صفحة جزء
وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز : ففي البخاري : إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله .

[ ص: 331 ] وقيل : إن تعين عليه لم يجز ، واختاره الحليمي .

وقيل : لا يجوز مطلقا ، وعليه أبو حنيفة لحديث أبي داود عن عبادة بن الصامت : أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن ، فأهدى له قوسا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها .

وأجاب من جوزه بأن في إسناده مقالا ، ولأنه تبرع بتعليمه ، فلم يستحق شيئا ، ثم أهدى إليه على سبيل العوض ، فلم يجز له الأخذ ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم .

وفي " البستان " لأبي الليث : التعليم على ثلاثة أوجه :

أحدها : للحسبة ، ولا يأخذ به عوضا .

والثاني : أن يعلم بالأجرة .

والثالث : أن يعلم بغير شرط ، فإذا أهدي إليه قبل .

فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء .

والثاني مختلف فيه : والأرجح الجواز .

والثالث يجوز إجماعا ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معلما للخلق ، وكان يقبل الهدية .

فائدة رابعة : كان ابن بصحان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه ، كتبه عليه عنده ، فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة ، سأله عن تلك المواضع ، فإن عرفها أجازه ، وإلا تركه يجمع ختمة أخرى .

فائدة أخرى : على مريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف : أن يحفظ كتابا كاملا يستحضر به اختلاف القراءة ، وتمييز الخلاف الواجب من الخلاف الجائز .

فائدة أخرى : قال ابن الصلاح في فتاويه : قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها البشر ، فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك ، وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية