يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
قوله :
كلوا من طيبات ما رزقناكم هذا تأكيد للأمر الأول : أعني قوله :
ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم أفضل أنواع الناس ، قيل : والمراد بالأكل الانتفاع ، وقيل : المراد به الأكل المعتاد ، وهو الظاهر .
قوله :
واشكروا لله قد تقدم أنه يقال شكره وشكر له يتعدى بنفسه وبالحرف .
وقوله :
إن كنتم إياه تعبدون أي تخصونه بالعبادة كما يفيده تقدم المفعول .
قوله :
إنما حرم عليكم الميتة قرأ
أبو جعفر " حرم " على البناء للمفعول و ( إنما ) كلمة موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه .
وقد حصرت هاهنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها .
قوله : ( الميتة ) قرأ
ابن عبلة بالرفع ، ووجه ذلك أنه يجعل " ما " في ( إنما ) موصولة منفصلة في الخط ، والميتة وما بعدها خبر الموصول ، وقراءة الجميع بالنصب .
وقرأ
أبو جعفر بن القعقاع ( الميتة ) بتشديد الياء ، وقد ذكر أهل اللغة أنه يجوز في ميت التخفيف والتشديد .
والميتة ما فارقها الروح من غير ذكاة .
وقد خصص هذا العموم بمثل حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019505أحل لنا ميتتان ودمان .
وأخرجه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والحاكم وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، ومثل حديث
جابر في العنبر الثابت في الصحيحين مع قوله تعالى :
أحل لكم صيد البحر فالمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر .
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز
أكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها .
وقال بعض أهل العلم : إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه في البر ، وتوقف
ابن حبيب في
خنزير الماء .
وقال
ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما .
قوله : ( والدم ) قد اتفق العلماء على أن الدم حرام ، وفي الآية الأخرى :
أو دما مسفوحا فيحمل المطلق على المقيد لأن ما خلط باللحم غير محرم ، قال
القرطبي : بالإجماع .
وقد روت
عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو الصفرة على البرمة من الدم ، فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره .
قوله :
ولحم الخنزير ظاهر هذه الآية والآية الأخرى أعني قوله تعالى :
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أن المحرم إنما هو اللحم فقط .
وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه
القرطبي في تفسيره .
وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم .
وحكى
القرطبي الإجماع أيضا على أن
جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه تجوز الخرازة به .
قوله :
وما أهل به لغير الله الإهلال : رفع الصوت ، يقال : أهل بكذا ، أي رفع صوته .
قال الشاعر يصف فلاة :
تهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر
وقال النابغة :
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد
ومنه إهلال الصبي ، واستهلاله : وهو صياحه عند ولادته .
والمراد هنا : ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والعزى إذا كان الذابح وثنيا ، والنار إذا كان الذابح مجوسيا .
ولا خلاف في تحريم هذا وأمثاله ، ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم ، فإنه مما أهل به لغير الله ، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن .
قوله :
فمن اضطر قرئ بضم النون للإتباع وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنين ، وفيه إضمار ، أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات .
وقرأ
ابن محيصن بإدغام الضاد في الطاء .
وقرأ
أبو السماك بكسر الطاء .
والمراد من صيره الجوع والعدم إلى
الاضطرار إلى الميتة .
قوله : غير باغ نصب على الحال .
قيل المراد بالباغي : من يأكل فوق حاجته ، والعادي : من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة ، وقيل : غير باغ على
[ ص: 111 ] المسلمين وعاد عليهم ، فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان وقاطع الرحم ونحوهم ، وقيل : المراد : غير باغ على مضطر آخر ولا عاد سد الجوعة .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
كلوا من طيبات ما رزقناكم قال : من الحلال .
وأخرج
ابن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن المراد بما في الآية : طيب الكسب لا طيب الطعام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
الضحاك : أنها حلال الرزق .
وأخرج
أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019507إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال : ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب له .
وأخرج
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وما أهل قال : ذبح .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنه قال :
وما أهل به للطواغيت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
مجاهد قال : ما ذبح لغير الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
أبي العالية .
قال : ما ذكر عليه اسم غير الله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
غير باغ ولا عاد يقول : من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج ، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى .
وأخرج
ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه في قوله : غير باغ قال : في الميتة
ولا عاد قال : في الأكل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
مجاهد في قوله :
غير باغ ولا عاد قال : غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم ، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض أو مفارقا للجماعة والأئمة ، أو خرج في معصية الله فاضطر إلى الميتة لم تحل له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : العادي الذي يقطع الطريق .
وقوله :
فلا إثم عليه يعني في أكله
إن الله غفور رحيم لمن أكل من الحرام ، رحيم به إذ أحل له الحرام في الاضطرار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
قتادة فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ في أكله ، ولا عاد يتعدى الحلال إلى الحرام وهو يجد عنه بلغة ومندوحة .