل في طبقته ، وإنما تساويا مع وجود الأولاد ليكون احترامهم لهما على السواء ، على أن الأب لا يفضل الأم هنا بالفريضة بل له السدس فرضا ويأخذ الباقي بالتعصيب إذ لا عصبة هنا سواه . وإنما كان
حظ الوالدين من الإرث أقل من حظ الأولاد مع معظم حقهما على الولد ; لأنهما يكونان في الغالب أقل حاجة من الأولاد إما لكبرهما ، وقلة ما بقي من عمرهما ، وإما لاستقلالهما ، وتمولهما ، وإما لوجود من تجب عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء ، وأما الأولاد فإما أن يكونوا صغارا لا يقدرون
[ ص: 341 ] على الكسب ، وإما أن يكونوا على كبرهم محتاجين إلى نفقة الزواج ، وتربية الأطفال ، فلهذا ، وذاك كان حظهم من الإرث أكثر من حظ الوالدين .