نواقض الوضوء : وقد علم من الآية بطريق الكناية أن الحدث ، الذي يكون في الغائط ، ينقض الوضوء ; فلا تحل الصلاة ، بعده إلا لمن توضأ ، وذلك
الحدث : هو خروج شيء من أحد السبيلين ; القبل والدبر ، وظاهر الآية أن الذي ينقض هو الذي يخرج في محل التخلي ( قضاء الحاجة ) الذي عبر عنه بالغائط ، فلا يدخل فيه الريح والمذي اللذان يخرجان في كل مكان ، ولكن ثبت في السنة نقض الوضوء بهما ، وصح الحديث في أن الريح الذي يخرج من الدبر ، يعتبر في نقضه للوضوء ، أن يسمع له صوت ، أو تشم له رائحة . روى
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919384لا وضوء إلا من صوت أو ريح " أي رائحة . قال
البيهقي : هذا حديث ثابت ، وقد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد ، فما يحس الإنسان بخروجه منه لا يسمع له صوتا ، ولا يجد له رائحة لا يعتد به ، وإن كان في الصلاة . وقد روي الحديث بلفظ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919385إذا كان أحدكم في الصلاة ، فوجد ريحا من نفسه ، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " الريح الثانية : الرائحة ، والعمدة : اليقين بأنه خرج منه شيء .
واختلف العلماء في
النقض بخروج الدم من البدن بجرح ، أو حجامة ، أو رعاف . قيل : ينقض مطلقا ، وقيل : لا مطلقا ، وقيل : ينقض كثيره دون قليله ، ولا يصح في ذلك حديث يحتج به مع توفر الدواعي على نقله ; لكثرة من كان يجرح من المسلمين في القتال ، دع الحجامة وسائر الجروح والدمامل ، بل روى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري تعليقا ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر أصيب بسهام وهو يصلي ، فاستمر في صلاته ، ولم ينقل أن النبي ، صلى الله
[ ص: 211 ] عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة ، ولا بالوضوء من ذلك ، ويبعد ألا يطلع على ذلك . وصح عن جماعة من الصحابة
ترك الوضوء من يسير الدم .