ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نهى الله سبحانه عن
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بعد أن أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه .
وفيه دليل على تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه .
وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونافع مولاه
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وهو رواية عن
مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري : أن ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد والناسي لهذه الآية ، ولقوله تعالى في آية الصيد :
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه [ المائدة : 4 ] ويزيد هذا الاستدلال تأكيدا قوله سبحانه في هذه الآية
وإنه لفسق .
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتسمية في الصيد وغيره .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وهو رواية عن
مالك ورواية عن
أحمد ، أن
التسمية مستحبة لا واجبة ، وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآية على من ذبح لغير الله وهو تخصيص للآية بغير مخصص .
وقد روى
أبو داود في المرسل أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020169ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله أو لم يذكر .
وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآية ، نعم
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020170حديث عائشة أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا أنتم وكلوا يفيد أن التسمية عند الأكل تجزئ مع
التباس وقوعها عند الذبح .
وذهب
مالك وأحمد في المشهور عنهما
وأبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه أن التسمية إن تركت نسيانا لم تضر ، وإن تركت عمدا لم يحل أكل الذبيحة .
وهو مروي عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وأبي مالك nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، واستدلوا بما أخرجه
البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003506المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله وهذا الحديث رفعه خطأ ، وإنما هو من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وكذا أخرجه من قوله :
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وابن المنذر ، نعم يمكن الاستدلال لهذا المذهب بمثل قوله تعالى :
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [ البقرة : 286 ] كما سبق تقريره ، وبقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019719رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=hadith&LINKID=1020171أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : اسم الله على كل مسلم فهو حديث ضعيف قد ضعفه
البيهقي وغيره .
قوله :
وإنه لفسق الضمير يرجع إلى " ما " بتقدير مضاف : أي وإن أكل ما لم يذكر لفسق ، ويجوز أن يرجع إلى مصدر تأكلوا : أي فإن الأكل لفسق .
وقد تقدم تحقيق الفسق .
وقد استدل من حمل هذه الآية على
ما ذبح لغير الله بقوله :
وإنه لفسق ووجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقا ، بل الفسق الذبح لغير الله .
ويجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعا
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم أي يوسوسون لهم بالوساوس المخالفة للحق المباينة للصواب قاصدين بذلك أن يجادلكم هؤلاء الأولياء بما يوسوسون لهم
وإن أطعتموهم فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه
إنكم لمشركون مثلهم .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
والنحاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وأبو الشيخ ،
والحاكم وصححه
وابن مردويه ،
والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : المشركون ، وفي لفظ : قال
اليهود : لا تأكلوا مما قتل الله وتأكلوا مما قتلتم أنتم ، فأنزل الله :
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وأبو الشيخ ،
وابن مردويه ، عنه قال : لما نزلت :
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى
قريش أن خاصموا
محمدا ، فقالوا له : ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال ، وما ذبح الله بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرام ؟ ! ، فنزلت :
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم قال : الشياطين من فارس وأولياؤهم من
قريش .
وقد روي نحو ما تقدم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، الأول من غير طريق .
وأخرج
ابن المنذر ،
وأبو الشيخ ، عنه أيضا في قوله :
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال : إبليس أوحى إلى مشركي
قريش .
وأخرج
أبو داود وابن مردويه ،
والبيهقي في سننه عنه أيضا في قوله :
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فنسخ ، واستثني من ذلك فقال :
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي قال : كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ، عن
مكحول نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في النسخ .