يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
هذا متصل بما تقدم من ذكر الزوجات ، والمقصود نفي الظلم عنهن ، والخطاب للأولياء ، ومعنى الآية يتضح بمعرفة سبب نزولها ، وهو ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : -
ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجوها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت . وفي لفظ
لأبي داود عنه في هذه الآية : كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16935لابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه : فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها . وقد روي هذا السبب بألفاظ ، فمعنى
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أي : لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسونهن لأنفسكم ، ولا يحل لكم أن تعضلوهن عن أن يتزوجن غيركم لتأخذوا ميراثهن إذا متن ، أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم لهن بالنكاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأبو مجلز : كان من عاداتهم إذا مات الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها ، فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت ، وإن شاء زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئا ، وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو تموت فيرثها ، فنزلت الآية . وقيل : الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرثهن ، أو يفتدين ببعض مهورهن ، واختاره
ابن عطية . قال : ودليل ذلك قوله :
إلا أن يأتين بفاحشة إذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى تذهب بمالها إجماعا من الأمة ، وإنما ذلك للزوج . قال
الحسن : إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى
[ ص: 282 ] وترد إلى زوجها ما أخذت منه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدي منه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن .
وقال قوم : الفاحشة البذاءة باللسان ، وسوء العشرة قولا وفعلا . وقال
مالك وجماعة من أهل العلم :
للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك .
هذا كله على أن الخطاب في قوله :
ولا تعضلوهن للأزواج ، وقد عرفت مما قدمنا في سبب النزول أن الخطاب في قوله :
ولا تعضلوهن لمن خوطب بقوله :
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فيكون المعنى : ولا يحل لكم أن تمنعوهن من الزواج
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي : ما آتاهن من ترثونه
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة جاز لكم حبسهن عن الأزواج ، ولا يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن أن تتزوج وتستعف من الزنا ، وكما أن جعل قوله :
ولا تعضلوهن خطابا للأولياء فيه هذا التعسف ، كذلك جعل قوله :
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها خطابا للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية الذي ذكرناه ، والأولى أن يقال : إن الخطاب في قوله :
لا يحل لكم للمسلمين ; أي : لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كرها كما تفعله الجاهلية ، ولا يحل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم ; أي : تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهن ، بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم ، وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة جاز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن . قوله : مبينة قرأ
نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بكسر الياء . وقرأ الباقون بفتحها . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( مبينة ) بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشيء فهو مبين .
قوله :
وعاشروهن بالمعروف أي : بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها من
حسن المعاشرة ، وهو خطاب للأزواج أو لما هو أعم ، وذلك يختلف باختلاف الأزواج في الغنى والفقر والرفاعة والوضاعة
فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز فعسى أن يئول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة وتبدلها بالمحبة ، فيكون في ذلك خير كثير من استدامة الصحبة وحصول الأولاد ، فيكون الجزاء على هذا محذوفا مدلولا عليه بعلته ; أي : فإن كرهتموهن فاصبروا
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا .
قوله :
وآتيتم إحداهن قنطارا قد تقدم بيانه في آل عمران والمراد به هنا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا . قيل : هي محكمة ، وقيل : هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله [ البقرة : 229 ] والأولى أن الكل محكم والمراد هنا غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخذ مما آتاها شيئا . قوله :
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الاستفهام للإنكار والتقريع . والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة على النهي . وقوله :
وكيف تأخذونه إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذ : وهي الإفضاء .
قال
الهروي : وهو إذا كانا في لحاف واحد جامع أو لم يجامع ، وقال
الفراء : الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومجاهد والسدي : الإفضاء في هذه الآية : الجماع ، وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة ، يقال للشيء المختلط فضاء ، ويقال القوم فوضى وفضاء ; أي : مختلطون لا أمير عليهم .
قوله :
وأخذن منكم ميثاقا غليظا معطوف على الجملة التي قبله ; أي : والحال أن قد أفضى بعضكم إلى بعض ، وقد أخذن منكم ميثاقا غليظا وهو عقد النكاح ، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019885فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وقيل : هو قوله تعالى :
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل : هو الأولاد . قوله :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء نهي عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا ، وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم .
ثم بين سبحانه وجه النهي عنه فقال :
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها ، وقد كانت الجاهلية تسميه
نكاح المقت . قال
ثعلب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها ، ويقال لهذا الضيزم ، وأصل المقت : البغض ، من مقته يمقته مقتا فهو ممقوت ومقيت .
قوله :
إلا ما قد سلف هو استثناء منقطع أي : لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه ، وقيل : إلا بمعنى بعد ; أي : بعد ما سلف ، وقيل : المعنى ولا ما سلف ، وقيل : هو استثناء متصل من قوله :
ما نكح آباؤكم يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام مخرج التعلق بالمحال : يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوا ، فلا يحل لكم غيره . قوله :
وساء سبيلا هي جارية مجرى بئس في الذم والعمل ، والمخصوص بالذم محذوف ; أي : ساء سبيلا سبيل ذلك النكاح ، وقيل : إنها جارية مجرى سائر الأفعال ، وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : لما توفي
أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته ، وقد كان لهم ذلك في الجاهلية ، فأنزل الله
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
عكرمة قال :
نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معمر بن معن بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت ، فتوفي عنها فجنح عليها ابنه ، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح ، فنزلت هذه الآية .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر عن
عبد الرحمن بن البيلماني في قوله :
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر
[ ص: 283 ] الجاهلية ، والأخرى في أمر الإسلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك :
أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية ، ولا تعضلوهن في الإسلام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
أبي مالك في قوله :
ولا تعضلوهن قال : لا تضر بامرأتك لتفتدي منك . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
مجاهد ولا تعضلوهن يعني : أن ينكحن أزواجهن كالعضل في سورة البقرة . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
ابن زيد قال : كان العضل في
قريش بمكة : ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه ، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد ، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها ، وإلا عضلها ، وقد قدمنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في بيان السبب ما عرفت . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : البغض والنشوز ، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
قتادة نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الضحاك نحوه أيضا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الحسن قال : الفاحشة هنا الزنا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
وعاشروهن بالمعروف قال : خالطوهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير : صحفه بعض الرواة ، وإنما هو خالقوهن ، وأخرج
ابن المنذر عن
عكرمة قال : حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
مقاتل وعاشروهن بالمعروف يعني صحبتهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيطلقها فتتزوج من بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل الله في تزويجها خيرا كثيرا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الخير الكثير أن يعطف عليها فترزق ولدها ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
الحسن نحو ما قال
مقاتل . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وإن أردتم استبدال زوج الآية ، قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان قنطارا . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وأبو يعلى . قال
السيوطي بسند جيد : أن
عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فاعترضت له امرأة من
قريش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله يقول :
وآتيتم إحداهن قنطارا فقال : اللهم غفرا ، كل الناس أفقه من
عمر ، فركب المنبر فقال : يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطي ماله ما أحب . قال
أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل . قال
ابن كثير : إسناده جيد قوي ، وقد رويت هذه القصة بألفاظ مختلفة ، هذا أحدها . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الإفضاء هو الجماع ، ولكن الله يكني .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
مجاهد نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : الغليظ : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
قتادة نحوه وقال : وقد كان ذلك يؤخذ عنه
عقد النكاح : الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان إذا نكح قال : أنكحتك على ما أمر الله به ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
عكرمة ومجاهد في قوله :
وأخذن منكم ميثاقا غليظا قال : أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هو قول الرجل : ملكت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد قال : كلمة النكاح التي تستحل بها فروجهن . وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والبيهقي في سننه في قوله تعالى :
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء أنها نزلت لما أراد
ابن أبي قيس بن الأسلت أن يتزوج امرأة أبيه بعد موته . وأخرج
ابن المنذر عن
الضحاك إلا ما قد سلف إلا ما كان في الجاهلية . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه
والبيهقي في سننه عن
البراء قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019887لقيت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .