يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين
قوله :
ياأيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين . وقد تقدم تفسير الميسر في سورة البقرة
والأنصاب هي الأصنام المنصوبة للعبادة
والأزلام . قد تقدم تفسيرها في أول هذه السورة ، والرجس يطلق على العذرة والأقذار . وهو خبر للخمر ، وخبر المعطوف عليه محذوف . وقوله :
من عمل الشيطان صفة لرجس ; أي : كائن من عمل الشيطان ، بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له وقيل : هو الذي كان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدى به بنو
آدم والضمير في
فاجتنبوه راجع إلى الرجس أو إلى المذكور .
وقوله :
لعلكم تفلحون علة لما قبله . قال في الكشاف : أكد تحريم الخمر والميسر وجوها من التأكيد ، منها تصدير الجملة بإنما ، ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020087شارب الخمر كعابد الوثن ومنها أنه جعلهما رجسا ، كما قال :
فاجتنبوا الرجس من الأوثان [ الحج : 30 ] ، ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت ، ومنها أنه أمر بالاجتناب ، ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح ، وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة ومحقة ، ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال ، وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر والقمر ، وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلوات انتهى .
وفي هذه الآية دليل على
تحريم الخمر لما تضمنه الأمر بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصد ، ولما تقرر في الشريعة من تحريم قربان الرجس فضلا عن جعله شرابا يشرب . قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم : كان تحريم الخمر بتدريج ونوازل كثيرة ; لأنهم كانوا قد ألفوا شربها وحببها الشيطان إلى قلوبهم ، فأول ما نزل في أمرها
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس [ البقرة : 219 ] فترك عند ذلك بعض من المسلمين شربها ولم يتركه آخرون ، ثم نزل قوله تعالى :
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى [ النساء : 43 ] فتركها البعض أيضا ، وقالوا : لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة ، وشربها البعض في غير أوقات الصلاة ، حتى نزلت هذه الآية :
إنما الخمر والميسر فصارت حراما عليهم ، حتى كان يقول بعضهم : ما حرم الله شيئا أشد من الخمر ، وذلك لما فهموه من التشديد فيما تضمنته هذه الآية من الزواجر ، وفيما جاءت به الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربها ، وأنها من كبائر الذنوب .
وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعا لا شك فيه ولا شبهة ، وأجمعوا أيضا على تحريم بيعها والانتفاع بها ما
[ ص: 393 ] دامت خمرا ، وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمر دلت أيضا على تحريم الميسر والأنصاب والأزلام . وقد أشارت هذه الآية إلى ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية بقوله :
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ومن المفاسد الدينية بقوله :
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة .
قوله :
فهل أنتم منتهون فيه زجر بليغ يفيده الاستفهام الدال على التقريع والتوبيخ . ولهذا قال
عمر رضي الله عنه لما سمع هذا : انتهينا . ثم أكد الله سبحانه هذا التحريم بقوله :
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أي : مخالفتهما; أي : مخالفة الله ورسوله ، فإن هذا وإن كان أمرا مطلقا فالمجيء به في هذا الموضع يفيد ما ذكرناه من التأكيد ، وهكذا ما أفاده بقوله :
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أي : إن أعرضتم عن الامتثال ، فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه من البلاغ الذي فيه رشادكم وصلاحكم ، ولم تضروا بالمخالفة إلا أنفسكم ، وفي هذا من الزجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . قوله :
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا أي : من المطاعم التي يشتهونها ، والطعم وإن كان استعماله في الأكل أكثر لكنه يجوز استعماله في الشرب ، ومنه قوله تعالى :
ومن لم يطعمه فإنه مني [ البقرة : 249 ] أباح الله سبحانه لهم في هذه الآية جميع ما طعموا كائنا ما كان مقيدا بقوله :
إذا ما اتقوا أي اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره من الكبائر ، وجميع المعاصي وآمنوا بالله وعملوا الصالحات من الأعمال التي شرعها الله لهم; أي : استمروا على عملها .
قوله :
ثم اتقوا عطف على اتقوا الأول; أي : اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك مع كونه كان مباحا فيما سبق وآمنوا بتحريمه
ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل وأحسنوا أي عملوا الأعمال الحسنة ، هذا معنى الآية ، وقيل : التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة ، وقيل : إن التكرير باعتبار المراتب الثلاث : المبدأ ، والوسط ، والمنتهى ، وقيل : إن التكرار باعتبار ما يتقيه الإنسان ، فإنه ينبغي له أن يترك المحرمات توقيا من العذاب ، والشبهات توقيا من الوقوع في الحرام ، وبعض المباحات حفظا للنفس عن الخسة ، وقيل : إنه لمجرد التأكيد ، كما في قوله تعالى :
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون [ التكاثر : 3 ، 4 ] هذه الوجوه كلها مع قطع النظر عن سبب نزول الآية إما مع النظر إلى سبب نزولها ، وهو أنه لما نزل تحريم الخمر ، قال قوم من الصحابة : كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر ؟ فنزلت ، فقد قيل : إن المعنى اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله
ثم اتقوا الكبائر وآمنوا أي : ازدادوا إيمانا
ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : الاتقاء الأول هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل ، والاتقاء الثاني : الاتقاء بالثبات على التصديق ، والثالث : الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020088نزل في الخمر ثلاث آيات فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر [ البقرة : 219 ] الآية ، فقيل حرمت الخمر . فقيل : يا رسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله ، فسكت عنهم ، ثم نزلت هذه الآية : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى [ النساء : 43 ] ، فقيل : حرمت الخمر . فقالوا : يا رسول الله لا نشربها قرب الصلاة ، فسكت عنهم ، ثم نزلت : ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : حرمت الخمر " .
وأخرج
أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات وذكر نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال الناس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020089يا رسول الله ، ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فراشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر ، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان ، فأنزل الله : ليس على الذين آمنوا الآية ، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه
وأبو الشيخ وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : في نزل تحريم الخمر ، صنع رجل من
الأنصار طعاما فدعا ناسا فأتوه ، فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر ، وذلك قبل أن تحرم الخمر فتفاخروا ، فقالت
الأنصار :
الأنصار خير من
المهاجرين ، وقال
قريش :
قريش خير ، فأهوى رجل بلحي جمل فضرب على أنفي ، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له ، فنزلت هذه الآية :
ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه
وابن مردويه والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : أنزل تحريم الخمر في قبيلتين من
الأنصار شربوا ، فلما أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعض ، فلما أن صحوا جعل يرى الرجل منهم الأثر بوجهه وبرأسه ولحيته ، فيقول : صنع بي هذا أخي فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن ، والله لو كان بي رءوفا رحيما ما صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قلوبهم ، فأنزل الله هذه الآية :
ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله :
فهل أنتم منتهون فقال ناس من المتكلفين : هي رجس ، وهي في بطن فلان قتل يوم
بدر وفلان قتل يوم
أحد ، فأنزل الله هذه الآية :
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية . وقد رويت في سبب النزول روايات كثيرة موافقة لما قد ذكرناه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
قتادة قال : الميسر هو القمار كله . وأخرج
ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان قال : قلت
لجابر متى حرمت الخمر ؟ قال : بعد
أحد . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
قتادة قال : نزل تحريم الخمر في سورة المائدة ، بعد غزوة الأحزاب . وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كل القمار من الميسر حتى لعب
[ ص: 394 ] الصبيان بالجوز والكعاب . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال :
النرد والشطرنج من الميسر . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
علي قال : الشطرنج ميسر الأعاجم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه سئل عن النرد أهي من الميسر ؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي
والبيهقي في الشعب عنه أيضا أنه قيل له : هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج ؟ قال : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر .
وأخرجوا أيضا عن
ابن الزبير قال : يا أهل
مكة بلغني عن رجال يلعبون بلعبة يقال لها النردشير ، والله يقول في كتابه :
ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله :
فهل أنتم منتهون وإني أحلف بالله لا أوتى بأحد يلعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره ، وأعطيت سلبه من أتاني به . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : الشطرنج من النرد ، بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا عن
أبي جعفر أنه سأل عن الشطرنج فقال : تلك المجوسية فلا تلعبوا بها . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020090من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله .
وأخرج أحمد عن عبد الرحيم الخطمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020091مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا عن
عبد الله بن عمر قال : اللاعب بالنرد قمارا كآكل لحم الخنزير ، واللاعب بها من غير قمار كالمدهن بودك الخنزير . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا عن
يحيى بن كثير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020092مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يلعبون بالنرد فقال : قلوب لاهية وأيدي عليلة وألسنة لاغية . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن
قتادة قال : الميسر : القمار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق
ليث عن
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومجاهد قالوا : كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : القمار من الميسر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن
يزيد بن شريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020093ثلاث من الميسر : الصفير بالحمام ، والقمار ، والضرب بالكعاب . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لها ، والأزلام قداح كانوا يستقسمون بها الأمور . وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها . وأخرج
ابن المنذر عن
مجاهد في الأزلام قال : هي كعاب فارس التي يقتمرون بها ، وسهام العرب .
وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر وشاربها والوعيد الشديد عليه وأن كل مسكر حرام وهي مدونة في كتب الحديث فلا نطول المقام بذكرها فلسنا بصدد ذلك ، بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير .