فائدة .
[ الفوائد الفقهية المستنبطة من معرفة الآي وعدها ] يترتب على معرفة الآية وعدها وفواصلها أحكام فقهية :
منها : اعتبارها فيمن
جهل الفاتحة ، فإنه يجب عليه بدلها سبع آيات .
ومنها : اعتبارها في الخطبة ، فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة ، ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلة ، وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور ، وهاهنا بحث ، وهو : أن ما اختلف في كونه آخر آية ، هل تكفي القراءة به في الخطبة ؟ محل نظر ، ولم أر من ذكره .
ومنها : اعتبارها في السورة التي تقرأ في الصلاة ، أو ما يقوم مقامها ، ففي الصحيح
أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة .
ومنها : اعتبارها في قراءة قيام الليل; ففي أحاديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=979637من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، و
nindex.php?page=hadith&LINKID=979638من قرأ بخمسين آية في ليلة كتب من الحافظين ، و
nindex.php?page=hadith&LINKID=979639من قرأ بمائة آية كتب [ ص: 241 ] من القانتين ، و
nindex.php?page=hadith&LINKID=979640من قرأ بمائتي آية كتب من الفائزين ، و
nindex.php?page=hadith&LINKID=979641من قرأ بثلاثمائة آية كتب له قنطار من الأجر ، و من قرأ بخمسمائة . . . وبسبعمائة . . وألف آية . . أخرجها
الدارمي في مسنده مفرقة .
ومنها : اعتبارها في الوقف عليها ، كما سيأتي .
وقال
الهذلي في كامله : اعلم أن قوما جهلوا العدد وما فيه من الفوائد ، حتى قال
الزعفراني : العدد ليس بعلم ، وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه . قال : وليس كذلك ، ففيه من الفوائد : معرفة الوقف ، ولأن الإجماع انعقد على أن
الصلاة لا تصح بنصف آية .
وقال جمع من العلماء : تجزئ بآية ، وآخرون بثلاث آيات ، وآخرون لا بد من سبع ، والإعجاز لا يقع بدون آية ، فللعدد فائدة عظيمة في ذلك . انتهى .