1. الرئيسية
  2. تفسير المنار
  3. سورة المائدة
  4. تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
صفحة جزء
شرط مسح الخف لبسه على طهارة : جاء في إحدى روايات حديث المغيرة بن شعبة المتقدم الثابت في الصحيحين وغيرهما ، أنه قال : " كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في مسيرة ، فأفرغت عليه من الإداوة ، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما ; فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما " . وروى الحميدي في مسنده عنه ، قال : " قلنا : يا رسول الله ، أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم ، إذا أدخلهما وهما طاهرتان " . وروى الشافعي وأحمد وابن خزيمة والترمذي والنسائي ، وصححاه ، وغيرهم عن صفوان بن عسال ، قال : [ ص: 201 ] " أمرنا - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ، ويوما وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلعهما إلا من جنابة " . وقد حمل الجمهور الطهارة في الحديث على الطهارة الشرعية ; فاشترطوا لجواز المسح أن يلبس الخف وما في معناه على وضوء . وذهب داود الظاهري إلى أن المراد بها الطهارة اللغوية ، يعني أنه لبسهما ورجلاه نظيفتان ، لا قذر عليهما ولا نجس . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية