من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيمإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
قوله : ( من أجل ذلك ) أي : من أجل ذلك القاتل وجريرته وبسبب معصيته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج ؛ أي : من جنايته قال : يقال : أجل الرجل على أهله شرا يأجل أجلا إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخذا . وقرأ
أبو جعفر ( من أجل ) بكسر النون وحذف الهمزة ، وهي لغة . قال في شرح الدرة : قرأ
أبو جعفر منفردا من أجل ذلك بكسر الهمزة مع نقل حركتها إلى النون قبلها ، وقيل يجوز أن يكون قوله : ( من أجل ذلك ) متعلقا بقوله : ( من النادمين ) فيكون الوقف على قوله : ( من أجل ذلك ) والأولى ما قدمنا ، والمعنى : أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكور على
بني إسرائيل ، وعلى هذا جمهور المفسرين .
وخص
بني إسرائيل بالذكر ؛ لأن السياق في تعداد جناياتهم ، ولأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس ، ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك لكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للأنبياء وتقديم الجار والمجرور على الفعل الذي هو متعلق به أعني ( كتبنا ) : يفيد القصر ؛ أي : من أجل ذلك لا من غيره ، ومن لابتداء الغاية ( أنه من قتل نفسا ) واحدة من هذا النفوس ( بغير نفس ) أي بغير نفس توجب القصاص ، فيخرج عن هذا من قتل نفسا بنفس قصاصا .
قوله : ( أو فساد في الأرض ) قرأ الجمهور بالجر عطفا على نفس .
وقرأ الحسن بالنصب على تقدير فعل محذوف يدل عليه أول الكلام تقديره : أو أحدث فسادا في الأرض ، وفي هذا ضعف ، ومعنى قراءة الجمهور : أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا .
وقد تقرر أن كل حكم مشروط يتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معا ، وكل حكم مشروط بتحققهما معا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن نقيض كل شيء مشروط بنقيض شرطه ، وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ماذا هو ؟ فقيل هو الشرك ، وقيل قطع الطريق .
وظاهر النظم القرآني أنه ما يصدق عليه أنه فساد في الأرض ، فالشرك
[ ص: 368 ] فساد في الأرض ، وقطع الطريق فساد في الأرض ، وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأموال فساد في الأرض ، والبغي على عباد الله بغير حق فساد في الأرض ، وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار فساد في الأرض ، فعرفت بهذا أنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض ، وهكذا الفساد الذي سيأتي في قوله :
ويسعون في الأرض فسادا يصدق على هذه الأنواع ، وسيأتي تمام الكلام على معنى الفساد قريبا ، قوله :
فكأنما قتل الناس جميعا .
اختلف المفسرون في تحقيق هذا التشبيه للقطع بأن عقاب من قتل الناس جميعا أشد من عقاب من قتل واحدا منهم ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : المعنى من قتل نبيا أو إمام عدل ، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا ، أخرج هذا عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، وروي عن
مجاهد أنه قال : المعنى أن
الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ، فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا قال : ومن سلم من قتل فلم يقتل أحدا فكأنما أحيا الناس جميعا .
وقد أخرج نحو هذا عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أنه قال في تفسير هذه الآية : أوبق نفسه كما لو قتل الناس جميعا ، أخرجه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، وروي عن الحسن أنه قال : فكأنما قتل الناس جميعا في الوزر ، وكأنما أحيا الناس جميعا في الأجر ، وقال
ابن زيد : المعنى أن من قتل نفسا فيلزمه من القود والقصاص ما يلزم من قتل الناس جميعا ( ومن أحياها ) أي : من عفا عمن وجب قتله ، حكاه عنه
القرطبي ، وحكي عن
الحسن أنه العفو بعد المقدرة : يعني أحياها .
وروي عن
مجاهد أن إحياءها : إنجاؤها من غرق أو حرق أو هدم أو هلكة ، حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر ، وقيل : المعنى : أن من قتل نفسا فالمؤمنون كلهم خصماؤه ؛ لأنه قد وتر الجميع
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي : وجب على الكل شكره ، وقيل : المعنى : أن من استحل واحدا فقد استحل الجميع ؛ لأنه أنكر الشرع ، وعلى كل حال فالإحياء هنا عبارة عن الترك والإنقاذ من هلكة فهو مجاز ؛ إذ المعنى الحقيقي مختص بالله عز وجل .
والمراد بهذا التشبيه في جانب القتل تهويل أمر القتل وتعظيم أمره في النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرأة والجسارة ، وفي جانب الإحياء الترغيب إلى العفو عن الجناة واستنقاذ المتورطين في الهلكات ، قوله :
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات جملة مستقلة مؤكدة باللام الموطئة للقسم متضمنة للإخبار بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد جاءوا العباد بما شرعه الله لهم من الأحكام التي من جملتها أمر القتل ، وثم في قوله :
ثم إن كثيرا منهم للتراخي الرتبي والاستبعاد العقلي ، والإشارة بقوله : ( ذلك ) إلى ما ذكر مما كتبه الله على
بني إسرائيل ؛ أي : إن كثيرا منهم بعد ذلك الكتب
في الأرض لمسرفون في القتل .
قوله :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قد اختلف في الناس في سبب نزول هذه الآية ، فذهب الجمهور إلى أنها نزلت في
العرنيين ، وقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي : لأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد .
قال
ابن المنذر : قول
مالك صحيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور محتجا لهذا القول : إن قوله في هذه الآية
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يدل على أنها نزلت في غير أهل الشرك ؛ لأنهم قد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم تحرم ، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام . انتهى .
وهكذا يدل على هذا قوله تعالى :
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [ الأنفال : 38 ] ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020049الإسلام يهدم ما قبله أخرجه
مسلم وغيره ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري في تفسيره عن بعض أهل العلم أن هذه الآية - أعني آية المحاربة - نسخت فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
العرنيين ، ووقف الأمر على هذه الحدود .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه قال : كان هذا قبل أن تنزل الحدود ؛ يعني فعله صلى الله عليه وآله وسلم بالعرنيين ، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ، وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله صلى الله عليه وآله وسلم
بالعرنيين منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المثلة ، والقائل بهذا مطالب ببيان تأخر الناسخ ، وسيأتي سياق الروايات الواردة في سبب النزول ، والحق أن هذه الآية تعم المشرك وغيره لمن ارتكب ما تضمنته ، ولا اعتبار بخصوص السبب ، بل الاعتبار بعموم اللفظ ، قال القرطبي في تفسيره : ولا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام وإن كانت نزلت في المرتدين أو
اليهود انتهى .
ومعنى قوله : مترتب ؛ أي : ثابت ، قيل : المراد بمحاربة الله المذكورة في الآية هي محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره بطريق العبارة دون الدلالة ودون القياس ؛ لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختص حكمه بالمكلفين عند النزول ، فيحتاج في تعميم الخطاب لغيرهم إلى دليل آخر ، وقيل : إنها جعلت محاربة المسلمين محاربة لله ولرسوله إكبارا لحربهم وتعظيما لأذيتهم ؛ لأن الله سبحانه لا يحارب ولا يغالب ، والأولى أن تفسر محاربة الله سبحانه بمعاصيه ومخالفة شرائعه ، ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقي ، وحكم أمته حكمه وهم أسوته .
والسعي في الأرض فسادا يطلق على أنواع من الشر كما قدمنا قريبا ، قال
ابن كثير في تفسيره : قال كثير من السلف منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض ، وقد قال تعالى :
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد [ البقرة : 205 ] انتهى .
إذا تقرر لك ما قررناه من عموم الآية ومن معنى المحاربة والسعي في الأرض فسادا ، فاعلم أن ذلك يصدق
[ ص: 369 ] على كل من وقع منه ذلك ، سواء كان
مسلما أو كافرا ، في مصر وغير مصر ، في كل قليل وكثير ، وجليل وحقير ، وأن حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو الصلب ، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف ، أو النفي من الأرض ، ولكن لا يكون هذا حكم من فعل أي ذنب من الذنوب ، بل من كان ذنبه هو التعدي على دماء العباد وأموالهم فيما عدا ما قد ورد له حكم غير هذا الحكم في كتاب الله أو سنة رسوله كالسرقة وما يجب فيه القصاص ، لأنا نعلم أنه قد كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم من تقع منه ذنوب ومعاص غير ذلك ، ولا يجري عليه صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم المذكور في هذه الآية ، وبهذا تعرف ضعف ما روي عن
مجاهد في تفسير المحاربة المذكورة في هذه الآية أنها الزنا والسرقة ، ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لهما حكم غير هذا الحكم ، وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآية على مقتضى لغة العرب التي أمرنا بأن نفسر كتاب الله وسنة رسوله بها ، فإياك أن تغتر بشيء من التفاصيل المروية ، والمذاهب المحكية ، إلا أن يأتيك الدليل الموجب لتخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة العرب ، فأنت وذاك اعمل به وضعه في موضعه ، وأما ما عداه :
فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل
على أنا سنذكر من هذه المذاهب ما تسمعه ، اعلم أنه قد اختلف العلماء
فيمن يستحق اسم المحاربة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : إن من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار ؛ إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، وبهذا قال
مالك وصرح بأن المحارب عنده من حمل على الناس في مصر أو في برية أو
كابرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة .
قال
ابن المنذر : اختلف عن
مالك في هذه المسألة فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير ما تقدم فقال في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض .
وروي عن
أبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء على اختلاف في الرواية عن بعضهم ، وحكاه
ابن كثير عن الجمهور ، وقال أيضا : وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة ، وقال
أبو حنيفة :
إذا قتل قتل ،
وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه : إن شاء قطع يديه ورجليه ، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه ، وقال
أبو يوسف : القتل يأتي على كل شيء ، ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت ، ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي ؛ لأن هذه الجناية زادت على السرقة بالحرابة ، وإذا قتل قتل ، وإذا أخذ المال وقتل قتل وصلب ، وروي عنه أنه قال : يصلب ثلاثة أيام ، وقال
أحمد : إن قتل قتل ، وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ولا أعلم لهذه التفاصيل دليلا لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله إلا ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تفسيره وتفرد بروايته فقال : حدثنا
علي بن سهل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020050أن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية ، فكتب إليه يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة ، قال أنس : فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام ، قال أنس : فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب ، فقال : من سرق وأخاف الطريق فاقطع يده لسرقته ورجله بإضافته ، ومن قتل فاقتله ، ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه ، وهذا مع ما فيه من النكارة الشديدة لا يدرى كيف صحته ؟ قال
ابن كثير في تفسيره بعد ذكره لشيء من التفاصيل التي ذكرناها ما لفظه : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تفسيره إن صح سنده ثم ذكره .
قوله :
ويسعون في الأرض فسادا هو إما منتصب على المصدرية ، أو على أنه مفعول له ، أو على الحال بالتأويل ؛ أي : مفسدين ، قوله : ( أو يصلبوا ) ظاهره أنهم يصلبون أحياء حتى يموتوا ؛ لأنه أحد الأنواع التي خير الله بينها ، وقال قوم : الصلب إنما يكون بعد القتل ، ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والأكل والشرب ، ويجاب بأن هذه عقوبة شرعها الله سبحانه في كتابه لعباده .
قوله :
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ظاهره قطع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ، سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمنى أو اليسرى ، وكذلك الرجلان ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من خلال إما يمنى اليدين مع يسرى الرجلين أو يسرى اليدين مع يمنى الرجلين ، وقيل : المراد بهذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط .
قوله :
أو ينفوا من الأرض اختلف المفسرون في معناه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : هو أن يطلب بالخيل والرجل حتى يؤخذ فيقام عليه الحد أو يخرج من دار الإسلام هربا .
وهو محكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأنس ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري والسدي والضحاك وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، حكاه
الرماني في كتابه عنهم ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وروي عن
مالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره ويحبس فيه كالزاني ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير والقرطبي ، وقال الكوفيون : نفيهم سجنهم ، فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقها ، والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره ، والنفي قد يقع بمعنى
[ ص: 370 ] الإهلاك ، وليس هو مرادا هنا .
قوله :
ذلك لهم خزي في الدنيا الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكام ، والخزي : الذل والفضيحة ، قوله :
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم استثنى الله سبحانه
التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة ، والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك ، وعليه عمل الصحابة .
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة ، والحق الأول ، وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية كما يدل عليه ذكر قيد
قبل أن تقدروا عليهم قال القرطبي : وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب فإن قتل محارب أخا امرئ وأتاه في حال المحاربة ، فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء ، ولا يجوز عفو ولي الدم ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
الضحاك في قوله :
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل يقول : من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
الحسن أنه قيل له في هذه الآية يعني قوله :
فكأنما قتل الناس جميعا أهي لنا كما كانت
لبني إسرائيل ؟ فقال : إي والذي لا إله غيره . وأخرج
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال : نزلت في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل ، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير عنه في هذه الآية قال : كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد وميثاق ، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض ، فخير الله نبيه فيهم : إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وأما النفي فهو الضرب في الأرض ، فإن جاء تائبا فدخل في الإسلام قبل منه ، ولم يؤخذ بما سلف . وأخرج
ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية نزلت في
الحرورية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020051عن أنس أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا واجتووا المدينة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتوا إبل الصدقة ، فيشربوا من أبوالها وألبانها ، فقتلوا راعيها واستاقوها ، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم قافة ، فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا ، فأنزل الله : إنما جزاء الذين يحاربون الآية ، وفي
مسلم عن
أنس أنه قال : إنما سمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعين أولئك ؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم
وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14906والفريابي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : إذا خرج المحارب فأخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف ، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا خرج وأخذ المال وقتل قتل وصلب ، وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه في الآية قال :
من شهر السلاح في قبة الإسلام وأفسد السبيل فظهر عليه وقدر ، فإمام المسلمين مخير فيه : إن شاء قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال :
أو ينفوا من الأرض يهربوا ويخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه قال : نفيه أن يطلب . وأخرج أيضا عن أنس نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : كان
حارثة بن بدر التيمي من أهل
البصرة قد أفسد في الأرض وحارب ، فكلم رجالا من
قريش أن يستأمنوا له
عليا فأبوا فأتى
سعيد بن قيس الهمداني ، فأتى
عليا فقال : يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ؟ قال :
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال :
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فقال
سعيد : وإن كان
حارثة بن بدر ، قال : وإن كان
حارثة بن بدر ، قال : هذا
حارثة بن بدر ، قد جاء تائبا فهو آمن ، قال : نعم ، فجاء به إليه فبايعه ، وقبل ذلك منه وكتب له أمانا .