وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
قوله :
وأتموا الحج اختلف العلماء في المعنى
المراد بإتمام الحج والعمرة لله ، فقيل : أداؤهما والإتيان بهما من دون أن يشوبهما شيء مما هو محظور ، ولا يخل بشرط ولا فرض لقوله تعالى :
فأتمهن وقوله :
ثم أتموا الصيام إلى الليل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهما ، وقيل : إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران ، وبه قال
ابن حبيب .
وقال
مقاتل : إتمامهما أن لا يستحلوا فيهما ما لا ينبغي لهم ، وقيل : إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله ، وقيل : أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب ، وسيأتي بيان سبب نزول الآية وما هو مروي عن السلف في معنى إتمامهما .
وقد استدل بهذه الآية على وجوب العمرة لأن الأمر بإتمامهما أمر بها ، وبذلك قال
علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومجاهد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=16439وعبد الله بن شداد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكية .
وقال
مالك والنخعي وأصحاب الرأي كما حكاه
ابن المنذر عنهم : أنها سنة .
وحكي عن
أبي حنيفة أنه يقول بالوجوب .
ومن القائلين بأنها سنة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
ومن جملة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لأصحابه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019557من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة .
وثبت عنه أيضا في الصحيح أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019558دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019559إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت .
واستدل الآخرون بما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الآية
وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح الحنفي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019560الحج جهاد والعمرة تطوع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه عن
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=1019561أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة : أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمروا خير لكم وأجابوا عن الآية وعن الأحاديث المصرحة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيها ، وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلاف ، وهذا وإن كان فيه بعد ، لكنه يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة ولا سيما بعد تصريحه صلى الله عليه وسلم بما تقدم في حديث
جابر من عدم الوجوب ، وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على وجوبها ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019562إن العمرة هي الحج الأصغر .
وكحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند
البيهقي في الشعب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2003488جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أوصني ، فقال : تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج وتعتمر ، وتسمع وتطيع ، وعليك بالعلانية ، وإياك والسر وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي قرن فيها بين الحج والعمرة في أنهما من أفضل الأعمال ، وأنهما كفارة لما بينهما ، وأنهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو ذلك .
قوله : فإن أحصرتم الحصر : الحبس .
قال
أبو عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي والخليل : إنه يقال أحصر بالمرض ، وحصر بالعدو .
وفي المجمل
لابن فارس العكس ، يقال : أحصر بالعدو ، وحصر بالمرض .
ورجح الأول
ابن العربي وقال : هو رأي أكثر أهل اللغة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : إنه كذلك عند جميع أهل اللغة .
وقال
الفراء : هما بمعنى واحد في المرض والعدو .
ووافقه على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني فقال : حصرني الشيء وأحصرني ، أي حبسني .
وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآية ، فقالت الحنفية : - المحصر من يصير ممنوعا من
مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غيره .
وقالت الشافعية وأهل
المدينة المراد بالآية حصر العدو .
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن
المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في
الحديبية .
وقوله
فما استيسر من الهدي " ما " في موضع رفع على الابتداء أو الخبر ، أي فالواجب أو فعليكم ، ويحتمل أن يكون في موضع نصب ، أي فانحروا أو فاهدوا ما استيسر ، أي ما تيسر ، يقال : يسر الأمر واستيسر ، كما يقال : صعب واستصعب . الهدي والهدي لغتان ، وهما جمع هدية ، وهي ما يهدى إلى البيت من بدنة أو غيرها .
قال
الفراء : أهل
الحجاز وبنو أسد يخففون الهدي ،
وتميم وسفلى
قيس يثقلون .
قال الشاعر :
حلفت برب كعبة والمصلى وأعناق الهدي مقلدات
قال : وواحد الهدي هدية ، ويقال : في جمع الهدي أهد .
واختلف أهل العلم في المراد بقوله :
فما استيسر فذهب الجمهور إلى أنه شاة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة وابن الزبير : جمل أو بقرة .
وقال
الحسن :
أعلى الهدي بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأدناه شاة ، وقوله :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله هو خطاب لجميع الأمة من غير فرق بين محصر وغير محصر ، وإليه ذهب جمع من أهل العلم ، وذهبت طائفة إلى أنه خطاب للمحصرين خاصة ، أي لا تحلوا من الإحرام حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله ، وهو
الموضع الذي يحل فيه ذبحه .
واختلفوا في تعيينه ، فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو موضع الحصر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحصر في عام
الحديبية .
وقال
أبو حنيفة : هو الحرم لقوله تعالى :
ثم محلها إلى البيت العتيق وأجيب عن ذلك بأن
[ ص: 127 ] المخاطب به هو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت .
وأجاب الحنفية عن نحره صلى الله عليه وسلم في
الحديبية بأن طرف
الحديبية الذي إلى أسفل
مكة هو من الحرم ، ورد بأن المكان الذي وقع فيه النحر ليس هو من الحرم .
قوله :
فمن كان منكم مريضا الآية ، المراد بالمرض هنا ما يصدق عليه مسمى المرض لغة .
والمراد بالأذى من الرأس : ما فيه من قمل أو جراح ونحو ذلك ، ومعنى الآية : أن من كان مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية .
وقد بينت السنة ما أطلق هنا من الصيام والصدقة والنسك ، فثبت في الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019563أن رسول الله رأى nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة وهو محرم وقمله يتساقط على وجهه ، فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم ، فأمره أن يحلق ويطعم ستة مساكين ، أو يهدي شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام .
وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه لا خلاف بين العلماء أن النسك هنا هو شاة .
وحكي عن الجمهور أن الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام ، والإطعام عشرة مساكين .
والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم .
وقد ذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم
وداود إلى أن الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم أي لكل مسكين وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري نصف صاع من بر أو صاع من غيره .
وروي ذلك عن
أبي حنيفة .
قال
ابن المنذر : وهذا غلط لأن في بعض أخبار
كعب nindex.php?page=hadith&LINKID=1019564أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : تصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين .
واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، فروي عنه مثل قول
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وروي عنه أنه إن أطعم برا فمد لكل مسكين ، وإن أطعم تمرا فنصف صاع .
واختلفوا في مكان هذه الفدية فقال
عطاء :
ما كان من دم فبمكة ، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء .
وبه قال أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : الإطعام والدم لا يكونان إلا
بمكة ، والصوم حيث شاء .
وقال
مالك ومجاهد : حيث شاء في الجميع ، وهو الحق لعدم الدليل على تعيين المكان .
قوله :
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي برأتم من المرض ، وقيل : من خوفكم من العدو على الخلاف السابق ، ولكن الأمن من العدو أظهر من استعمال أمنتم في ذهاب المرض ، فيكون مقويا لقول من قال إن قوله :
فإن أحصرتم ، المراد به الإحصار من العدو ، كما أن قوله :
فمن كان منكم مريضا يقوي قول من قال بذلك لإفراد عذر المرض بالذكر .
وقد وقع الخلاف هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة أم جميع الأمة على حسب ما سلف ، والمراد بالتمتع المذكور في الآية أن يحرم الرجل بعمرة ثم يقيم حلالا
بمكة إلى أن يحرم بالحج ، فقد استباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته ، وهو معنى تمتع واستمتع .
ولا خلاف بين أهل العلم في جواز
التمتع ، بل هو عندي أفضل أنواع الحج كما حررته في شرحي على المنتقى .
وقد تقدم الخلاف في معنى قوله :
فما استيسر من الهدي .
قوله :
فمن لم يجد الآية ، أي
فمن لم يجد الهدي ، إما لعدم المال أو لعدم الحيوان ، صام ثلاثة أيام في الحج ، أي في أيام الحج ، وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر ، وقيل : يصوم قبل يوم التروية يوما ويوم التروية ويوم
عرفة ، وقيل : ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم
عرفة ، وقيل : يصومهن من أول عشر ذي الحجة ، وقيل : ما دام
بمكة ، وقيل : إنه يجوز أن يصوم الثلاث قبل أن يحرم .
وقد جوز بعض أهل العلم صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ، ومنعه آخرون .
قوله :
وسبعة إذا رجعتم قرأه الجمهور بخفض " سبعة " ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة بالنصب على أنه معمول بفعل مقدر ، أي وصوموا سبعة ، وقيل : على أنه معطوف على ثلاثة ، لأنها وإن كانت مجرورة لفظا فهي في محل نصب كأنه قيل : فصيام ثلاثة .
والمراد بالرجوع هنا الرجوع إلى الأوطان .
قال
أحمد وإسحاق : يجزيه الصوم في الطريق ، ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم .
وقال
مالك : إذا رجع من منى فلا بأس أن يصوم ، والأول أرجح .
وقد ثبت في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019565فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله فبين صلى الله عليه وسلم أن الرجوع المذكور في الآية هو الرجوع إلى الأهل .
وثبت أيضا في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019566وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم وإنما قال سبحانه :
تلك عشرة كاملة مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة ، لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع . قاله الزجاج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد : ذكر ذلك ليدل على انقضاء العدد لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة ، وقيل : هو توكيد كما تقول كتبت بيدي .
وقد كانت
العرب تأتي بمثل هذه الفذلكة فيما دون هذا العدد ، كقول الشاعر :
ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل إلى سهامي
وكذا قول الآخر :
ثلاث بالعداد وذاك حسبي وست حين يدركني العشاء
فذلك تسعة في اليوم ري وشرب المرء فوق الري داء
وقوله :
كاملة توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها ، وأن لا ينقص من عددها .
وقوله :
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام الإشارة بقوله : ذلك قيل : هي راجعة إلى التمتع ، فتدل على أنه لا متعة لحاضري المسجد الحرام كما يقول
أبو حنيفة وأصحابه ، قالوا : ومن تمتع منهم كان عليه دم ، وهو دم جناية لا يأكل منه ، وقيل : إنها راجعة إلى الحكم ، وهو وجوب الهدي والصيام ، فلا يجب ذلك على من كان من حاضري المسجد الحرام ، كما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه .
والمراد بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام : من لم يكن ساكنا في الحرم ، أو من لم يكن ساكنا في المواقيت فما دونها على الخلاف
[ ص: 128 ] في ذلك بين الأئمة .
وقوله :
واتقوا الله أي فيما فرضه عليكم في هذه الأحكام ، وقيل : هو أمر بالتقوى على العموم وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر في التمهيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019567جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق ، فقال : كيف تأمرني يا رسول الله أن أصنع في عمرتي ؟ فأنزل الله : وأتموا الحج والعمرة لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين السائل عن العمرة ؟ فقال : هأنذا ، قال : اخلع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق ، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك .
وقد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه ، ولكن فيهما أنه نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد السؤال ولم يذكر ما هو الذي أنزل عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
علي في قوله :
وأتموا الحج والعمرة لله قال : أن تحرم من دويرة أهلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي والبيهقي مثله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر ، وأن يعتمر في غير أشهر الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل ، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة فقد حل .
وقد ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فإن أحصرتم يقول : من
أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه ، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي شاة فما فوقها ، وإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
فإن أحصرتم يقول :
الرجل إذا أهل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي ، فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه ، أو مس طيبا ، أو تداوى بدواء ، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك شاة
فإذا أمنتم يقول : فإذا برئ فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحل من حجته بعمرة ، وكان عليه الحج من قابل ، فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة ، فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة ، فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
قال
إبراهيم : فذكرت هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير فقال : هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث كله .
وأخرج
مالك nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن
علي في قوله :
فما استيسر من الهدي قال : شاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير والبيهقي فما استيسر من الهدي قال : بقرة أو جزور ، قيل : أوما يكفيه شاة ؟ قال : لا .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في تفسير :
فما استيسر ما يجد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عنه قال : إن كان موسرا فمن الإبل ، وإلا فمن البقر ، وإلا فمن الغنم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طريق
القاسم عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : "
فما استيسر من الهدي " شاة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم
وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو ، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء ، إنما قال الله :
فإذا أمنتم فلا يكون الأمن إلا من الخوف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا إحصار إلا من عدو .
وأخرج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نحوه .
وأخرج أيضا عن
عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حادث .
وأخرج أيضا عن
عروة قال : كل شيء حبس المحرم فهو إحصار .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
المسور nindex.php?page=hadith&LINKID=1019568أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك .
وأخرج
أبو داود في ناسخه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ثم استثنى فقال :
فمن كان منكم مريضا الآية .
وأخرج
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال : لفي نزلت ، وإياي عنى بها
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فمن كان منكم مريضا يعني من اشتد مرضه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم وابن المنذر عنه .
قال : يعني بالمرض أن يكون برأسه أذى أو قروح ،
أو به أذى من رأسه قال : الأذى هو القمل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : النسك المذكور في الآية شاة .
وروي أيضا عن
علي مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يقول : من أحرم بالعمرة في أشهر الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
الضحاك نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم أن
الزبير كان يقول : إنما المتعة لمن أحصر ، وليست لمن خلي سبيله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هي لمن أحصر ومن خلي سبيله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
علي في قوله :
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال : فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في قوله :
فصيام ثلاثة أيام قال : قبل
[ ص: 129 ] التروية يوم ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة ، فإن فاتته صامهن أيام التشريق .
وأخرج هؤلاء إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله إلا أنه قال : وإذا فاته صام أيام منى فإنهن من الحج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه مرفوعا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علقمة
ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم
عرفة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : إذا
لم يجد المتمتع بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم
عرفة ، وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1019569من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق .
وأخرج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة nindex.php?page=hadith&LINKID=1019570أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع ، فينادوا : إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله ، فلا نصوم فيهن إلا صوما في هدي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
عطاء في قوله تعالى :
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال : ست قريات :
عرفة ،
وعرنة ،
والرجيع ،
والنخلتان ،
ومر الظهران ،
وضجنان .
وقال
مجاهد : هم
أهل الحرم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هم
أهل الحرم .
وأخرج
ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .