12048 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14871أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي ، أنا
إسماعيل بن أحمد الخلالي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي ، ثنا
محمد بن بكار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وأما التفسير ، فتفسير
أبي الزناد على معاني
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال :
الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب ، والأخ للأب أولى بالميراث
[ ص: 239 ] من ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب ، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم ، وابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأم والأب ، والعم أخ الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب ، والعم أخ الأب للأب أولى من ابن العم أخ الأب للأب والأم ، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخ أبي الأب للأم والأب ، وكل شيء تسأل عنه من ميراث العصبة ، فإنه على نحو هذا ، فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى ، وانسب من ينازع في الولاية من عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم ، فانظر أقعدهم في النسب ، فإن كان ابن ابن فقط ، فاجعل الميراث له دون الأطرف ، فإن كان الأطرف ابن أم وأب ، فإن وجدتهم مستويين يتنسابون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب ، وأولى من العم أخ الأب للأم والأب .