القاعدة الثالثة .
ألفاظ العدد نصوص ، ولهذا لا يدخلها تأكيد لأنه لدفع المجاز ، في إطلاق الكل وإرادة البعض ، وهو منتف في العدد ، وقد أورد على ذلك آيات شريفة .
[ ص: 106 ] الأولى قوله تعالى : (
تلك عشرة كاملة ) ( البقرة : 196 ) فأكد العشرة بالكاملة ، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد ، بل لدفع نقصان الصفة ، لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه ، معناه أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شيء .
الثانية قوله تعالى : (
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) ( العنكبوت : 14 ) ولو كانت ألفاظ العدد نصوصا لما دخلها الاستثناء إنما يكون عاما ، والجواب أن التجوز قد يدخل في الألف ، فإنها تذكرة في سياق المبالغة للتكثير ، والاستثناء رفع ذلك .
الثالثة : قوله تعالى : (
وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ) ( النحل : 51 ) وقد سبق في باب التأكيد الجواب عنه .
الرابعة : قوله تعالى : (
إن تستغفر لهم سبعين مرة ) ( التوبة : 80 ) وقوله : (
سبعون ذراعا ) ( الحاقة : 32 ) قالوا : المراد بها الكثرة ، وخصوص السبعين ليس مرادا ، وهذا مجاز . وكذا قوله تعالى : (
ثم ارجع البصر كرتين ) ( الملك : 4 ) قيل المراد : المراجعة من غير حصر ، وجيء بلفظ التثنية تنبيها على أصل الكثرة وهو مجاز .