حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
المحافظة على الشيء : المداومة والمواظبة عليه ، والوسطى : تأنيث الأوسط ، وأوسط الشيء ووسطه : خياره .
ومنه قوله تعالى :
وكذلك جعلناكم أمة وسطا [ البقرة : 143 ] ، ومنه قول بعض العرب : يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم وأكرم الناس أما برة وأبا
ووسط فلان القوم يسطهم : أي صار في وسطهم ، وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات تشريفا لها .
وقرأ
أبو جعفر " والصلاة الوسطى " بالنصب على الإغراء ، وكذلك قرأ
الحلواني ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16810قالون عن
نافع " الوصطى " بالصاد لمجاورة الطاء وهما لغتان : كالسراط والصراط .
وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية عشر قولا أوردتها في شرحي للمنتقى ، وذكرت ما تمسكت به كل طائفة ، وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر ، لما ثبت عند
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث
علي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019650كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا .
وأخرج
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا مثله .
وأخرجه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا .
وأخرجه
البزار بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعا .
وأخرجه أيضا
البزار بإسناد صحيح من حديث
حذيفة مرفوعا .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد ضعيف من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا .
وورد في تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : منها عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند
ابن منده ، ومنها عن
سمرة عند
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، ومنها عنه أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والبيهقي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي .
وأخرجه عنه أيضا
ابن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند
البزار بأسانيد صحيحة ، وعن
أبي مالك الأشعري عند
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصرحة بأنها العصر .
وقد روي عن الصحابة في تعيين أنها العصر آثار كبيرة ، وفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يحتاج معه إلى غيره .
وأما ما روي عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما قالا : إنها صلاة الصبح . كما أخرجه
مالك في الموطأ عنهما ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكذلك أخرجه عنه
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وابن المنذر ، وكذلك أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذلك أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
جابر ، وكذلك أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
أبي أمامة ، وكل ذلك من أقوالهم وليس فيها شيء من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا تقوم بمثل ذلك حجة لا سيما إذا عارض ما قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتا
[ ص: 165 ] يمكن أن يدعى فيه التواتر ، وإذا لم تقم الحجة بأقوال الصحابة لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين وتابعهم بالأولى ، وهكذا لا تقوم الحجة بما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : صلاة الوسطى المغرب ، وهكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من الصحابة أنها الظهر أو غيرها من الصلوات ، ولكن المحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما فيه دلالة على أنها الظهر ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019651أن الصلاة الوسطى صلاة الظهر .
ولا يصح رفعه بل المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ذلك من قوله ، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالهاجرة ، وكانت أثقل الصلاة على أصحابه ، وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهكذا الاعتبار بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله : إنها الظهر .
وكذلك ما روي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وغيرهم ، فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما ما رواه
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وغيرهما أن
حفصة قالت
لأبي رافع مولاها وقد أمرته أن يكتب لها مصحفا : إذا أتيت على هذه الآية
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فتعال حتى أمليها عليك ، فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر " .
وأخرجه أيضا عنها
مالك nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير والبيهقي في سننه وزادوا : وقالت : أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وأخرج
مالك وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم عن
أبي يونس مولى
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019652عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفا وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال : فلما بلغتها آذنتها فأملت علي " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر " قالت عائشة : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها أمرت من يكتب لها مصحفا ، وقالت له كما قالت
حفصة وعائشة .
فغاية ما في هذه الروايات عن أمهات المؤمنين الثلاث رضي الله عنهن أنهن يروين هذا الحرف هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليس فيه ما يدل على تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهر أو غيرها ، بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على صلاة الوسطى أنها غيرها ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه ، وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتا لا يدفع أنها العصر كما قدمنا بيانه .
فالحاصل أن هذه القراءة التي نقلتها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله : " وصلاة العصر " معارضة بما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
عروة قال : كان في مصحف
عائشة " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
حميدة قالت : قرأت في مصحف
عائشة " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر " .
وأخرج
ابن أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وأبو عبيد عن
زياد بن أبي مريم أن
عائشة أمرت بمصحف لها أن يكتب وقالت : إذا بلغتم
حافظوا على الصلوات فلا تكتبوها حتى تؤذنوني ، فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت : اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16706عمرو بن رافع قال : كان مكتوبا في مصحف
حفصة " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر " .
وأخرج
أبو عبيد في فضائله
وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أنه كان يقرؤها " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر " .
وأخرج
أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في تاريخه
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان ليقرؤها " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر " .
وأخرج
المحاملي عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد أنه تلاها كذلك ، فهذه الروايات تعارض تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءة ، ويبقى ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعيين ، صافيا عن شوب كدر المعارضة .
على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها
حفصة وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
فأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ومسلم وأبو داود في ناسخه
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019653نزلت " حافظوا على الصلوات وصلاة العصر " فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله ثم نسخها الله ، فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقيل له : إذن صلاة العصر ؟ قال : قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله . والله أعلم .
وأخرج
البيهقي عنه من وجه آخر نحوه .
وإذا تقرر لك هذا وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يعارض أن
الصلاة الوسطى صلاة العصر ، وأما حجج بقية الأقوال فليس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال به لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيء ، وبعض القائلين عول على أمر لا يعول عليه فقال : إنها صلاة كذا لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات وبعدها كذا من الصلوات ، وهذا الرأي المحض والتخمين البحت لا ينبغي أن تستند إليه الأحكام الشرعية على فرض عدم وجود ما يعارضه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فكيف مع وجود ما هو في أعلى درجات الصحة والقوة والثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ ويالله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة وإعراضهم عن خير العلوم وأنفعها ، حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله والتحري على تفسير كتاب الله بغير علم ولا هدى ، فجاءوا بما يضحك منه تارة ويبكى منه أخرى .
قوله :
وقوموا لله قانتين القنوت ، قيل : هو الطاعة ، أي قوموا لله في صلاتكم طائعين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقيل : هو الخشوع ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومجاهد .
ومنه قول الشاعر :
قانتا لله يدعو ربه وعلى عمد من الناس اعتزل
وقيل : هو الدعاء ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وفي الحديث "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019654أن [ ص: 166 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان " .
وقال قوم : إن القنوت طول القيام ، وقيل : معناه ساكتين ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، ويدل عليه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم في الصحيحين وغيرهما قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019655كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية : وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت " ، وقيل :
أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء ، فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه .
وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر معنى وقد ذكرنا ذلك في شرح المنتقى ، والمتعين هاهنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور .
قوله :
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الخوف هو الفزع ، والرجال جمع رجل أو راجل ، من قولهم : رجل الإنسان يرجل راجلا ; إذا عدم المركوب ومشى على قدميه فهو رجل وراجل .
يقول
أهل الحجاز : مشى فلان إلى بيت الله حافيا رجلا .
حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري وغيره .
لما ذكر الله سبحانه الأمر بالمحافظة على الصلوات ، ذكر حالة الخوف أنهم يضيعون فيها ما يمكنهم ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة بفعلها حال الترجل وحال الركوب ، وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان .
وقد اختلف أهل العلم في حد الخوف المبيح لذلك والبحث مستوف في كتب الفروع .
قوله :
فإذا أمنتم أي إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين بجميع شروطها وأركانها وهو قوله :
فاذكروا الله كما علمكم وقيل معنى الآية : خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة ، وهو خلاف معنى الآية .
وقوله :
كما علمكم أي مثل ما علمكم من الشرائع
ما لم تكونوا تعلمون والكاف صفة لمصدر محذوف ، أي ذكرا كائنا كتعليمه إياكم ، أو مثل تعليمه إياكم .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا ، وشبك بين أصابعه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سئل عن الصلاة الوسطى ؟ فقال : هي فيهن ، فحافظوا عليهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه سأله رجل عن الصلاة الوسطى فقال : حافظ على الصلوات تدركها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خيثم أن سائلا سأله عن الصلاة الوسطى ، قال : حافظ عليهن فإنك إن فعلت أصبتها ، إنما هي واحدة منهن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : سئل
شريح عن الصلاة الوسطى ، فقال : حافظوا عليها تصيبوها .
وقد قدمنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم في تعيينها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى :
وقوموا لله قانتين مثل ما قدمنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب نحوه أيضا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
عكرمة نحوه .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
مجاهد نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وقوموا لله قانتين قال : مصلين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه في الآية قال : كل أهل دين يقومون فيها عاصين ، قوموا أنتم مطيعين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
الضحاك مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
مجاهد في قوله :
وقوموا لله قانتين قال : من القنوت الركوع والخشوع ، وطول الركوع يعني طول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله .
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019656إن في الصلاة لشغلا وفي صحيح
مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019657إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .
وقد اختلفت الأحاديث في القنوت المصطلح عليه ، هل هو قبل الركوع أو بعده ، وهل هو في جميع الصلوات أو بعضها ، وهل هو مختص بالنوازل أم لا ؟ والراجح اختصاصه بالنوازل .
وقد أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى فليرجع إليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى :
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال : يصلي الراكب على دابته ، والراجل على رجليه
فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته ، والراجل على رجليه .
وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : إذا كانت المسايفة فليوم برأسه حيث كان وجهه فذلك قوله :
فرجالا أو ركبانا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال : ركعة ركعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
مجاهد فإذا أمنتم قال : خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة .