الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
المراد بالطلاق المذكور هو الرجعي بدليل ما تقدم في الآية الأولى : أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان : أي الطلقة الأولى والثانية ، إذ لا رجعة بعد الثالثة ، وإنما قال سبحانه : مرتان ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة ، لا طلقتان دفعة واحدة ، كذا قال جماعة من المفسرين ، ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد أمرين ، إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجة ، أو الإمساك لها واستدامة نكاحها ، وعدم إيقاع الثالثة عليها قال سبحانه :
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف : أي بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة
أو تسريح بإحسان أي بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها ، وقيل المراد :
فإمساك بمعروف أي برجعة بعد الطلقة الثانية
أو تسريح بإحسان أي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها .
والأول أظهر .
وقوله :
الطلاق مبتدأ بتقدير مضاف : أي عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة مرتان .
وقد
اختلف أهل العلم في إرسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثا أو واحدة فقط فذهب إلى الأول الجمهور ، وذهب إلى الثاني من عداهم وهو الحق .
وقد قررته في مؤلفاتي تقريرا بالغا ، وأفردته برسالة مستقلة .
قوله :
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الخطاب للأزواج : أي لا يحل للأزواج أن يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئا على وجه المضارة لهن ، وتنكير شيئا للتحقير : أي شيئا نزرا فضلا عن الكثير ، وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ منه مع كونه لا يحل للأزواج أن يأخذوا شيئا من أموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج ، وتتطلع لأخذه دون ما عداه ، مما هو في ملكها ، على أنه إذا كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعا منه بالأولى ، وقيل : الخطاب في قوله :
ولا يحل لكم للأئمة والحكام ليطابق قوله :
فإن خفتم فإن الخطاب فيه للأئمة والحكام ، وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك .
والأول أولى لقوله :
مما آتيتموهن فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا ؛ لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم ، وقيل : إن الثاني أولى لئلا يتشوش النظم .
قوله :
إلا أن يخافا أي لا يجوز لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا
ألا يقيما حدود الله أي عدم إقامة حدود الله التي حدها للزوجين ، وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة ، فإن خافا ذلك
فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي لا جناح على الرجل في الأخذ ، وعلى المرأة في الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجله ، وهذا هو الخلع وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج ، وأنه يحل له الأخذ مع ذلك الخوف وهو الذي صرح به القرآن .
وحكى
ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنه لا يحل له ما أخذ ولا يجبر على رده ، وهذا في غاية السقوط .
وقرأ
حمزة : " إلا أن يخافا " على البناء للمجهول ، والفاعل محذوف ، وهو الأئمة والحكام واختاره أبو عبيد قال : لقوله :
فإن خفتم فجعل الخوف لغير الزوجين .
وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وقد ضعف
النحاس اختيار
أبي عبيد المذكور .
وقوله :
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله أي إذا خاف الأئمة والحكام ، أو المتوسطون بين الزوجين وإن لم يكونوا أئمة وحكاما عدم إقامة حدود الله من الزوجين ، وهي ما أوجبه عليهما كما سلف .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المدني أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء :
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا [ النساء : 20 ] وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافي بين الاثنين .
وقد اختلف أهل العلم إذا
طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا ؟ وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين ، وبهذا قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق : إنه لا يجوز ، وسيأتي ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
وقوله تعالى :
تلك حدود الله أي أحكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أمرتم بامتثالها ، فلا تعتدوها بالمخالفة لها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على فاعل ذلك بأنه ظالم .
قوله تعالى :
فإن طلقها أي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله :
أو تسريح بإحسان أي فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثليث
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج بزوج آخر .
وقد أخذ بظاهر الآية
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ومن وافقه قالوا : يكفي مجرد العقد لأنه المراد بقوله :
حتى تنكح زوجا غيره وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي
[ ص: 154 ] صلى الله عليه وآله وسلم من اعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها ، ولعله لم يبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ومن تابعه ، وفي الآية دليل على أنه لا بد من أن يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته لا نكاحا غير مقصود لذاته ، بل حيلة للتحليل ، وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول ، فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه وذم فاعله ، وأنه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك .
قوله :
فإن طلقها أي الزوج الثاني
فلا جناح عليهما أي الزوج الأول والمرأة
أن يتراجعا أي يرجع كل واحد منهما لصاحبه .
قال
ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا
طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات .
قوله :
إن ظنا أن يقيما حدود الله أي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر .
وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله ، أو ترددا أو أحدهما ولم يحصل لهما الظن ، فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لأنه مظنة للمعصية لله والوقوع فيما حرمه على الزوجين .
وقوله :
وتلك حدود الله إشارة إلى الأحكام المذكورة كما سلف ، وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره ، ووجوب التبليغ لكل فرد ، لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور .
وقد أخرج
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما دنا وقت انقضاء عدتها أرجعها ، ثم طلقها ، ثم قال : والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا ، فأنزل الله :
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق ومن لم يطلق .
وأخرج نحوه
الترمذي وابن مردويه والحاكم وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنها : أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت :
الطلاق مرتان .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن
أبي رزين الأسدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019617قال رجل : يا رسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان ، فأين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان الثالثة .
وأخرج نحوه
ابن مردويه والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
مجاهد أنه قال : قال الله للثالثة :
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب قال : التسريح في كتاب الله الطلاق .
وأخرج
البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله :
الطلاق مرتان قالوا : وهو الميقات الذي تكون فيه الرجعة ، فإذا طلق واحدة أو اثنتين ، فإما أن يمسك ويراجع بمعروف ، وإما أن يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته الذي نحلها وغيره ، لا يرى أن عليه جناحا ، فأنزل الله :
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فلم يصح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها ، ثم قال :
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله وقال :
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [ النساء : 4 ] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها ، فتدعوك إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به .
وأخرج
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن
حبيبة بنت سهل الأنصاري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019618أنها كانت تحب nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، وأن رسول الله خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس فقال : من هذه ؟ قالت : أنا حبيبة بنت سهل ، فقال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت ، فلما جاء nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هذه حبيبة بنت سهل ، فذكرت ما شاء الله أن تذكر ، فقالت حبيبة : يا رسول الله كل ما أعطاني عنده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : خذ منها ، فأخذ منها وجلست في أهلها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019619نزلت هذه الآية في nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس وفي حبيبة ، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فدعاه فذكر ذلك له ، فقال : ويطيب لي ذلك ، قال : نعم ، قال ثابت : قد فعلت ، فنزلت ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية .
وأخرج
عبد الرزاق وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير والبيهقي من طريق
عمرة عن
عائشة نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=1019620أن جميلة بنت عبد الله ابن سلول امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكن لا أطيقه بغضا وأكره الكفر في الإسلام ، قال : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، قال : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة .
ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019621فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد " .
وأخرج
البيهقي من طريق
عطاء قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019622أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت : إني أبغض زوجي وأحب فراقه ، قال : أتردين عليه حديقته التي أصدقك ؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أما الزيادة من مالك فلا .
وأخرج
البيهقي عن
أبي الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ذكر القصة ، وفيه
أما الزيادة فلا .
وأخرج
ابن مردويه بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019624 " أنه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا أن يأخذ [ ص: 155 ] ما ساق ولا يزداد " .
وأخرج
البيهقي عن
أبي سعيد وذكر القصة ، وفيها " فردت عليه حديقته وزادت " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
عمر أنه قال في بعض المختلعات : اخلعها ولو من قرطها .
وفي لفظ أخرجه
عبد الرزاق عنه أنه قال للزوج : " خذ ولو عقاصها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أجاز
عثمان الخلع دون عقاصها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد والبيهقي عن
عطاء nindex.php?page=hadith&LINKID=1019625أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها .
وقد ورد في
ذم المختلعات أحاديث منها عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عند
أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير والحاكم وصححه
والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019626أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ، وقال : المختلعات هن المنافقات .
ومنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019627لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة ، وإن ريحها ليوجد مسيرة أربعين عاما .
ومنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019628المختلعات والمنتزعات هن المنافقات ومنها عن عقبة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير مرفوعا مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقد
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة ، والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والحاكم وصححه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019629أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس أن تعتد بحيضة " .
ولما أخرجه
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ بن عفراء "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019630أنها اختلعت على عهد رسول الله ، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد بحيضة ، أو أمرت أن تعتد بحيضة " .
قال
الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عنها أنها قالت : اختلعت من زوجي ، فجئت
عثمان فسألته ماذا علي من العدة ؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة ، قالت : إنما أتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في
مريم المغالية ، وكانت تحب
nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس فاختلعت منه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019631أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها " ولم يرد ما يعارض هذا من المرفوع ، بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أن عدة المختلعة كعدة الطلاق ، وبه قال الجمهور .
قال
الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات ، فهي داخلة تحت عموم القرآن .
والحق ما ذكرناه ؛ لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصص عموم القرآن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فإن طلقها فلا تحل له يقول : فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وأخرج
ابن المنذر عن علي نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
قتادة نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والبيهقي عن
عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019632جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب ، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك .
وقد روي نحو هذا عنها من طرق .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير والبيهقي عن
عمر مرفوعا نحوه .
وأخرج
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير والبيهقي عن
أنس مرفوعا نحوه أيضا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه ، ولم يسم هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة .
وأخرج
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن
nindex.php?page=showalam&ids=11088العميصاء أو
nindex.php?page=showalam&ids=11088الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم " وفي آخره فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019633ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره .
وقد ثبت
لعن المحلل في أحاديث ، منها عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والبيهقي في سننه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019634لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له " ومنها عن علي عند
أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والبيهقي مرفوعا مثل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومنها عن
جابر مرفوعا عند
الترمذي مثله ، ومنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مثله ، ومنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والحاكم وصححه
والبيهقي مرفوعا مثله ، ومنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا عند
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة والبيهقي مثله .
وفي الباب أحاديث في ذم التحليل وفاعله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها فقد حلت له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
مقاتل في قوله :
أن يقيما حدود الله قال : أمر الله وطاعته .