صفحة جزء
( تنبيه ) قيل : قد وقع في القرآن الكريم " إن " بصيغة الشرط ، وهو غير مراد في ستة مواضع : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ( النور : 33 ) وقوله : واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ( النحل : 114 ) وقوله : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ( البقرة : 283 ) وقوله : أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ( النساء : 101 ) وقوله : إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ( الطلاق : 4 ) .

وقد يقال : أما الأولى فيمتنع النهي عن إرادة التحصن فإنهن إذا لم يردن التحصن ، يردن [ ص: 197 ] البغاء ، والإكراه على المراد ممتنع .

وقيل : إنها بمعنى " إذا " لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا ، إن لم يردن التحصن ، أو هو شرط مقحم لأن ذكر الإكراه يدل عليه ، لأنهن لا يكرهنهن إلا عند إرادة التحصين ، وفائدة إيجابه المبالغة في النهي عن الإكراه ، فالمعنى : إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادة ذلك .

وأما الثانية فهو يشعر بالإتمام ، ولا نسلم أن الأصل الإتمام ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها : فرضت الصلاة ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر .

وأما البواقي فظاهر الشرط ممتنع فيه ، بدليل التعجب المذكور ، لكنه لا يمنع مخالفة الظاهر لعارض .

التالي السابق


الخدمات العلمية