( 2 جواز
الحنث للمصلحة الراجحة والتكفير قبله ) .
روى
أحمد والشيخان في صحيحيهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919490 " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك " وفي لفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=919491 " فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير " وفي لفظ عند
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه الحافظ
ابن حجر في بلوغ المرام
nindex.php?page=hadith&LINKID=919492 " فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " وروى
أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم ،
وأحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما هو معنى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة ، في بعض روايتهم تقدم الأمر بالكفارة وفي بعضها تأخيره ، فدل ذلك على جواز الأمرين ، ورواية
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=919492 " فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " نص في جواز التأخير بل ظاهرها وجوبه ، قال بعضهم : لولا الإجماع المنقول على جواز
تأخير الكفارة لتعين القول بوجوبه عملا بظاهر هذا الحديث .
[ ص: 37 ] ومن أراد الحنث اختيارا لما هو خير مما حلف عليه أو مطلقا وقدم الكفارة كان بشروعه في الحنث غير شارع في إثم ، لأنه بتقديم الكفارة عنه صار مباحا له ، ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة ، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الحديث إلى تقديم الكفارة ، وبهذه الحكمة تبطل الفلسفة المتكلفة التي تعلل بها مانعو التقديم .
وينقسم الحلف باعتبار المحلوف عليه إلى أقسام :
( 1 ) أن
يحلف على فعل واجب أو ترك حرام ، فهذه تأكيد لما كلفه الله إياه فيحرم الحنث ويكون إثمه مضاعفا .
( 2 ) أن
يحلف على ترك واجب أو فعل محرم ، فهذا يجب عليه الحنث ، لأن يمينه معصية ، ومنه الحلف على إيذاء الوالدين وعقوقهما أو منع ذي حق حقه الواجب له .
( 3 ) أن
يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه ، فهذا طاعة فيندب له الوفاء ويكره الحنث ، كذا قال بعضهم والظاهر وجوب الوفاء كما قالوا في النذر .
( 4 ) أن
يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه ، فيستحب له الحنث ويكره التمادي كذا قالوا ، وظاهر الحديث وجوب الكفارة والحنث مطلقا أو بالتفصيل الآتي فيما بعد .
( 5 ) أن
يحلف على ترك مباح وقد اختلفوا فيه ، قال
الشوكاني : فإن كان يتجاذبه رجحان الفعل أو الترك كما لو حلف لا يأكل طيبا ولا يلبس ناعما ففيه عند
الشافعية خلاف وقال
ابن الصباغ ورجحه المتأخرون : إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال ، وإن كان مستوى الطرفين فالأصح أن التمادي أولى ( أي من الحنث ) لأنه قال أي في الحديث السابق " فليأت الذي هو خير " إلخ اهـ .
أقول : وقد غفلوا عن نهي القرآن عن تحريم الطيبات مطلقا ، وأن آية كفارة الأيمان وردت في هذا السياق ، والظاهر أن الحنث واجب إذا حلف على ترك جنس من المباح كالطيب من الطعام ، دون ما إذا حلف على ترك طعام معين كالطعام الذي في هذه الصفحة مثلا ، فإن الأول من قبيل التشريع بتحريم ما أحل الله كما فعلت الجاهلية في تحريم بعض الطيبات ، وكفر بنعم الله ، والثاني أمر عارض لا يشبه التشريع ، فإن كان في الحنث فائدة كمجاملة الضيف أو إدخال السرور على الأهل فالظاهر المستجاب الحنث كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة في تحريمه الطعام ثم أكل منه لأجل الضيف ، كما تقدم في تفسير الآية السابقة ، وقد عاتب الله تعالى نبيه على تحريم ما أحل له في واقعة معلومة وامتن عليه وعلى المؤمنين بأنه فرض لهم تحلة أيمانهم كما هو مبين في أول سورة التحريم ، وكل ما يدل على تحريم الحلال يسمى يمينا ومثله النذر الذي يلتزم به فعل شيء ، أو تركه .