ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
قوله : المحيض هو
الحيض ، وهو مصدر ، يقال : حاضت المرأة حيضا ومحيضا فهي حائض وحائضة ، كذا قال الفراء وأنشد :
كحائضة تزني بها غير طاهرة
ونساء حيض وحوائض ، والحيضة بالكسرة المرة الواحدة وقيل : الاسم ، وقيل : المحيض عبارة عن الزمان والمكان ، وهو مجاز فيهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : المحيض اسم الحيض ، ومثله قول
رؤبة :
إليك أشكو شدة المعيش
أي العيش ، وأصل هذه الكلمة من السيلان والانفجار يقال : حاض السيل وفاض ، وحاضت الشجرة : أي سالت رطوبتها ، ومنه الحيض : أي الحوض ؛ لأن الماء يحوض إليه : أي يسيل .
وقوله :
قل هو أذى أي قل : هو شيء يتأذى به : أي برائحته ، والأذى كناية عن القذر ويطلق على القول المكروه ومنه قوله تعالى :
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى [ البقرة : 264 ] .
ومنه قوله تعالى :
ودع أذاهم [ الأحزاب : 48 ] وقوله :
فاعتزلوا النساء في المحيض أي فاجتنبوهن في زمان الحيض إن حمل المحيض على المصدر أو في محل الحيض إن حمل على الاسم .
والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو الملامسة فإن ذلك جائز ، بل يجوز
الاستمتاع منها بما عدا الفرج أو بما دون الإزار على خلاف في ذلك ، وأما ما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16536وعبيدة السلماني أنه يجب على الرجل أن يعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشيء ، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم
وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين .
قوله :
ولا تقربوهن حتى يطهرن قرأ
نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية
أبي بكر " يطهرن " بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء وتشديدها .
وفي مصحف
أبي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود " ويتطهرن " والطهر انقطاع الحيض ، والتطهر : الاغتسال .
وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم ، فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي nindex.php?page=showalam&ids=17320ويحيى بن بكير : إذا
طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل .
وقال
مجاهد وعكرمة : إن انقطاع الدم يحلها لزوجها ، ولكن تتوضأ .
وقال
أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل ، وإن كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة .
وقد رجح
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري قراءة التشديد .
والأولى أن يقال : إن الله سبحانه جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان : إحداهما انقطاع الدم ، والأخرى التطهر منه ، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى ، فيجب المصير إليها .
وقد دل أن الغاية الأخرى هي المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك :
فإذا تطهرن فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر ، لا مجرد انقطاع الدم .
وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين ، فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة ، كذلك يجب الجمع بين القراءتين .
قوله :
فأتوهن من حيث أمركم الله أي فجامعوهن ، وكنى عنه بالإتيان .
والمراد أنهم يجامعونهن في المأتى الذي أباحه الله ، وهو القبل . قيل : و من حيث بمعنى في حيث ، كما في قوله تعالى :
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة [ الجمعة : 9 ] أي في يوم الجمعة ، وقوله :
ماذا خلقوا من الأرض [ الأحقاف : 4 ] أي في الأرض ، وقيل : إن المعنى من الوجه الذي أذن الله لكم فيه ، أي من غير صوم وإحرام واعتكاف ، وقيل : إن المعنى من قبل الطهر لا من قبل الحيض ، وقيل : من قبل الحلال ، لا من قبل الزنا .
قوله :
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قيل : المراد التوابون من الذنوب ، والمتطهرون من الجنابة والأحداث ، وقيل : التوابون من إتيان النساء في أدبارهن ، وقيل : من إتيانهن في الحيض ، والأول أظهر .
قوله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة ، إذ هو مزدرع الذرية ، كما أن الحرث مزدرع النبات .
فقد شبه
[ ص: 146 ] ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ، وهذه الجملة بيان للجملة الأولى ، أعني قوله :
فأتوهن من حيث أمركم الله .
وقوله : أنى شئتم أي من أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضجعة ، إذا كان في موضع الحرث ، وأنشد
ثعلب :
إنما الأرحام أرضون لنا محترثات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات
وإنما عبر سبحانه بقوله : أنى لكونها أعم في اللغة من كيف وأين ومتى .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ففسرها هنا بكيف .
وقد ذهب السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ما ذكرناه من تفسير الآية ، وأن
إتيان الزوجة في دبرها حرام .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ونافع nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون أنه يجوز ذلك ، حكاه عنهم
القرطبي في تفسيره قال : وحكي ذلك عن
مالك في كتاب له يسمى " كتاب السر " وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ،
ومالك أجل من أن يكون له كتاب سر ، ووقع هذا القول في العتبية .
وذكر
ابن العربي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى
مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : روى
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج عن
عبد الرحمن بن القاسم قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني شك في أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ :
نساؤكم حرث لكم ثم قال : فأي شيء أبين من هذا .
وقد روى
الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب البغدادي عن
مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك .
وفي أسانيدها ضعف .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحليله ولا تحريمه شيء ، والقياس أنه حلال .
وقد روى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14231أبو بكر الخطيب .
قال
ابن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه .
قوله :
وقدموا لأنفسكم أي خيرا كما في قوله تعالى :
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله [ البقرة : 110 ] وقيل : ابتغاء الولد ، وقيل : التزويج بالعفائف ، وقيل غير ذلك .
وقوله :
واتقوا الله فيه تحذير عن الوقوع في شيء من المحرمات .
وفي قوله : واعلموا أنكم ملاقوه مبالغة في التحذير .
وفي قوله :
وبشر المؤمنين تأنيس لمن يفعل الخير ويجتنب الشر .
وقد أخرج
مسلم وأهل السنن وغيرهم عن
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=1019593أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، فأنزل الله : ويسألونك عن المحيض الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار عن
جابر قال : إن
اليهود قالوا : من أتى المرأة في دبرها كان ولده أحول ، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن ذلك وعن إتيان الحائض ، فنزلت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
مجاهد قال : الأذى الدم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فاعتزلوا النساء يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن .
وفي قوله :
ولا تقربوهن حتى يطهرن قال : من الدم .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
مجاهد قال : حتى ينقطع الدم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فإذا تطهرن قال : بالماء .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
مجاهد نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
عكرمة نحوه أيضا .
وأخرج
ابن المنذر عن
مجاهد وعطاء أنهما قالا : إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل .
وأخرج ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فأتوهن من حيث أمركم الله قال : يعني أن يأتيها طاهرا غير حائض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
قتادة نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فأتوهن من حيث أمركم الله قال : من حيث أمركم أن تعتزلوهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
عكرمة مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : من حيث نهاكم أن تأتوهن وهن حيض ، يعني من قبل الفرج .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الحنفية قال :
فأتوهن من حيث أمركم الله من قبل التزويج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
عطاء في قوله :
يحب التوابين قال : من الذنوب
ويحب المتطهرين قال : بالماء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال : التوبة من الذنوب والتطهير من الشرك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأهل السنن وغيرهم عن
جابر قال : كانت
اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول ، فنزلت :
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شاء محتبية وإن شاء غير محتبية ، غير أن ذلك في صمام واحد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17058مرة الهمداني نحوه .
وقد روي هذا عن جماعة من السلف وصرحوا أنه السبب ، ومن الراوين لذلك
عبد الله بن عمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة عند
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد والبيهقي في الشعب .
وأخرجه أيضا عنها
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14272والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019594أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض نساء الأنصار عن التحبية ، فتلا عليها الآية وقال : صماما واحدا والصمام : السبيل .
وأخرج
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والضياء في المختارة وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019595جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله هلكت . قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة . فلم يرد عليه شيئا . فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية نساؤكم حرث لكم يقول : أقبل وأدبر واتق الدبر [ ص: 147 ] والحيضة .
وأخرج
أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا أن هذه الآية نزلت في أناس من
الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019596ائتها على كل حال إذا كان في الفرج .
وأخرج
الدارمي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والحاكم وصححه
والبيهقي في سننه عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - والله يغفر له أوهم ؟ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019597إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل الكتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف ، وذلك أستر ما تكون المرأة ، وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بفعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار . فذهب يفعل بها ذلك فأنكرته عليه ، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، فسرى أمرهما ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأنزل الله الآية : نساؤكم حرث لكم يقول : مقبلات ومدبرات بعد أن يكون في الفرج وإن كان من قبل دبرها في قبلها ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : في دبرها فأوهم ، والله يغفر له ، وإنما كان هذا الحديث على هذا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=14272والدارمي والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : محاش النساء عليكم حرام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=1019598أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال : حلال أو لا بأس ، فلما ولى دعاه فقال : كيف قلت ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019599لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في الدبر .
وأخرج
أحمد والبيهقي في سننه عن
ابن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019600الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى .
وأخرج
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019601ملعون من أتى امرأته في دبرها .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والبيهقي عنه قال : إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر .
وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، قال
ابن كثير : والموقوف أصح .
وقد ورد النهي عن ذلك من طرق ، منها عند
البزار عن
عمر مرفوعا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه موقوفا وهو أصح .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا ، وعند
أحمد عن
طلق بن يزيد أو
يزيد بن طلق مرفوعا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه عن
علي بن طلق مرفوعا ، وقد ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين مرفوعا وموقوفا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
نافع قال : قرأت ذات يوم :
نساؤكم حرث لكم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال :
فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : في الدبر .
وقد روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طرق كثيرة .
وفي رواية عند
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه قال له
نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا : إلا في دبرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية .
وأخرج
البيهقي في سننه عن
محمد بن علي قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من
قريش فسله ، يعني
عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالا .
وقد روي القول بحل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عند
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير أيضا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عند
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي والحاكم والخطيب .
وقد قدمنا مثل هذا ، وليس في أقوال هؤلاء حجة ألبتة : ولا يجوز لأحد أن يعمل على أقوالهم ، فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز ، فمن زعم منهم أنه فهم ذلك من الآية فقد أخطأ في فهمه .
وقد فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ في فهمه كائنا من كان ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن رجلا أتى امرأته في دبرها ، فليس في هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك ، ومن زعم ذلك فقد أخطأ ، بل الذي تدل عليه الآية أن ذلك حرام ، فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية نازلة في تحليله ، فإن الآيات النازلة على أسباب تأتي تارة بتحليل هذا ، وتارة بتحريمه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه فسر هذه الآية بغير ما تقدم ، فقال : معناها إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا تعزلوا .
روى ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر والضياء في المختارة .
وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير .