وهي مدنية ، قال
القرطبي : في قول الجميع .
وأخرج
ابن الضريس ،
وابن النحاس ،
وابن مردويه ،
والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : نزلت سورة الطلاق
بالمدينة .
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا قوله : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء نادى النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا له ، ثم خاطبه مع أمته ، أو الخطاب له خاصة ، والجمع للتعظيم ، وأمته أسوته في ذلك ، والمعنى : إذا أردتم تطليقهن وعزمتم عليه فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن أو في قبل عدتهن ، أو لقبل عدتهن .
وقال
الجرجاني : إن اللام في لعدتهن بمعنى في ، أي : في عدتهن .
وقال
أبو حيان : هو على حذف مضاف ، أي : لاستقبال عدتهن ، واللام للتوقيت ، نحو لقيته لليلة بقيت من شهر كذا ، والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن ، فإذا طلقوهن هكذا فقد طلقوهن لعدتهن ، وسيأتي بيان هذا من السنة في آخر البحث إن شاء الله
وأحصوا العدة أي احفظوها واحفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة : وهي ثلاثة قروء ، والخطاب للأزواج ، وقيل : للزوجات ، وقيل : للمسلمين على العموم ، والأول أولى لأن الضمائر كلها لهم
واتقوا الله ربكم فلا تعصوه فيما أمركم
ولا تضاروهن لا تخرجوهن من بيوتهن ، أي : التي كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة ، وأضاف البيوت إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ، وبيان كمال استحقاقهن للسكنى في مدة العدة ، ومثله قوله :
واذكرن ما يتلى في بيوتكن [ الأحزاب : 34 ] وقوله :
وقرن في بيوتكن [ الأحزاب : 33 ] ثم لما نهى الأزواج عن إخراجهن من البيوت التي وقع الطلاق وهن فيها ؛ نهى
[ ص: 1500 ] الزوجات عن الخروج أيضا فقال :
ولا يخرجن أي لا يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر ضروري كما سيأتي بيان ذلك ، وقيل : المراد لا يخرجن من أنفسهن إلا إذا أذن لهن الأزواج فلا بأس ، والأول أولى
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذا الاستثناء هو من الجملة الأولى ، أي : لا تخرجوهن من بيوتهن ، لا من الجملة الثانية .
قال
الواحدي : أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا ، وذلك أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره : هي البذاء في اللسان والاستطالة بها على من هو ساكن معها في ذلك البيت ، ويؤيد هذا ما قال
عكرمة : إن في مصحف
أبي " إلا أن يفحشن عليكم " وقيل : المعنى : إلا أن يخرجن تعديا ، فإن خروجهن على هذا الوجه فاحشة ، وهو بعيد ، والإشارة بقوله : وتلك إلى ما ذكر من الأحكام وهو مبتدأ وخبره
حدود الله والمعنى : أن هذه الأحكام التي بينها لعباده هي حدوده التي حدها لهم لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها
ومن يتعد حدود الله أي يتجاوزها إلى غيرها أو يخل بشيء منها
فقد ظلم نفسه بإيرادها مورد الهلاك ، وأوقعها في مواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته لحدوده وتعديه لرسمه ، وجملة
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مستأنفة لتقرير مضمون ما قبلها وتعليله .
قال
القرطبي : قال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة ، والمعنى
التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث ، فإنه إذا طلق ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع فلا يجد إلى المراجعة سبيلا .
وقال
مقاتل : بعد ذلك ، أي : بعد طلقة أو طلقتين أمرا بالمراجعة .
قال
الواحدي : الأمر الذي يحدث أن يوقع في قلب الرجل المحبة لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : وإذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فلا معنى لقوله :
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
فإذا بلغن أجلهن أي : قاربن انقضاء أجل العدة وشارفن آخرها
فأمسكوهن بمعروف أي : راجعوهن بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لهن
أو فارقوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن نفوسهن مع إيفائهن بما هو لهن عليكم من الحقوق وترك المضارة لهن
وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة ، وقيل : على الطلاق ، وقيل : عليها قطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة ، والأمر للندب كما في قوله :
وأشهدوا إذا تبايعتم وقيل : إنه للوجوب ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال :
الإشهاد واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق ، وروي نحو هذا عن
أبي حنيفة ،
وأحمد وأقيموا الشهادة لله هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقربا إلى الله ، وقد تقدم تفسير هذا في سورة البقرة ، وقيل : الأمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة ، أي الشهود عند الرجعة فيكون قوله :
وأشهدوا ذوي عدل منكم أمرا بنفس الإشهاد ، ويكون قوله :
وأقيموا الشهادة أمرا بأن تكون خالصة لله ، والإشارة بقوله : ذلكم إلى ما تقدم من الأمر بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ، وهو مبتدأ و خبره
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وخص المؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع بذلك دون غيره
ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي : من يتق عذاب الله بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، والوقوف على حدوده التي حدها لعباده ، وعدم مجاوزتها ؛ يجعل له مخرجا مما وقع فيه من الشدائد والمحن .
ويرزقه من حيث لا يحتسب أي : من وجه لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
والضحاك : هذا في الطلاق خاصة ، أي : من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة وأنه يكون كأحد الخطاب بعد العدة .
وقال
الكلبي : ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة .
وقال
الحسن : مخرجا مما نهى الله عنه .
وقال
أبو العالية : مخرجا من كل شيء ضاق على الناس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14127الحسين بن الفضل :
ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب من حيث لا يحتسب ، أي : يبارك له فيما آتاه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16065سهل بن عبد الله : ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب ، وقيل غير ذلك .
وظاهر الآية العموم ، ولا وجه للتخصيص بنوع خاص ويدخل ما فيه السياق دخولا أوليا
ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي ومن وثق بالله فيما نابه كفاه ما أهمه
إن الله بالغ أمره قرأ الجمهور " بالغ أمره " بتنوين " بالغ " ونصب " أمره " وقرأ
حفص بالإضافة ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12356ابن أبي عبلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند ،
وأبو عمرو في رواية عنه بتنوين " بالغ " ورفع " أمره " على أنه فاعل " بالغ " ، أو على أن " أمره " مبتدأ مؤخر و " بالغ " خبر مقدم .
قال
الفراء في توجيه هذه القراءة ، أي : أمره بالغ ، والمعنى على القراءة الأولى والثانية : أن الله سبحانه بالغ ما يريده من الأمر لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب ، وعلى القراءة الثانية : أن الله نافذ أمره لا يرده شيء .
وقرأ
المفضل " بالغا " بالنصب على الحال ويكون خبر " إن " قوله :
قد جعل الله لكل شيء قدرا أي تقديرا وتوقيتا أو مقدارا .
فقد جعل سبحانه للشدة أجلا تنتهي إليه ، وللرخاء أجلا ينتهي إليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : هو قدر الحيض والعدة .
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم وهن
الكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وأيسن منه إن ارتبتم أي شككتم وجهلتم كيف عدتهن
فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض .
أي فعدتهن ثلاثة أشهر وحذف هذا لدلالة ما قبله عليه
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أي انتهاء عدتهن وضع الحمل ، وظاهر الآية أن
عدة الحوامل بالوضع ، سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن ، وقد تقدم الكلام في هذا في سورة البقرة مستوفى ، وحققنا البحث في هذه
[ ص: 1501 ] الآية وفي الآية الأخرى
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقيل : معنى
إن ارتبتم إن تيقنتم ، ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير أنه بمعنى الشك ، وهو الظاهر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها .
وقال
مجاهد :
إن ارتبتم يعني لم تعلموا عدة الآيسة والتي لم تحض فالعدة هذه .
وقيل : المعنى : إن ارتبتم في الدم الذي يظهر منها هل هو حيض أم لا ، بل استحاضة فالعدة ثلاثة أشهر
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي : من يتقه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه يسهل عليه أمره في الدنيا والآخرة .
وقال
الضحاك : من يتق الله ، فليطلق للسنة ؛ يجعل له من أمره يسرا في الرجعة .
وقال
مقاتل : من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة .
والإشارة بقوله : ذلك إلى ما ذكر من الأحكام ، أي : ذلك المذكور من الأحكام
أمر الله أنزله إليكم أي : حكمه الذي حكم به بين عباده وشرعه الذي شرعه لهم ، ومعنى
أنزله إليكم أنزله في كتابه على رسوله وبينه لكم وفصل أحكامه وأوضح حلاله وحرامه
ومن يتق الله بترك ما لا يرضاه
يكفر عنه سيئاته التي اقترفها ؛ لأن
التقوى من أسباب المغفرة للذنوب ويعظم له أجرا أي يعطه من الأجر في الآخرة أجرا عظيما وهو الجنة .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
أنس قال :
طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها ، فأنزل الله : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهي من أزواجك في الجنة .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
قتادة مرسلا .
وأخرج
الحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021652طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ، ثم نكح امرأة من مزينة ، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ما يغني عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة لشعرة ، أخذتها من رأسها ، فأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمية عند ذلك ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : أترون كذا من كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد : طلقها ، ففعل ، فقال لأبي ركانة : ارتجعها ، فقال : يا رسول الله إني طلقتها ، قال : قد علمت ذلك فارتجعها ، فنزلت : ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال
الذهبي : إسناده واه ، والخبر خطأ ، فإن
عبد يزيد لم يدرك الإسلام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم وغيرهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021653عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن " .
وأخرج
عبد الرزاق في المصنف
وابن المنذر ،
والحاكم ،
وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=1021654أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ " فطلقوهن في قبل عدتهن " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قرأ " فطلقوهن لقبل عدتهن " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وابن المنذر ،
والبيهقي عن
مجاهد أنه قرأ كذلك .
وأخرج
عبد الرزاق ،
وأبو عبيد في فضائله
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وابن مردويه ،
والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ كذلك .
وأخرج
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وابن المنذر ،
وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله ، فليطلقها طاهرا في غير جماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وابن مردويه من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فطلقوهن لعدتهن قال : طاهرا من غير جماع ، وفي الباب أحاديث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأحصوا العدة قال : الطلاق طاهرا في غير جماع .
وأخرج
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وابن المنذر ،
والحاكم وصححه
وابن مردويه ،
والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في قوله :
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها هي الفاحشة المبينة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : الزنا .
وأخرج
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
وابن مردويه ،
والبيهقي من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل ، فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس في قوله :
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت : هي الرجعة .
وأخرج
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن رجلا طلق ولم يشهد ، قال : بئس ما صنع ، طلق في بدعة ، وارتجع في غير سنة ، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته ويستغفر الله .
وأخرج
ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال : مخرجه أن يعلم أنه من قبل الله ، وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه ، وهو يبتليه ، وهو يعافيه ، وهو يدفع عنه ، وفي قوله :
ويرزقه من حيث لا يحتسب قال : من حيث لا يدري .
وأخرج
ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال : ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة .
وأخرج
الحاكم وصححه وضعفه
الذهبي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد nindex.php?page=hadith&LINKID=1021655عن جابر قال : نزلت هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا في رجل من أشجع كان فقيرا خفيف ذات اليد كثير العيال ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اتق الله واصبر ، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ابن له بغنم كان العدو أصابوه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عنها وأخبره خبرها ، فقال : كلها ، فنزلت ومن يتق الله الآية .
وأخرج
ابن مردويه من طريق
الكلبي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
جاء nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه ، فما تأمرني ؟ قال : آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا [ ص: 1502 ] قوة إلا بالله ، فقالت المرأة : نعم ما أمرك ، فجعلا يكثران منها ، فتغفل عنه العدو ، فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه ، فنزلت : ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية .
وفي الباب روايات تشهد لهذا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
عائشة في الآية قالت : يكفيه هم الدنيا وغمها .
وأخرج
أحمد وصححه
وابن مردويه ،
وأبو نعيم في المعرفة
والبيهقي عن
أبي ذر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021657جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فجعل يرددها حتى نعست ، ثم قال : يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم ، وفي الباب أحاديث .
وأخرج
ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال : ليس المتوكل الذي يقول تقضى حاجتي وليس كل من يتوكل على الله كفاه ما أهمه ودفع عنه ما يكره وقضى حاجته ، ولكن الله جعل فضل من توكل على من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ، وفي قوله
إن الله بالغ أمره قال : يقول قاضي أمره على من توكل وعلى من لم يتوكل ، ولكن المتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ، وفي قوله :
قد جعل الله لكل شيء قدرا قال : يعني أجلا ومنتهى ينتهي إليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،
و الطيالسي ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
وأبو يعلى ،
والحاكم وصححه
والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021658لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
والحاكم وصححه
وابن مردويه ،
والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن ناسا من أهل
المدينة لما نزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكر في القرآن : الصغار والكبار اللاتي قد انقطع حيضهن وذوات الحمل ، فأنزل الله :
واللائي يئسن من المحيض الآية .
وأخرج
عبد الله بن أحمد في زوائد المسند
وأبو يعلى ،
والضياء في المختارة
وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021659قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أهي المطلقة ثلاثا ، أو المتوفى عنها ؟ قال : هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها .
وأخرج نحوه عنه مرفوعا
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من وجه آخر .
وأخرج
عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
وابن مردويه من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه بلغه أن
عليا قال : تعتد آخر الأجلين ، فقال : من شاء لاعنته ، إن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بكذا وكذا أشهرا ، وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها .
وروي نحو هذا عنه من طرق ، وبعضها في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021660أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي الباب أحاديث .