المسح على كل ساتر كالجوربين والنعلين : قال في منتقى الأخبار : عن
بلال قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919351رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار " رواه
أحمد ،
ولأبي داود :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919352كان يخرج فيقضي حاجته ، فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه "
nindex.php?page=showalam&ids=16000ولسعيد بن منصور في سننه ، عن
بلال قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003249سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : امسحوا على النصيف والموق " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919353أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين " رواه الخمسة ( أي :
أحمد وأصحاب السنن الأربعة ) إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وصححه
الترمذي . انتهى .
وقال شارحه : إن حديث
بلال أخرجه
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
والضياء أيضا . قال
أبو داود : " ومسح على الجوربين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك وأبو أمامة nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وذكر روايات أخرى للحديث أعلوها ، ثم قال :
" والحديث بجميع رواياته يدل على جواز
المسح على الموقين ، وهما ضرب من الخفاف ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده والأزهري ، وهو مقطوع الساقين ، قاله في الضياء ، وقال
الجوهري : الموق : الذي يلبس فوق الخف ، قيل : وهو عربي ، وقيل : فارسي معرب ، وعلى جواز
المسح على العمامة ، وعلى جواز
المسح على النصيف ، وهو أيضا الخمار ، قاله في الضياء ، وعلى جواز
المسح على الجورب ، وهو لفافة الرجل ، قاله في الضياء والقاموس ، وقد تقدم أنه الخف الكبير ، وقد قال بجواز المسح عليه من ذكرهم
أبو داود من الصحابة . وزاد
ابن سيد الناس في شرح
الترمذي :
عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=91وأبا مسعود البدري عقبة بن عمرو ، وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة ، وعلى جواز
المسح على النعلين ، وقيل : إنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا بنعلين يمكن متابعة المشي عليهما " انتهى .
أقول : إنما اشترط بعضهم في المسح على النعلين أن يلبسا على الجوربين ; لأن نعالهم لم تكن
[ ص: 199 ] تستر الرجلين ، ومتى كانت الرجل مكشوفة كلها أو أكثرها وجب مسحها ، وأما النعال المستعملة الآن ، التي تستر القدمين فلا يشترط أن تلبس على الجوارب على أنها تلبس عليها غالبا ، وقد علمت أن الجوارب هي التي يسميها عامة المصريين ( شرابات ) وعامة الشوام ( قلاشين ) وكل ما يستر الرجلين يمسح عليه لا عبرة بالأسماء والأجناس ، وما دام الساتر يلبس عادة يمسح عليه ، لا يمنع من ذلك حدوث الخروق فيه ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا يمسحون في الأسفار الطويلة ; كسفر غزوة
تبوك ، ولا يعقل أن تخلو خفافهم من الخروق ، ولم ينقل أن أحدا نهي عن المسح على خف فيه خروق ، ولو وقع ذلك لتوافرت الدواعي على نقله ، ولكن بعض الفقهاء الذين كانوا يعيشون في حواضر الأمصار ذات السعة واليسار ;
كبغداد ومصر والمدينة المنورة شددوا في كثير من الأحكام بالرأي والقياس .
قال شيخ الإسلام
ابن تيمية في فتوى له : "
والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين ( أحدهما ) أن يكون ساترا لمحل الفرض ، وقد تبين ضعف هذا الشرط ( أي : من كلام له في أول الفتوى بين أنه مخالف لإطلاق النصوص في المسح ، وللمعلوم بالضرورة من حال الصحابة وهو ما أشرنا إليه آنفا وللقياس ) . ( والثاني ) أن يكون الخف يثبت بنفسه ، وقد اشترط ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه من أصحاب
أحمد ، فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك ، لم يمسح ، وإن ثبت بنفسه ، لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد ( كالزربول ) الطويل المشقوق يثبت بنفسه ، لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد ، ففيه وجهان ، أصحهما أنه يمسح عليه ، وهذا الشرط لا أصل له في كلام
أحمد ، بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين ، وإن
لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما ، وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين ( أي : ولا يشترط هذا في الجوربين اللذين يثبتان بأنفسهما كالجوارب المستعملة في هذا العصر ) " .
" فإذا كان
أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما ، بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما ، فغيرهما بطريق الأولى ، وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن الجوربين ; فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به ، متصلا به أو منفصلا عنه ، أولى بالمسح عليه من الجوربين . وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما ، إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى .
فإن قيل : فيلزم من ذلك
المسح على اللفائف ، وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ، ونحو ذلك ، قيل : في هذا وجهان ، ذكرهما
الحلواني ، والصواب أنه يمسح على اللفائف ، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب ، فإن اللفائف
[ ص: 200 ] إنما تستعمل للحاجة في العادة ، وفي نزعها ضرر ; إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح . فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى ، ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم ، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين ، فضلا عن الإجماع . والنزاع في ذلك معروف في مذهب
أحمد وغيره .