إنما
المسح على ظهر الخف : روى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
علي كرم الله وجهه قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=919357رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه " . قال الحافظ
ابن حجر في بلوغ المرام : إسناده حسن ، وقال في التلخيص : إسناده صحيح . وروى
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919358رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين " ، وجمهور العلماء على أن مسح ظهور الخفين كاف ، وهو المشروع ، وقال بعضهم : لا بد من مسح ظهورهما وبطونهما . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يمسح على أعلى الخف وأسفله ، وروى
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=919359أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ، ولكن هذا الحديث معلول ، وقال
أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : لا يصح . والعمدة أن الواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح .