بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيراوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بني آدم ، ويدخل من سيوجد ؛ بدليل خارجي وهو الإجماع على أنهم مكلفون بما كلف به الموجودون ، أو تغليب الموجودين على من لم يوجد كما غلب الذكور على الإناث في قوله : اتقوا ربكم لاختصاص ذلك بجمع المذكر . والمراد بالنفس الواحدة هنا
آدم .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة ( واحد ) بغير هاء على مراعاة المعنى ، فالتأنيث باعتبار اللفظ ، والتذكير باعتبار المعنى . قوله :
وخلق منها زوجها قيل : هو معطوف على مقدر يدل عليه الكلام ; أي : خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا ، وخلق منها زوجها ، وقيل : على خلقكم ، فيكون الفعل الثاني داخلا مع الأول في حيز الصلة .
والمعنى : وخلق من تلك النفس التي هي عبارة عن
آدم زوجها وهي
حواء . وقد تقدم في البقرة معنى التقوى والرب والزوج والبث ، والضمير في قوله : منها راجع إلى
آدم وحواء المعبر عنها بالنفس والزوج .
وقوله : كثيرا وصف مؤكد لما تفيده صيغة الجمع لكونها من جموع الكثرة ، وقيل : هو نعت لمصدر محذوف ; أي : بثا كثيرا . وقوله : ونساء أي كثيرة ، وترك التصريح به استغناء بالوصف الأول .
قوله :
[ ص: 267 ] واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قرأ
أهل الكوفة بحذف التاء الثانية ، وأصله تتساءلون تخفيفا لاجتماع المثلين . وقرأ
أهل المدينة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإدغام التاء في السين ، والمعنى : يسأل بعضكم بعضا بالله والرحم ، فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤال والمناشدة ، فيقولون : أسألك بالله والرحم ، وأنشدك الله والرحم ، وقرأ
النخعي وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وحمزة ( والأرحام ) بالجر .
وقرأ الباقون بالنصب . وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر ، فأما البصريون فقالوا : هي لحن لا تجوز القراءة بها . وأما الكوفيون فقالوا : هي قراءة قبيحة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه في توجيه هذا القبح : إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين ، والتنوين لا يعطف عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج وجماعة بقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى :
فخسفنا به وبداره الأرض [ القصص : 81 ] وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ذلك في ضرورة الشعر ، وأنشد :
فاليوم قربت تهجونا وتمدحنا فاذهب فما بك والأيام من عجب
ومثله قول الآخر :
تعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب بهو نفانف
بعطف الكعب على الضمير في بينها . وحكى
أبو علي الفارسي أن
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد قال : لو صليت خلف إمام يقرأ ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) بالجر ، لأخذت نعلي ومضيت . وقد رد الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12851أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ; لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء أثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواترا ، ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك من يعرف الأسانيد التي رووها بها ، ولكن ينبغي أن يحتج للجواز بورود ذلك في أشعار العرب كما تقدم ، وكما في قول بعضهم :
وحسبك والضحاك سيف مهند
وقول الآخر :
وقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا
، وقول الآخر :
ما إن بها والأمور من تلف
وقول الآخر :
أكر على الكتيبة لست أدري أحتفي كان فيها أم سواها
فسواها في موضع جر عطفا على الضمير في فيها ، ومنه قوله تعالى
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين [ الحجر : 20 ] . وأما قراءة النصب فمعناها واضح جلي ; لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف ; أي : اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها ، فإنها مما أمر الله به أن يوصل ، وقيل : إنه عطف على محل الجار والمجرور في قوله : ( به ) كقولك : مررت بزيد وعمرا ; أي : اتقوا الله الذي تساءلون به وتتساءلون بالأرحام .
والأول أولى . وقرأ
عبد الله بن يزيد والأرحام بالرفع على الابتداء والخبر مقدر ; أي : والأرحام صلوها أو والأرحام أهل أن توصل ، وقيل : إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به ، ومنه قول الشاعر :
إن قوما منهم عمير وأشبا ه عمير ومنهم السفاح
لجديرون باللقاء إذا قا ل أخ النجدة السلاح السلاح
والأرحام : اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره ، لا خلاف في هذا بين أهل الشرع ولا بين أهل اللغة .
وقد
خصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم بالمحرم في منع الرجوع في الهبة مع موافقتهم على أن معناها أعم ، ولا وجه لهذا التخصيص . قال
القرطبي : اتفقت الملة على أن
صلة الرحم واجبة ، وأن قطيعتها محرمة انتهى .
وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة . والرقيب : المراقب وهي صيغة مبالغة ، يقال : رقبت أرقب رقبة ورقبانا : إذا انتظرت .
قوله :
وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأولياء والأوصياء . والإيتاء : الإعطاء . واليتيم : من لا أب له . وقد خصصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم .
وقد تقدم تفسير معناه في البقرة مستوفى ، وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم ، مع أنهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ مجازا باعتبار ما كانوا عليه ، ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيقي ، وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة ، لا دفعها جميعها ، وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى وهي قوله تعالى :
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [ النساء : 6 ] فلا يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغا لدفع أموالهم إليهم حتى يؤنس منهم الرشد . قوله :
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نهي لهم عن أن يصنعوا
صنع الجاهلية في أموال اليتامى ، فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم ولا يرون بذلك بأسا ، وقيل : المعنى : لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم .
وقيل : المراد لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله . والأول أولى ، فإن تبدل الشيء بالشيء في اللغة أخذه مكانه ، وكذلك استبداله ، ومنه قوله تعالى :
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل [ البقرة : 108 ] وقوله :
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير [ البقرة : 61 ] .
وأما التبديل فقد يستعمل كذلك كما في قوله :
وبدلناهم بجنتيهم جنتين وأخرى بالعكس كما في قولك : بدلت الحلقة بالخاتم ، إذا أذبتها وجعلتها خاتما ، نص عليه
الأزهري . قوله :
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الخلط فيكون الفعل مضمنا معنى الضم ; أي : لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم ، ثم نسخ هذا بقوله تعالى :
وإن تخالطوهم فإخوانكم [ البقرة : 220 ] وقيل : إن إلى بمعنى مع كقوله تعالى :
من أنصاري إلى الله [ آل عمران : 52 ] .
والأول أولى . والحوب : الإثم يقال : حاب الرجل يحوب حوبا : إذا أثم ، وأصله الزجر للإبل ، فسمي الإثم حوبا لأنه يزجر عنه . والحوبة : الحاجة . والحوب أيضا :
[ ص: 268 ] الوحشة ، وفيه ثلاث لغات : ضم الحاء وهي قراءة الجمهور . وفتح الحاء وهي قراءة
الحسن ، قال
الأخفش : وهي لغة تميم . والثالثة الحاب .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب حابا على المصدر كقال قالا . والتحوب التحزن ، ومنه قول
طفيل :
فذوقوا كما ذقنا عداه يحجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب
قوله :
كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه وليا لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لها في مهرها ; أي : يعدل فيه ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج ، فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ، فهذا سبب نزول الآية كما سيأتي ، فهو نهي يخص هذه الصورة .
وقال جماعة من السلف : إن هذه الآية ناسخة لما
كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاء ، فقصرهم بهذه الآية على أربع ، فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى فكذلك يخافون ألا يقسطوا في النساء ؛ لأنهم كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء والخوف من الأضداد ، فإن المخوف قد يكون معلوما ، وقد يكون مظنونا ، ولهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية ، فقال
أبو عبيدة : ( خفتم ) بمعنى أيقنتم . وقال آخرون : ( خفتم ) بمعنى ظننتم .
قال
ابن عطية : وهو الذي اختاره الحذاق وأنه على بابه من الظن لا من اليقين ، والمعنى : من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها . وقرأ
النخعي وابن وثاب ( تقسطوا ) بفتح التاء من قسط : إذا جار ، فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لا ، كأنه قال : وإن خفتم أن تقسطوا .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج أن أقسط يستعمل استعمال قسط ، والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل ، وقسط بمعنى جار ، وما في قوله : ما طاب موصولة ، وجاء بما مكان من ; لأنهما قد يتعاقبان فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما في قوله :
والسماء وما بناها [ الشمس : 2 ]
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع [ النور : 45 ] . وقال البصريون : إن " ما " تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل ، يقال : ما عندك ، فيقال : ظريف وكريم ، فالمعنى : فانكحوا الطيب من النساء ; أي : الحلال ، وما حرمه الله فليس بطيب ، وقيل : إن ما هنا مدية ; أي : ما دمتم مستحسنين للنكاح ، وضعفه
ابن عطية .
وقال
الفراء : إن " ما " هاهنا مصدرية . قال
النحاس : وهذا بعيد جدا .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة ( فانكحوا من طاب ) . وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور في الآية لا مفهوم له ، وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط في اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة ، ومن في قوله : من النساء إما بيانية أو تبعيضية ; لأن المراد غير اليتائم .
قوله :
مثنى وثلاث ورباع في محل نصب على البدل من ما كما قاله
أبو علي الفارسي ، وقيل على الحال ، وهذه الألفاظ لا تتصرف للعدل والوصفية كما هو مبين في علم النحو . والأصل : انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا . وقد استدل بالآية على
تحريم ما زاد على الأربع ، وبينوا ذلك بأنه خطاب لجميع الأمة ، وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد ، كما يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم ، أو هذا المال الذي في البدرة درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة .
وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه ، أما لو كان مطلقا كما يقال : اقتسموا الدراهم ، ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا . والآية من الباب الآخر لا من الباب الأول .
على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معينا كثيرا : اقتسموه مثنى وثلاث ورباع ، فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمين ، وبعضه ثلاثة ثلاثة ، وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى العربي ، ومعلوم أنه إذا قال القائل : جاءني القوم مثنى وهم مائة ألف ، كان المعنى أنهم جاءوه اثنين اثنين ، وهكذا في جاء القوم ثلاث ورباع ، والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد كما في قوله : اقتلوا المشركين [ التوبة : 5 ] أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ونحوها ، فقوله :
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع معناه لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا ، هذا ما تقتضيه لغة العرب . فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه ، ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية :
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإنه وإن كان خطابا للجميع فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد فرد .
فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع بالسنة لا بالقرآن . وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة ، فكأنه قال : انكحوا مجموع هذا العدد المذكور ، فهذا جهل بالمعنى العربي ، ولو قال : انكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا كان هذا القول له وجه وأما مع المجيء بصيغة العدل فلا ، وإنما جاء سبحانه بالواو الجامعة دون أو ; لأن التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون غيره ، وذلك ليس بمراد من النظم القرآني .
وقرأ
النخعي nindex.php?page=showalam&ids=17340ويحيى بن وثاب ( ثلث وربع ) بغير ألف . قوله :
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فانكحوا واحدة كما يدل على ذلك قوله :
فانكحوا ما طاب وقيل : التقدير فالزموا أو فاختاروا واحدة .
والأول أولى ، والمعنى : فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات في القسم ونحوه فانكحوا واحدة ، وفيه المنع من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي أي : فواحدة تقنع ، وقيل التقدير : فواحدة فيها كفاية ، ويجوز أن تكون " واحدة " على قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف ; أي : فالمقنع واحدة . قوله :
أو ما ملكت أيمانكم معطوف على واحدة ; أي : فانكحوا واحدة أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من السراري وإن كثر
[ ص: 269 ] عددهن كما يفيده الموصول .
والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح ، وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في القسم كما يدل على ذلك جعله قسيما للواحدة في الأمن من عدم العدل ، وإسناد الملك إلى اليمين ، لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص في الغالب ، ومنه :
إذا ما راية نصبت لمجد تلقاها عرابة باليمين
قوله :
ذلك أدنى ألا تعولوا أي : ذلك أقرب إلى ألا تعولوا ; أي : تجوروا ، من عال الرجل يعول : إذا مال وجار ، ومنه قولهم : عال السهم عن الهدف ، مال عنه ، وعال الميزان إذا مال ، ومنه : قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين . ومنه قول
أبي طالب :
بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل
ومنه أيضا :
فنحن ثلاثة وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيال
والمعنى : إن خفتم عدم
العدل بين الزوجات ، فهذه التي أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور ، ويقال : عال الرجل يعيل : إذا افتقر وصار عالة ، ومنه قوله تعالى :
وإن خفتم عيلة [ التوبة : 28 ] ، ومنه قول الشاعر :
وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ألا تعولوا ألا تكثر عيالكم . قال
الثعلبي : وما قال هذا غيره ، وإنما يقال أعال يعيل : إذا كثر عياله .
وذكر
ابن العربي أن عال تأتي لسبعة معان : الأول عال : مال . الثاني : زاد .
الثالث : جار . الرابع : افتقر .
الخامس : أثقل . السادس : قام بمئونة العيال ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019858وابدأ بمن تعول .
السابع عال : غلب ، ومنه عيل صبري ، قال : ويقال : أعال الرجل ; كثر عياله . وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح ، ويجاب عن إنكار
الثعلبي لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك إنكار
ابن العربي لذلك ، بأنه قد سبق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى القول به
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وهما إمامان من أئمة المسلمين لا يفسران القرآن هما
nindex.php?page=showalam&ids=13790والإمام الشافعي بما لا وجه له في العربية .
وقد أخرج ذلك عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه . وقد حكاه
القرطبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي nindex.php?page=showalam&ids=14303وأبي عمر الدوري nindex.php?page=showalam&ids=12585وابن الأعرابي ، وقال
أبو حاتم : كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولعله لغة .
وقال
الثعلبي : قال أستاذنا
أبو القاسم بن حبيب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14303أبا عمر الدوري عن هذا وكان إماما في اللغة غير مدافع ، فقال : هي لغة
حمير ، وأنشد :
وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا
أي : وإن كثرت ماشيته وعياله . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف ( أن لا تعيلوا ) قال
ابن عطية : وقدح
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج في تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السراري ، وفي ذلك تكثير العيال ، فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثروا ، وهذا القدح غير صحيح ؛ لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع ، وإنما العيال : الحرائر ذوات الحقوق الواجبة .
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي أن العرب تقول : عال الرجل إذا كثر عياله ، وكفى بهذا . وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها
ابن العربي ، منها عال : اشتد وتفاقم ، حكاه
الجوهري ، وعال الرجل في الأرض : إذا ضرب فيها ، حكاه
الهروي ، وعال : إذا أعجز ، حكاه الأحمر ، فهذه ثلاثة معان غير السبعة ، والرابع عال كثر عياله ، فجملة معاني عال أحد عشر معنى .
قوله :
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة الخطاب للأزواج ، وقيل : للأولياء . والصدقات بضم الدال جمع صدقة كثمرة ، قال
الأخفش :
وبنو تميم يقولون : صدقة والجمع صدقات ، وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت .
والنحلة بكسر النون وضمها لغتان ، وأصلها العطاء نحلت فلانا : أعطيته ، وعلى هذا فهي منصوبة على المصدرية ; لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء ، وقيل : النحلة التدين فمعنى ( نحلة ) تدينا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ، وعلى هذا فهي منصوبة على المفعول له . وقال
قتادة : النحلة الفريضة ، وعلى هذا فهي منصوبة على الحال ، وقيل : النحلة طيبة النفس ، قال
أبو عبيد : ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس .
ومعنى الآية على كون الخطاب للأزواج : أعطوا النساء اللاتي نكحتموهن مهورهن التي لهن عليكم عطية أو ديانة منكم أو فريضة عليكم أو طيبة من أنفسكم . ومعناها على كون الخطاب للأولياء : أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور .
وقد
كان الولي يأخذ مهر قريبته في الجاهلية ولا يعطيها شيئا ، حكي ذلك عن
أبي صالح والكلبي . والأول أولى لأن الضمائر من أول السياق للأزواج .
وفي الآية دليل على أن
الصداق واجب على الأزواج للنساء ، وهو مجمع عليه كما قال
القرطبي ، قال : وأجمع العلماء أنه لا حد لكثيره ، واختلفوا في قليله . وقرأ
قتادة ( صدقاتهن ) بضم الصاد وسكون الدال .
وقرأ
النخعي وابن وثاب بضمهما . وقرأ الجمهور بفتح الصاد وضم الدال .
قوله :
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الضمير في منه راجع إلى الصداق الذي هو واحد الصدقات ، أو إلى المذكور وهو الصدقات ، أو هو بمنزلة اسم الإشارة ، كأنه قال من ذلك ، ونفسا : تمييز . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : منصوب بإضمار فعل لا تمييز ; أي : أعني نفسا . والأول أولى . وبه قال الجمهور .
والمعنى : فإن طبن ; أي : النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شيء من المهر
فكلوه هنيئا مريئا وفي قوله : طبن دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس ، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي ، وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوهما . وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار
ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن وسرعة انخداعهن وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب .
وقوله :
هنيئا مريئا منصوبان على
[ ص: 270 ] أنهما صفتان لمصدر محذوف ; أي : أكلا هنيئا مريئا أو قائمان مقام المصدر ، أو على الحال ، يقال : هناه الطعام والشراب يهنيه ، ومرأه وأمرأه من الهنيء والمريء ، والفعل هنأ ومرأ ; أي : أتى من غير مشقة ولا غيظ ، وقيل : هو الطيب الذي لا تنغيص فيه ، وقيل : المحمود العاقبة الطيب الهضم ، وقيل : ما لا إثم فيه ، والمقصود هنا أنه حلال لهم خالص عن الشوائب ، وخص الأكل لأنه معظم ما يراد بالمال وإن كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل . وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد في قوله :
خلقكم من نفس واحدة قال :
آدم وخلق منها زوجها قال :
حواء من قصيري
آدم ; أي : قصيري أضلاعه . وأخرج
أبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وابن المنذر قال : خلقت
حواء من خلف
آدم الأيسر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
الضحاك قال : من ضلع الخلف وهو من أسفل الأضلاع . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس واتقوا الله الذي تساءلون به قال : تعاطون به . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
الربيع قال : تعاقدون وتعاهدون . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد قال : يقول أسألك بالله والرحم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الحسن نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام وصلوها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد إن الله كان عليكم رقيبا قال : حفيظا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له ، فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه ، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فنزلت
وآتوا اليتامى أموالهم يعني الأوصياء ، يقول : أعطوا اليتامى أموالهم
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب يقول : لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم ، يقول : لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن
مجاهد قال :
لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم قال : مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها جميعا
إنه كان حوبا إثما . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
ابن زيد في الآية قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار يأخذه الأكبر ، فنصيبه من الميراث طيب وهذا الذي يأخذ خبيث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وابن المنذر عن
قتادة قال : مع أموالكم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الحسن قال : لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم ، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله ، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأنزل الله
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم [ البقرة : 220 ] قال : فخالطوهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما : أن عروة سأل
عائشة عن قول الله عز وجل :
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019859وأن الناس قد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله ويستفتونك في النساء [ النساء : 127 ] قالت
عائشة : وقول الله في الآية الأخرى
وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عائشة : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء ، فنزلت
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله .
وقد روي هذا المعنى من طرق . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16574العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى ، فنهى الله عن ذلك . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه قال : قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال : كان الرجل يتزوج ما شاء فقال : كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيهن فقصرهم على الأربع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى ، وكانوا يعظمون شأن اليتيم ، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم من طريق
محمد بن أبي موسى الأشعري عنه قال : فإن خفتم الزنا فانكحوهن ، يقول : كما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
أبي مالك ما طاب لكم قال : ما أحل لكم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عن
عائشة نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والنحاس في ناسخه
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1019860أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اختر منهن - وفي لفظ - أمسك [ ص: 271 ] منهن - أربعا وفارق سائرهن هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية وغندر وزيد بن زريع nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس nindex.php?page=showalam&ids=15164وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم عن أبيه فذكره .
وقد علل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فحكى عنه
الترمذي أنه قال : هذا حديث غير محفوظ . والصحيح ما روي عن
شعيب وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حدثت عن
محمد بن سويد الثقفي أن
غيلان بن سلمة ، فذكره ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبيه : أن رجلا من
ثقيف طلق نساءه فقال له
عمر : لأرجمن قبرك كما رجم قبر
أبي رغال .
وقد رواه معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا ، وهكذا رواه
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مرسلا . قال
أبو زرعة : وهو أصح . ورواه
عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلغنا عن
عثمان بن محمد بن أبي سويد قال :
أبو حاتم : وهذا وهم ، إنما هو
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلغنا عن
عثمان بن أبي سويد . وقد سامه
أحمد برجال الصحيح فقال : حدثنا
إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا : حدثنا
معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال
أبو جعفر في حديثه : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن
سالم عن أبيه أن
غيلان فذكره وقد روي من غير طريق
معمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، فأخرجه
البيهقي عن
أيوب عن
نافع وسالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن غيلان . . . فذكره .
وأخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في سننهما عن
عمير الأسدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019861أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : اختر منهن أربعا . قال
ابن كثير : إن إسناده حسن .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده عن
نوفل بن معاوية الديلي قال :
أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أمسك أربعا وفارق الأخرى . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن
قيس بن الحارث الأسدي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019863أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته ، فقال : اختر منهن أربعا وخل سائرهن ، ففعلت وهذه شواهد للحديث الأول كما قال
البيهقي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والبيهقي في سننه عن
الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
قتادة في الآية يقول : إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة ، فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الربيع مثله . وأخرج أيضا عن
الضحاك فإن خفتم ألا تعدلوا قال : في المجامعة والحب . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
أو ما ملكت أيمانكم قال : السراري . وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ذلك أدنى ألا تعولوا قال : ألا تجوروا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم : قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح عن
عائشة موقوف . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في المصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ألا تعولوا قال : ألا تميلوا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
عكرمة قال : ألا تميلوا ، ثم قال : أما سمعت قول
أبي طالب :
بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
مجاهد : قال : ألا تميلوا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أبي رزين وأبي مالك والضحاك مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في الآية ، قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : قال : ألا تفتقروا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : نحلة قال : يعني بالنحلة المهر . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
عائشة نحلة قالت : واجبة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير و
ابن المنذر و
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال : فريضة مسماة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
قتادة مثله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فإن طبن لكم قال : هي للأزواج . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
عكرمة فإن طبن لكم عن شيء منه قال : من الصداق . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طريق
علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا يقول : إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله .